- التقليد 70
- الطهارة 147
- طهارة الماء ونجاسته 3
- الجبيرة 3
- الخلوة 1
- الاستنجاء 1
- أجزاء الوضوء 4
- شروط الوضوء 13
- غايات الوضوء 3
- مبطلات الوضوء 3
- سبب الجنابة 3
- الجنابة 3
- غسل الجنابة 5
- غسل الحيض وسببه 5
- الحيض 5
- أحكام الاستحاضة 2
- تغسيل الميت 5
- التكفين 3
- الصلاة على الميت 4
- الدفن 9
- غسل مس الميت 3
- الأغسال المستحبة 5
- مسوغات التيمم 2
- ما يتيمم به 3
- النجاسات 24
- سراية النجاسة 3
- ما يعفى عنه من النجاسة 2
- التطهير من النجاسات 24
- مقدمات الموت ولواحقه 6
- الصلاة 204
- أوقات الفرائض اليومية ونوافلها 16
- القبلة 3
- لباس المصلي 2
- اللباس الساتر 10
- مكان المصلي 7
- الأذان والإقامة 2
- فصول الأذان والإقامة 5
- النيّة 5
- القيام 4
- قطع الصلاة 1
- ما يصح السجود عليه 4
- القراءة 13
- السجود 4
- التشهد 2
- التسليم 1
- التعقيب وسجود الشكر 1
- القنوت 1
- منافيات الصلاة 6
- صـلاة الجمعـة 2
- صلاة الآيات 2
- كثير الشك 1
- تكبيرة الإحرام 1
- الحاجب 2
- حكم القضاء ومورده 0
- النيابة 14
- الاستئجار على تفريغ ذمة الغير 2
- صلاة الجماعة 3
- شروط انعقاد الجماعة 8
- شروط إمام الجماعة 9
- أحكام الجماعة 9
- الزيادة والنقيصة في الصلاة 2
- الشك في الصلاة وأفعالها 2
- كثير النسيان 1
- قضاء الأجزاء المنسية 1
- سجود السهو 3
- الخلل في النافلة 1
- صلاة المسافر 29
- قواطع السفر 8
- المسافر 3
- الصلوات المستحبة 3
- الجمع بين الصلاتين 2
- الجهر 2
- القضاء 6
- صلاة الوحشة 1
- الصوم 47
- الزكاة 9
- الخمس 116
- الحج والعمرة 51
- شروط وجوب حج الإسلام 51
- الحج النيابي 0
- الإحرام 0
- المواقيت 0
- كفارات الأحرام 0
- الطواف 0
- السعي 0
- التقصير 0
- حج التمتع 0
- إحرام الحج 0
- الوقوف بعرفة 0
- الوقوف بالمشعر الحرام 0
- الرمي بمنى 0
- الذبح أو النحر بمنى 0
- الحلق أو التقصير بمنى 0
- فيما يجب بمكة المعظمة بعد مناسك منى 0
- فيما يجب بمنى في أيام التشريق ولياليها 0
- فيما يتأكد استحبابه مدة المقام بمكة المعظمة 0
- العمرة المفردة 0
- المصدود والمحصور 0
- التجارة 95
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 8
- الإجارة 28
- الصيد والذباحة 23
- شروط الذبح 11
- كيفية الذبح 2
- الذباحة 1
- التذكية 8
- الدم 1
- القصاص والديات 28
- النكاح 230
- الطلاق 30
- العدّة 13
- شروط الطلاق 17
- الكفارات 8
- الوصية 17
- اليمين والنذر والعهد 15
- الاستنساخ البشري 9
- الكمبيوتر والإنترنت 30
- دخول مقاهي الإنترنت 1
- الإنترنت 1
- الحوار 1
- المراسلة 1
- الاشتراك في الخدمات 1
- استنساخ وتوزيع البرامج 8
- صناعة الفيروسات 2
- إدارة مواقع الحوار 1
- الإعلان عن مخربي المواقع 1
- طلبة العلوم الدينية 2
- نشر الفضائح 1
- التداعي إلى حكام الجور 1
- دخول مواقع الحوار 2
- العقود والمعاملات 2
- اكتساب المال من المواقع 1
