اللقطة
السؤال : انا اعمل في شركة صرافة ووظيفتي هي صراف عملات ففي بعض الأحيان يكون في حسابي في نهاية بعض الأيام زيادة . فأقوم بعزل هذه الزيادة الى عدة اشهر انتظاراً الى ان يرجع صاحبها لكي اسلمها اياه ولكن في الأغلب يمر على هذه الزيادة سنه ولا احصل على صاحبها فما هو تكليفي الشرعي تجاه هذه الزيادة ؟ هل يحق لي امتلاكها بعد مرور سنه كامل ؟
الجواب : إذا علمت ان هذه الزيادة ملك للآخرين ولم يرجع مالكها لأخذها, كانت مجهولاً للمالك ويجري عليها احكام مجهول المالك. ولا يجوز لك تملكها حتى بعد مرور سنة كاملة.
اللقطة
السؤال : إذا أمسكت مجموعة من النحل المهاجر بسبب إهمال أحد أصحاب المناحل المجاورة ، أو بسبب غريزة النحل للهجرة والتكاثر ، فهل يجوز لي امتلاكها ؟ أو استرجاعها إلى صاحبها :
أ - إذا احتملت المالك من هو ؟
ب - إذا شككت المالك من هو ؟
ج - إذا ظننت المالك من هو ؟
د - إذا علمت المالك من هو ؟
الجواب : يجوز تملكها ، ولا يجب إرجاعها في الصور الثلاث الأُوَل ، أما في الصورة الرابعة وهي : صورة العلم بصاحبها ، فاللازم مراجعته .
اللقطة
السؤال : ما هو حكم الشاة التي تدخل دار الإنسان ولا يعرف صاحبها ؟
الجواب : الأحوط وجوباً التعريف بها حتى ييأس من صاحبها ، ويمضي عليها سنة ، ثم يتصدق بها ، وإن احتاجت للنفقة وتوقفت على بذل مال جاز الإنفاق عليها ، بل وجب ، وحينئذ يراجع الحاكم الشرعي ، ويستأذن في بيعها تجنباً للخسارة المذكورة ، فإن تعذر مراجعته جاز بيعها ، ثم يجري على ثمنها الحكم المتقدم .
اللقطة
السؤال : ما حكم اللقطة في بلاد الإسلام ؟ هل يجب مراجعة الحاكم الشرعي ؟
الجواب : لا يجب مراجعة الحاكم الشرعي ، بل يقوم الملتقط بنفسه بالتعريف ، وإجراء بقية أحكامها التي يذكرها الفقهاء .
اللقطة
السؤال : ما هو حكم اللقطة في بلاد الكفر ؟
الجواب : إذا كان الغالب على أهلها الكفر ، ولم تقم أمارة على كونها ملكاً لمسلم جاز تملكها من دون تعريف .
اللقطة
السؤال : أنا سيدة متزوجة ، وكانت لي زميلة تُدرّس معي أعطتني قطعة ذهبية لأجل أن أصلحها عند صائغ معين ، ثم بعدها افترقنا وهي في محافظة أخرى ، ولا أكاد أذكر عنوانها ، ومضى على ذلك سنوات ، وأخاف أن أخبر زوجي فيرفض ذهابي للبحث عنها ، فماذا أفعل ؟
الجواب : تبقى القطعة الذهبية أمانة عندك عسى أن يمكن الوصول إلى صاحبتها في ظرف آخر ، ويجب الفحص عنها مهما أمكن .
اللقطة
السؤال : ما حكم من وجد قطعة ذهبية ، وباعها وتصرف بثمنها كله ، علماً أنه لم يظهر لها صاحب لحد الآن ؟
الجواب : إذا كان قد عرف بها سنة فلا شيء عليه ، وأما إذا لم يعرف بها فهو ضامن ، وعليه من الذهب بقدرها يبقى في ذمته .
اللقطة
السؤال : ما هو حكم اللقطة التي يلتقطها الشخص من بلاد المسلمين أو غيرها ؟
الجواب : اللقطة بحكم أهل المكان الذي توجد فيه ، فإن كان أغلب أهل المكان محترمي المال كانت محترمة ، ووجب إجراء حكم اللقطة بتفاصيله التي يذكرها الفقهاء ، وإن لم يكونوا محترمي المال لم تكن محترمة وجاز تملكها .
اللقطة
السؤال : شخص التقط مال مما لا يمكن تعريفه ، كالمسكوكات المفردة ، أو مال متداول ، هل يجوز للملتقط التملك ؟
الجواب : إذا كان أقل قيمةً من سعر ثلاث غرامات من الفضة جاز تملكه ، وإلا وجب التعريف به لمدة سنة ، وبعد ذلك يجوز له التصدق به ويجوز له تملكه ، لكن إذا ظهر المالك بعد ذلك أخبره فإن لم يرض ضمنه ، وإذا لم يمكن التعريف بها فإن كانت أقل من سعر ثلاث غرامات من الفضة جاز تملكها ، وإن كانت أكثر فالأحوط وجوباً التصدق بها .
اللقطة
السؤال : ما هو الحد الشرعي للتعريف باللقطة ؟
الجواب : حدّه أن يعرف في المواضع التي يحتمل فيها العثور على صاحب اللقطة ، ومدته سنة .