حلق اللحية
السؤال : ما هو الجزء الواجب إعفاؤه من اللحية ؟
الجواب : يكفي إعفاء الذقن ، وحلق العارضين .
حلق اللحية
السؤال : هل يفتي سماحتكم بحرمة حلق اللحية ؟ أم أنكم تحتاطون في ذلك ؟
الجواب : يحرم ذلك من باب ( الفتوى ) .
حلق اللحية
السؤال : ما حكم حلق اللحية ؟ ولبس الذهب للرجال في الصلاة وفي غير الصلاة ؟ وبعض من ننهاهم عنهما ( نهياً عن المنكر ) يطالبنا بالدليل ، فإن أمكن ذكر دليل مناسب للمقام من السنة .
الجواب : يحرم لبس الذهب على الرجال في الصلاة وغيرها ، ولبسه أثناء الصلاة يؤدي إلى بطلانها ، كما يحرم حلق اللحية ، ويكفي في الدليل على ذلك كله فتاوى العلماء ، وأما الدليل على نفس الفتوى فهو مذكور تفصيلاً في كتب الفقه المطولة ، وهو من شأن أهل الاختصاص لا من شأن المكلفين .
حلق اللحية
السؤال : استندتم في الحكم بحرمة حلق اللحية إلى رواية : ( حلق اللحية من المثلة ، ومن مثل فعليه لعنة الله ) ، وقد يناقش في الرواية من وجوه :
أ - أن ترتب اللعنة لا يعني حرمة الفعل ، لكثرة ما ورد من ترتب اللعن على فعل المكروه أو ترك المستحب ، مما يكشف عن عمومه لأول مراتب البعد عن الله تعالى .
ب - أن المنصرف من الرواية حلق لحية الآخرين بقصد إهانتهم وإذلالهم ، فإنها الحالة الطبيعية للمثلة .
ج - أنه حكاية عن واقع قائم آنذاك ، حيث لم يكن حلق اللحية مألوفاً ومقبولاً اجتماعياً ، وليس تطبيقاً شرعياً ، أما إذا خرج عن ذلك فلا يترتب حكم المثلة عليه ، لعدم كونه مثلة .
الجواب : أ - يندفع الأول بـ: أن اللعن ظاهر في الحرمة ومنصرف إليها ، ولو بلحاظ وروده مورد الردع عن العمل ، والأصل في الردع الحرمة ما لم يثبت الترخيص ، على ما ذكرناه من مبحث الأمر والنهي في الأصول ، على أن تطبيق المثلة في المقام كاف في البناء على الحرمة ، لما هو المعلوم من حرمة المثلة .
ب - كما يندفع الثاني بـ: أنه لا منشأ للانصراف المذكور ، لظهور الحديث في مبغوضية الحالة الخاصة في نفسها وبعنوانها الأولي ، وتطبيق المثلة عليها تعبدي ، نظير قوله : ( الشيب نور فلا تنتفوه ) ، حيث لا مجال لحمله على خصوص ما إذا كان بهياً منيراً .
وأما المعنى المذكور في السؤال ، وهو حلق لحية الغير بقصد إهانته وإذلاله ، فحرمته أهم من حرمة المثلة ، وأظهر من أن تحتاج إلى تطبيق عنوان المثلة ، لما فيها من انتهاك حرمة الله تعالى بانتهاك حرمة عبده المؤمن في بدنه وعرضه ، ودونها حرمة سبه وشتمه واحتقاره ، التي وردت فيها مضامين قاسية في الاستنكار والتنديد والردع ، لا تناسب لسان الردع المذكور في الحديث المستدل به ، بل هي أفظع أنواع الظلم الذي ورد فيه ما ورد ، مما لا يناسب اللسان المذكور ولا يشابهه .
وبعد فهي ليست حالة شائعة ينصرف الإطلاق إليها ، كحلق اللحية بما هو زي يختاره أهل التجبر والاختيال ، وأشارت إليه نصوص كثيرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأهل البيت ( عليهم السلام ) .
وقد روي أنه دخل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مبعوث كسرى وهو حالق لحيته ، وقد أعفى شاربه ، فاستنكر ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذلك منه ، حيث يقرب جداً بعمل الحديث المستدل به على ذلك ردعاً عن سريان هذا الزي وشيوعه بين المؤمنين .
ويبعد جداً حمله على المعنى الآخر غير الشائع ، والذي هو أوضح حرمة وأشد من أن يكتفي فيه بهذا البيان ، ولا سيما وأن المعنى الأول هو مقتضى الإطلاق ، والمعنى الثاني يستبطن قيداً لا شاهد عليه .
ج - ومنه يظهر حال الوجه الثالث ، فإنه إن أريد به أن حلق اللحية غير مقبول اجتماعياً بلحاظ كونه زياً لأهل التجبر والاختيال ، والترف والبطر ، فهو غير مستبعد ، إلا أنه لا يقتضي تطبيق المثلة .