- رد الشبهات وإرشاد المؤمنين 2
- حماية مواقع المؤمنين 2
- كتب متفرقة 107
- المال المجهول المالك 5
- المضاربة 6
- المزارعة 2
- اللقطة 10
- الهبة 6
- الغصب 8
- إحياء المَوات 3
- المقاصة 2
- الحجر 1
- الحوالة 1
- الوقف 48
- الشركة 11
- العارية والوديعة 1
- القرض والدين 3
- العقيدة 48
- ظواهر مذهبية 7
- عصمة الأنبياء (عليهم السلام) 4
- علم الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) 2
- مصحف فاطمة (عليها السلام) 1
- ولاية الإمام علي (عليه السلام) وآثارها 2
- عصمة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم ال 3
- الولاية بين المؤمنين 1
- أم المؤمنين 0
- تنصيب الأئمة (عليهم السلام) 3
- شبهات وردود 5
- صور النبي والأئمة (عليهم السلام) 2
- تفضيل أهل البيت (عليهم السلام) على الأنبياء (عليهم السل 1
- الصلاة والسلام على النبي وآله 2
- الطفل يوم القيامة 1
- الطلاسم 1
- الفرق بين الشيعة والسنة 1
- النواصب 1
- الوجود الحقيقي للإمام علي (عليه السلام) في الأزمنة السا 1
- أصول الدين 1
- الأعياد 1
- الخير والشر 1
- الديانات والمذاهِب 3
- الرجعة 1
- الشفاعة 1
- الصفات الإلهية 1
- الكافر 1
- مسائل عامة 375
- العمل في الدوائر الرسمية 5
- الزينة 2
- الاعتكاف 5
- الائتمان على الأسرار 1
- الأنساب 1
- حق الطبع والنشر 3
- صحة بعض الكتب والأحاديث 4
- المحرمات 8
- مكارم الأخلاق 1
- نصائح 5
- التدخين 7
- إزالة الشَّعر 1
- إعانة الظالمين 3
- الأبراج 2
- آلات اللهو 1
- الأحجار الكريمة 1
- الألعاب 13
- الأناشيد الإسلامية 1
- الاستمناء 7
- إقامة الأعياد 1
- الأصول الفقهية 4
- أهل البدع 1
- البنوك 2
- بطاقات الائتمان 1
- التختّم باليمين 1
- التلفزيون والستلايت 3
- التاريخ 18
- التوطّن 1
- التصفيق 4
- تعلم الأحكام الشرعية 2
- تخيّل المرأة 1
- الطب 46
- الدعاء 11
- مدح الغير 4
- قتل الحشرات 3
- الجوال 1
- الحجاب 5
- الحقوق الشرعية 1
- الرؤى والأحلام 2
- الردَّة والارتداد 2
- السحر ونحوه 2
- السلام والتحية 3
- الشعائر الحسينية 17
- الشِّعر 4
- الغناء والموسيقى 34
- التربة الحسينية 1
- القرآن الكريم 3
- القضاء 6
- حقوق الغير 3
- الوسواس 2
- الصدقة 7
- الصور والأفلام 5
- الغش في الامتحانات 2
- القوانين 3
- الكحول 5
- اللواط 2
- المساحيق 1
- النظر للمرأة 1
- اليانصيب والجوائز 5
- معاملة غير المسلمين 1
- الختان 1
- التفسير 27
- المغتربين 9
- الغيبة 13
- الكذب 4
- قطيعة الرحم 6
- عقوق الوالدين 8
- حقوق المرأة 2
- صوت المرأة 1
- عدم إجابة السؤال 1
- كتب الضلال 3
- ولاية الفقيه 1
- اسقاط الجنين 2
- العقيقة 1
- الأموات 2
- الرقص 1
- الإستخارة 1
- الأطعمة والأشربة 29
- الإرث 14
الموصى به
السؤال : هل يحق للمؤمن أن يوصي بعدم بيع بيته بعد وفاته ؟ وهل يجب على الورثة تنفيذ تلك الوصية ؟
الجواب : إذا كان البيت أكثر من الثلث لم تنفذ الوصية إلا بإذن الورثة .
