الكفارات
السؤال : شخص مصاب بمرض داء السكر ، وكان تشخيص الطبيب الحاذق الذي يطمئن له المكلف بعدم تناوله أي نوع من أنواع الحلويات ، لأنه يضرّ بصحته ضرراً شديداً قد يصل إلى حد الموت .
صام ذلك المكلف شهر رمضان ، وعند صيامه ذلك اليوم أبطل صيامه إحدى أنواع الحلويات ، فهل أرتكب ذلك المكلف محرَّم ؟ وهل يجب عليه كفارة الجمع ؟
الجواب : إذا ترتب على تناول الطعام المذكور الموت أو الضرر الشديد على البدن كتلف عضو مهم في الحياة فالأحوط وجوباً ثبوت كفارة الجمع ، وإلا كان عليه كفارة مخيَّرة .
الكفارات
السؤال : ما هي الكفارات الملحقة بكفارات اليمين ؟
الجواب : الكفارات المذكورة هي كفارة النذر ، وكفارة شق الزوج على امرأته ، والوالد على ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها حتى تدميه ، وكفارة نتفها شعرها في المصيبة .
الكفارات
السؤال : في بعض الكفارات يجب صيام شهرين متتابعين ، ولا يكفي التلفيق بين الشهور ، بمعنى وجوب ابتداء الصيام من رؤية الهلال إلى حين الدخول في الشهر الثاني ، ثم هو مخير بين الاستمرار والتلفيق كما في القتل العمد في الأشهر الحرم ، ولكن هل يكفي التلفيق بين الشهور ، بمعنى أن يصوم منذ منتصف الشهر مثلاً ، في الحالات التالية :
أ - الإفطار المتعمد في شهر رمضان ؟
ب - القتل الخطأ في الأشهر الحرم ؟
ج - القتل الخطأ في غير الأشهر الحرم ؟
د - الظهار ؟
هـ - كفارة الجماع في الاعتكاف ؟
و - القتل العمد في غير الأشهر الحرم ؟
ز - القتل العمد في المسجد الحرام ؟
الجواب : يجوز التلفيق في صيام الشهرين المتتابعين عدا صوم الشهرين المتتابعين في كفارة القتل العمدي والخطئي في أشهر الحرم ، وحرم مكة المعظمة ، فإنه يجب الابتداء بأول الشهر ، كما إنه لا يكفي فيها التتابع في شهر ويوم ، بل لا بُدَّ من التتابع في تمام الشهرين .
كما يجب فيها الصيام في الأشهر الحرم ، فيصوم ذي القعدة وذي الحجة أو ذي الحجة والمحرم ، ولا يضرّ بذلك لزوم صيام يوم عيد الأضحى ، فإنه مستثنى من حرمة صوم يوم العيد .
وبذلك يتضح حال الصور المدرجة في السؤال .
الكفارات
السؤال : في المناطق التي ينتشر فيها الرز دون الحنطة ، هل يجب في كفارة اليمين دفع الحنطة ؟
الجواب : لا فرق بين البلاد في وجوب الاحتياط بالاقتصار في كفارة اليمين على الحنطة .