وإن أريد به أنه غير مقبول اجتماعياً ، لأنه من المستبشعات ، نظير قطع الآذان ، فتطبيق المثلة عليه - وإن كان مناسباً حينئذ - لا يناسب ما سبق من كونه زياً معروفاً لفئة خاصة ، قد لا يرضى الله تعالى بشيوعه ، وقد ورد الردع عنه .
على أن ذلك كله تخرص لا شاهد عليه ، ولا يناسب إطلاق الحديث ولا لسانه ، بل لا يناسب تطبيق النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المثلة ، لعدم كون وظيفته تطبيق الكبريات الخارجية الواضحة ، نعم قد يتجه الاحتمال المذكور لو كان التعبير هكذا ( لما كان حلق اللحية مثلة فعلى الحالق لعنة الله ) .
وبالجملة لا مخرج عن ظاهر الحديث من كون التطبيق تعبدياً ، مسوقاً تمهيداً للردع من أجل إدخال الأمر المردوع عنه تحت كبرى مستنكرة .
حلق اللحية
السؤال : هل يجوز للشخص الذي يحلق لحيته أن يكون إمام جماعة ؟ علماً أنه لم يكن مصراً على الحلق .
الجواب : إذا لم يكن مصراً على الحلق ولا مستهوناً به فبطبع الحال لا يستمر عليه إذا التفت إلى كونه محرماً ، أما إذا استمر عليه من دون عذر فذلك لازم - عادة - لاستهوانه به ، وسقوط عدالته .
حلق اللحية
السؤال : إن أغلب شبابنا المؤمن لا يحلقون لحاهم تديناً وتعبداً بالأدلة الشرعية ، أما غالبية كهولنا أو كبارنا المؤمنين فيحلقون لحاهم بالشفرة من غير ضرورة أو جواز شرعي .
فما هو رأي سماحتكم في ذلك ؟ ليكون هذا الرأي الشريف تياراً له ثقله وتأثيره في النفوس ، وجزاكم الله خيراً ؟
الجواب : : يحرم حلق اللحية على الشباب والشيوخ ، وربما تكون المسؤولية أكبر على الشيوخ والكبار ، لكونهم أبعد عن احتمالات الخوف أو نحوه من الأعذار ، يضاف إلى ذلك أن الكبار يتحملون مسؤولية توجيه أبنائهم إلى طريق الخير والصلاح ، وربما يكون لبعضهم عذر لا نعرفه .
حلق اللحية
السؤال : : ما هو حكم حالق اللحية وبدون عذر شرعي ، وهل يمكن الاعتماد على شهادته إذا شهد في أمر معين أم لا ؟ وهل يجوز اغتيابه أم لا ؟
الجواب : إذا كان ذلك مع العلم بالحرمة ، والإصرار على فعل الحرام ، والاستهوان به ، وبدون عذر شرعي ، فتُرَدّ شهادته ، ويجوز استغابته ، وإذا كان متألماً منه خائفاً من عقاب الله تعالى فلا تجوز استغابته ، وتقبل شهادته إذا تمت بقية شروط الشهادة .
حلق اللحية
السؤال : هل تقبل شهادة حالق اللحية ؟
الجواب : إذا لم يكن مستهوناً بذلك وكان متديناً من الجهات الأُخَر قبلت شهادته ، أما إذا كان مستهوناً بذلك مع علمه بحرمته كان خارجاً عن العدالة ، لإصراره على الصغيرة .
حلق اللحية
السؤال : هل يحرم حلق اللحية ؟ وما هو حَدّه ؟
الجواب : : نعم يحرم حلقها ، وحدّه أن يكون لها وجود يصدق معه أنها غير محلوقة .
حلق اللحية
السؤال : هل يجوز للمرء أن يحلق رأسه في حانوت الحلاق المقلد لمن يفتي بجواز حلق اللحية ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك .
حلق اللحية
السؤال : ما حكم ما يأخذه الحلاق من الأجرة على حلق لحية الغير ؟
الجواب : إنها من مال الحرام ، إذا كان الحلق محرماً .
حلق اللحية
السؤال : هل يحرم على الحلاق حلق لحية الغير ؟
الجواب : نعم يحرم عليه ذلك ، إلا أن يكون الحالق مضطراً بحيث يحل له الحلق .
حلق اللحية
السؤال : ما رأيكم في حلق اللحية ؟ وما أحكامها ؟
الجواب : يحرم على الرجل حلق اللحية ، إلا أن يخشى الضرر المعتد به من بقائها .
حلق اللحية
السؤال : : يعمد البعض إلى حلق جزء من اللحية القريبة من الأذنين والذقن ، وترك الجزء القريب من الفم ، فهل يجوز هذا العمل شرعاً ؟
الجواب : نعم يجوز .
حلق اللحية
السؤال : هل يحكم على من حلق لحيته بغير عذر بالفسق ؟
الجواب : يحرم حلق اللحية ، لكنه من الصغائر التي لا تخل بالعدالة إلا مع الإصرار ، الذي هو بمعنى الاستهوان بالذنب .