الموصي
السؤال : هل تصحُّ وصية المريض في مرض موته ؟ ثم ما المراد من مرض الموت ؟ فهناك أمراض قد تطول فترتها كالسرطان ، فهل يعتبر هذا مرض الموت من أول ظهوره ؟
الجواب : تصح الوصية بالثلث في جميع الأحوال بلا إشكال ، ولا خلاف بين الفقهاء ، وإنما وقع الكلام في نفوذ المعاملات المنجزة المبنية على الإجحاف بالورثة في مرض الموت ، والمختار نفوذها ، وحينئذ لا أثر لتحديد مرض الموت .
الوصية
السؤال : إذا مات شخص وله تركة ، وأوصى باستخراج الثلث ، وكان بذمته صيام أو صلاة واجبة ، فهل يجوز للولي استخراج ذلك من الثلث ؟ أم يجب عليه الاستيجار للنيابة أو القضاء بنفسه ؟ علماً أن الميت لم يبين كيفية صرف الثلث .
الجواب : إذا كانت الوصية مطلقة ، أو ظاهرة في إرادة تفريغ ما بذمته كما لعله الغالب جاز إخراج الصلاة والصيام من الثلث ، وإذا قامت القرينة على إرادة صرف الثلث فيما لا يجب القيام به على الغير ، نظير الديون التي تخرج من أصل التركة لم يجب اخراجهما من الثلث .
الوصية
السؤال : امرأة ماتت وتركت مبلغ معين ومقدار من الذهب عند رجل من أقاربها ، وأوصته أن يدفنها ويعمل لها الفاتحة ، ويعمل لها ثواب ليالي الجمعة ، وغيره من الثواب ، ما هو الحكم إذا كان عندها ورثة وهي أختها ؟ وإبن وبنت بنتها ؟ هل لهما الحق في هذه الأموال ؟ أم يصرف عليها من الثلث فقط ؟
الجواب : تكاليف الدفن والتجهيز الواجب يخرج من أصل تركتها ، وما زاد على ذلك من شؤون الوصية يخرج من الثلث ، والباقي يرجع للورثة ، وهم ابن بنتها وله الثلثان منه ، وبنت بنتها ولها الثلث منه ، وليس للأخت شيء .
الوصية
السؤال : إذا أوصى الميت بقطعة ذهبية مثلاً لأحد أولاده حال حياته ، وقد أعلن ذلك مراراً أمام جميع أولاده ، ولكنه لم يسلمها له حفاظاً عليها ، فهل يجب العمل بالوصية ؟ وتسلم هذه القطعة له ؟
الجواب : إذا كانت القطعة الذهبية تساوي ثلث ما تركه الميت من أموال أو أقل وجب تسليمها للموصى له ، وإن كانت أكثر من الثلث نفذت الوصية في ثلث مقدار التركة فقط ، والباقي يحتاج فيه إلى موافقة باقي الورثة ، وإن لم يخلف الميت غيرها كان ثلثها للموصى له ، والباقي يحتاج إلى موافقة الباقين .
هذا كله إذا كان مقصود الميت تمليك القطعة الذهبية بعد موته ، وأما إذا كان مقصوده تمليكها في حياته فإن كان الموصى له قد قبضها في حياته واستردها إليه كانت كلها له ، وإن لم يقبضها لم يكن له شيء منها ، وكان كباقي الورثة بالنسبة إليها .
