الاحتياط الوجوبي والاستحبابي
السؤال : إذا كان المجتهد الذي أقلده ليست له ( فتوى ) في المسألة وإنما ( احتياط وجوبي ) ، وكان للأعلم بعده ( فتوى ) ، كأن يقول بـ( الحرمة ) ، والأعلم الذي بعده يقول بـ( الحلّيّة ) أو ( الاحتياط الاستحبابي ) ، فهل يجوز لي أن أتجاوز الأعلم القائل بـ( الحرمة ) وأقلِّد القائل بـ( الحلّيّة ) أو ( الاحتياط الاستحبابي ) ؟
الجواب : لا يجوز ذلك .
الاحتياط الوجوبي والاستحبابي
السؤال : لماذا في بعض الفتاوى يفتي المجتهدون بـ( الأحوط ) ولا يحددون بـ( الاستحبابي ) أو ( الوجوبي ) كما يذكرونها في الفتاوى الأخرى ؟
الجواب : قد يقع ذلك منهم اعتماداً على الضوابط التي يذكرونها في أول الرسالة لتحديد الاحتياط الاستحبابي والوجوبي .