هذا كله إذا كان مقصود الميت تمليك القطعة الذهبية بعد موته ، وأما إذا كان مقصوده تمليكها في حياته فإن كان الموصى له قد قبضها في حياته واستردها إليه كانت كلها له ، وإن لم يقبضها لم يكن له شيء منها ، وكان كباقي الورثة بالنسبة إليها .
الوصية
السؤال : رجل متزوج ، وعنده دار للسكنى ، فسجل الدار باسم زوجته ، وقال لها قبل التسجيل : إذا توفيت قبلك فالدار لك حق التصرف ، فهل هذه الصيغة الشرعية تلزم الزوجة ؟ أم لا ؟ وإذا توفيت الزوجة وبقي الزوج حي ، وحيث أن الزوج أعقب منها أولاداً ذكوراً وإناثاً ، فهل يحق له أخذ الدار كلها ؟ أم تصبح الدار ميراث ؟ ويقسم الميراث بينهم ؟
الجواب : من حق الزوج الرجوع فيما قاله ، لأنه من سنخ الوصية التي يجوز للموصى الرجوع فيها ما دام حياً ، وحينئذ إذا رجع بقيت الدار ، له ولا ترجع ميراثاً ، بل هي تبقى له حتى إذا لم يرجع في الوصية وله بيعها والتصرف فيها .
الوصية
السؤال : المتوفى ترك أولاداً وأماً لهم ، أي ( زوجة المتوفى ) ، فهذه الأم كان لديها مال خاص ، فبَنَت الأم من مالها الخاص طابقاً فوق البيت الموروث بينهم تبرعاً ، أو بعنوان حفظ مستقبل أولادها ، فالذي حصل بيع البيت بطابقَيْه ، فالأم طلبت زيادة المال على ما تحصل من الثمن ، أي على ما صرفت في بناء الطابق الثاني .
أ - فهل شرعاً تستحق ذلك ؟ أم أن لها الثمن فقط ؟
ب - فإذا كانت لا تستحق مما صرفت في البيت فبأي عنوان ؟
ج - وإن كانت تستحق الزيادة على الثمن فكذلك بأي عنوان ؟
أ - فهل شرعاً تستحق ذلك ؟ أم أن لها الثمن فقط ؟
ب - فإذا كانت لا تستحق مما صرفت في البيت فبأي عنوان ؟
ج - وإن كانت تستحق الزيادة على الثمن فكذلك بأي عنوان ؟
الجواب : إذا صرفته بإذن أولادها إن كانوا كباراً أو بإذن وليهم إن كانوا صغاراً فإن صرفته على أن يكون الطابق لهم لم تستحق ثمن الطابق المذكور ، ولا ما صرفته عليه من المال ، بل يكون الثمن للأولاد بتمامه وليس عليهم شيء .
وإن صرفته على أن يكون الطابق لها وكان ذلك برضاهم أو برضا وليهم استحقت ثمن الطابق المذكور ، فإذا كانت نسبة الطابق للبيت الربع مثلاً استحقت ربع الثمن الذي بيع به البيت ، وهكذا .
وإن لم يكن البناء بإذنهم ولا بإذن وليهم ، كان بناؤها بلا حق ، فإن كانت ملتفتة لذلك حين البناء كان لهم إزالة بنائها ، واستحقوا عليها أجرة الأرض من حين البناء إلى حين البيع .
وكان لها قيمة الطابق المذكور بنحو يستحق إزالته ، فإذا كانت قيمة الطابق المذكور مستحق الإزالة والتهديم الثُّمن من مجموع البيت استحقت ثُمن الثَمَن الذي بيع به البيت ، هذا إذا بنته على أن يكون لها بغير إذنهم ولا إذن وليهم .
وأما إذا بنته على أن يكون لهم إحساناً منها عليهم ، وقبضوه على ذلك ، ولو بقبضهم البيت بعد البناء ، فلا شيء لها من قيمته ، نعم لها بالميراث ثمن ما عدا الأرض من بناء تركه الميت ، فتستحق قيمته من مجموع قيمة البيت على كل حال .
وإن صرفته على أن يكون الطابق لها وكان ذلك برضاهم أو برضا وليهم استحقت ثمن الطابق المذكور ، فإذا كانت نسبة الطابق للبيت الربع مثلاً استحقت ربع الثمن الذي بيع به البيت ، وهكذا .
وإن لم يكن البناء بإذنهم ولا بإذن وليهم ، كان بناؤها بلا حق ، فإن كانت ملتفتة لذلك حين البناء كان لهم إزالة بنائها ، واستحقوا عليها أجرة الأرض من حين البناء إلى حين البيع .
وكان لها قيمة الطابق المذكور بنحو يستحق إزالته ، فإذا كانت قيمة الطابق المذكور مستحق الإزالة والتهديم الثُّمن من مجموع البيت استحقت ثُمن الثَمَن الذي بيع به البيت ، هذا إذا بنته على أن يكون لها بغير إذنهم ولا إذن وليهم .
وأما إذا بنته على أن يكون لهم إحساناً منها عليهم ، وقبضوه على ذلك ، ولو بقبضهم البيت بعد البناء ، فلا شيء لها من قيمته ، نعم لها بالميراث ثمن ما عدا الأرض من بناء تركه الميت ، فتستحق قيمته من مجموع قيمة البيت على كل حال .
الوصية
السؤال : شخص اشترى داراً أسكن فيها أحد علماء الدين دون أن يبين له عقد ملكية هذه الدار أم لا ، ثم مات المشتري ولم يعثر على وارث له لأنه أجنبي عن العراق مقيم فيه ، وقد هدم ابن العالم الديني هذه الدار وأعاد بنائها .
السؤال هو : هل يحق لحفيد العالم الديني تملك أرض الدار ، والتي ستؤول هي والبناء الذي يملكه إلى الدولة إن لم يسجلها في الطابو بإسم أحد ؟ أم لا يجوز له ذلك ؟
السؤال هو : هل يحق لحفيد العالم الديني تملك أرض الدار ، والتي ستؤول هي والبناء الذي يملكه إلى الدولة إن لم يسجلها في الطابو بإسم أحد ؟ أم لا يجوز له ذلك ؟
الجواب : إذا لم تقم قرينة على تمليك المشتري الدار للعالم الذي أسكنه فيها فالدار القديمة بما فيها الأرض محكومة بأنها للمالك الأول ، هو المشتري لها ، ولا يجوز لأحد أن يتملكها ، نعم يجوز لكل أحد أن يسعى لتسجيلها بإسمه رسمياً من أجل الحفاظ عليها ليدفعها لمالكها بعد الفحص عنه ، والعثور عليه في حياته ، أو لوارثه بعد وفاته ، فإن ذلك إحسان يؤجر عليه .
لكن يجب عليه التوثق من حفظ الدار لصاحبها وعدم ضياعها عليه ، بأن يشهد على نفسه ، ويوصي بها ، ونحو ذلك .
لكن يجب عليه التوثق من حفظ الدار لصاحبها وعدم ضياعها عليه ، بأن يشهد على نفسه ، ويوصي بها ، ونحو ذلك .
الوصية
السؤال : وفي مفروض السؤال : لو قال أحد الوالدين لا أريد أن يحضر ولدي فلان جنازتي ، ومراسيم دفني ، وحتى لا أجوز له أن يدخل المغتسل ليودعني ، هل تنفذ وصيته ، وفي حالة النفوذ إذا جاء الولد هل يجب علينا منعه أم لا ؟ وفي حالة وجوب المنع إذا خيف من الفتنة ما هو التكليف ؟
الجواب : لا تنفذ الوصية .
الوصية
السؤال : إذا أوصى الوالدين بتحريم الميراث لأحد أبنائه ، قال مثلاً : لا أجوز له ، أو حرمت عليه أن يأخذ شيئاً من أموالي ، هل تنفذ وصيته ؟
الجواب : لا تنفذ وصيته ، نعم له أن يحرمه من خصوص الثلث الراجع له .
الوصية
السؤال : أمانة أودعت عند شخص مدة من الزمن ، ثم توفي صاحب الامانة وترك ورثة متعددين واختلف الورثة فيما بينهم بتقسيم التركة ، فالابن الأكبر - وهو الوصي الشرعي كما ورد في الوصية - يدعي أن والده وهبه أمواله في حياته هبة مشروطة ، بأن يعطي لكل من الورثة مبلغاً معيناً أو عقاراً ، وأما بقية الورثة فيرفضون ذلك ويتمسكون بعدم وجود ما يدل على ذلك في الوصية .
ما هو تكليف الأمين ؟ هل يجب عليه تسليم الأمانة إلى الوصي مع الاطمئنان بأنه لن يعطي للورثة منها شيئاً ، ومع العلم بأن المتوفى صاحب الأمانة أوصى بإخراج مقدار من الحقوق الشرعية والخيرات ، هل يجوز احتساب هذه الأمانة من تلك الحقوق وإيكال أمرها إلى الحاكم الشرعي ، بغض النظر عن إذن الوصي ، وذلك مع الاطمئنان بأن الوصي لن يلتزم بإخراج تلك الحقوق لعدم تدينه ، وما هو التكليف مع الظن بأنه لا يخرج الحقوق ؟
ما هو تكليف الأمين ؟ هل يجب عليه تسليم الأمانة إلى الوصي مع الاطمئنان بأنه لن يعطي للورثة منها شيئاً ، ومع العلم بأن المتوفى صاحب الأمانة أوصى بإخراج مقدار من الحقوق الشرعية والخيرات ، هل يجوز احتساب هذه الأمانة من تلك الحقوق وإيكال أمرها إلى الحاكم الشرعي ، بغض النظر عن إذن الوصي ، وذلك مع الاطمئنان بأن الوصي لن يلتزم بإخراج تلك الحقوق لعدم تدينه ، وما هو التكليف مع الظن بأنه لا يخرج الحقوق ؟
الجواب : يجري على الأمانة المذكورة حكم الميراث ، سواء تمكن الوصي من إثبات دعواه أم لا ، لبطلان الهبة بموت الواهب قبل قبض الموهوب لها ، كما أنها لا تدخل في الحقوق الشرعية ، ولا في ثلث الميت ، لأن المورث قد عيَّن كُلاًّ منهما في أموال خاصة ، فيتعين قسمتها بين الورثة على حسب قسمة الميراث الشرعية ، وإعطاء كل منهم سهمه منها ، ولا تعطى للولد الأكبر لعدم ولايته عليها .
الوصية
السؤال : في حال تسديد جميع ما أوصى به والدي من عبادات ومستحبات من الثلث مع احتمال زيادة من الثلث ، فهل يجوز لي أن آخذ أنا ووالدتي - وكوني معاق ووالدتي مريضة - بعض المال من الثلث ؟
الجواب : يجب مراجعة الوصي ، وتطبيق الوصية بالنحو الذي أوصى به الميت حتى بخصوص الحالة المذكورة .
الوصية
السؤال : في حال لو أن الورثة قد تأخروا في الإسراع في اخراج الثلث من التركة لظروف السوق ، وعدم وجود المشتري المناسب للدار ، فهل سكنهم في الفترة من حين الوفاة لحين إخراج الثلث جائزة ؟ وما حكم عباداتهم فيها ؟
الجواب : إذا كان التأخير المذكور بمراجعة الوصي ومراعاة مصلحة الميت فلا بأس به ، وأماإذا كان تسامحاً وتهاوناً فهو حرام ، ولا تصح الصلاة في البيت .
الوصية
السؤال : شخص أوصى بإخراج الثلث من التركة ، فأولاد الموصي يرغبون ببيع البيت وإخراج الثلث منه ، والباقي يشترون به دار لهم برضا جميع الورثة ، فهل هناك إشكال في هذا ؟
الجواب : يجب صرف الثلث فيما أوصى به الميت ، وأما حصص الورثة فلهم الحق في التصرف بها بما يشاؤون .
الوصية
السؤال : توفي رجل قبل سنتين تقريباً ، وله زوجتان ، توفيت أحداهما قبل ذلك ، وله من كل منهما بنتان ، ولم يوصي بشيء ، وترك لهم سيارة واحدة فقط ، وكان سعرها حينئذ ما يقارب (6) ملايين دينار عراقي .
أحد الورثة كان يستخدم هذه السيارة ولم يرض أن تباع لغيره ، وهو غير قادر على أن يشتريها بما تساوي قيمتها في حينه ، بل أقل من ثمنها ، وبعد ذلك لفترة أصبح ثمن السيارة بعد النزول مليون ونصف تقريباً ، وعندها أراد أن يشتريها بهذا الثمن الجديد :
أ - هل يتحمل الشخص المذكور فرق السعر ؟ علماً أنه كان يماطل .
ب - إحدى بناته تدَّعي بأن أباها وهبها حاجة من حوائجه ، وهي فعلاً كانت تستخدم تلك الحاجة ، فهل هي مصدقة في كلامها ؟
أحد الورثة كان يستخدم هذه السيارة ولم يرض أن تباع لغيره ، وهو غير قادر على أن يشتريها بما تساوي قيمتها في حينه ، بل أقل من ثمنها ، وبعد ذلك لفترة أصبح ثمن السيارة بعد النزول مليون ونصف تقريباً ، وعندها أراد أن يشتريها بهذا الثمن الجديد :
أ - هل يتحمل الشخص المذكور فرق السعر ؟ علماً أنه كان يماطل .
ب - إحدى بناته تدَّعي بأن أباها وهبها حاجة من حوائجه ، وهي فعلاً كانت تستخدم تلك الحاجة ، فهل هي مصدقة في كلامها ؟
الجواب : أ - لا يتحمل الشخص المذكور فرق السعر ، لكن عليه أجرة السيارة في المدة التي استخدمها ، يدفعها للورثة .
ب - إذا كانت الحاجة المذكورة تحت يد البنت في حياة أبيها وكانت تستخدمها استخدام الملك وتختص بالسيطرة عليها صدقت ، وإذا كانت الحاجة في حياة الأب تحت سيطرة الأب ، وكانت البنت تستخدمها كما يستخدم أهل البيت حوائج الأب ، من دون أن تستقل بها في حياته ، وإنما استخدمتها ، وسيطرت عليها بعد وفاته ، فإنها لا تصدق إلا أن تثبت دعواها بوجه شرعي .
ب - إذا كانت الحاجة المذكورة تحت يد البنت في حياة أبيها وكانت تستخدمها استخدام الملك وتختص بالسيطرة عليها صدقت ، وإذا كانت الحاجة في حياة الأب تحت سيطرة الأب ، وكانت البنت تستخدمها كما يستخدم أهل البيت حوائج الأب ، من دون أن تستقل بها في حياته ، وإنما استخدمتها ، وسيطرت عليها بعد وفاته ، فإنها لا تصدق إلا أن تثبت دعواها بوجه شرعي .
الوصية
السؤال : امرأة توفت وتركت حاجيات كثيرة ، وقالت لابنها : سوف أموت ويبقى هذا لك ، فهل هذا الكلام مسوغ شرعي بأن يستولي على كل ممتلكاتها ، ولا يعطي لإخوانه وأخواته من الإرث ؟
الجواب : الظاهر من هذا الكلام أنه وصية ، فتنفذ في الثلث ، والباقي يوزع حسب مراتب الإرث بين الورثة .