بيع الدم
السؤال : بعض الجمعيات في كندا تحث الناس على التبرع بالدم وبخاصة في أيام محرم وذلك (حسب ما تدعي) لتبين للمجتمع بأنها جزء منه، فهل يجوز لنا كمسلمين التبرع بدمائنا بهذا الشكل.
الجواب : نعم يجوز التبرع بالدم والمساهمة في هذه البرامج الخيرية.
شروط العوضين
السؤال : إذا أخبرني شخص نقلا عن شخص لا أعرفه والثالث ينقل عن مجهول أيضا أن قطعة أرض مغصوبة أو أن البائع لم يستاذن صاحب الأرض ليبيع فيها فهل يجب علي ترتيب الأثر؟
الجواب : لا يجب ترتيب الأثر على الخبر المذكور ما دام لم يثبت بحجة شرعية.
لكن يجب استئذان مالك الأرض الفعلي في التصرف فيها ومع عدم احراز اذنه لا يجوز التصرف فيها.
بيع بطاقات التعبئة
السؤال : ما حكم بيع بطاقات التعبئه بعدما تحول سعر شراؤها بالدينار العراقي ان كان البيع نقدا أو بالاجل؟
الجواب : يجوز ذلك في مفروض السؤال.
حلق اللحية
السؤال : ما هو الجزء الواجب إعفاؤه من اللحية ؟
الجواب : يكفي إعفاء الذقن ، وحلق العارضين .
حلق اللحية
السؤال : هل يفتي سماحتكم بحرمة حلق اللحية ؟ أم أنكم تحتاطون في ذلك ؟
الجواب : يحرم ذلك من باب ( الفتوى ) .
حلق اللحية
السؤال : ما حكم حلق اللحية ؟ ولبس الذهب للرجال في الصلاة وفي غير الصلاة ؟ وبعض من ننهاهم عنهما ( نهياً عن المنكر ) يطالبنا بالدليل ، فإن أمكن ذكر دليل مناسب للمقام من السنة .
الجواب : يحرم لبس الذهب على الرجال في الصلاة وغيرها ، ولبسه أثناء الصلاة يؤدي إلى بطلانها ، كما يحرم حلق اللحية ، ويكفي في الدليل على ذلك كله فتاوى العلماء ، وأما الدليل على نفس الفتوى فهو مذكور تفصيلاً في كتب الفقه المطولة ، وهو من شأن أهل الاختصاص لا من شأن المكلفين .
حلق اللحية
السؤال : استندتم في الحكم بحرمة حلق اللحية إلى رواية : ( حلق اللحية من المثلة ، ومن مثل فعليه لعنة الله ) ، وقد يناقش في الرواية من وجوه :
أ - أن ترتب اللعنة لا يعني حرمة الفعل ، لكثرة ما ورد من ترتب اللعن على فعل المكروه أو ترك المستحب ، مما يكشف عن عمومه لأول مراتب البعد عن الله تعالى .
ب - أن المنصرف من الرواية حلق لحية الآخرين بقصد إهانتهم وإذلالهم ، فإنها الحالة الطبيعية للمثلة .
ج - أنه حكاية عن واقع قائم آنذاك ، حيث لم يكن حلق اللحية مألوفاً ومقبولاً اجتماعياً ، وليس تطبيقاً شرعياً ، أما إذا خرج عن ذلك فلا يترتب حكم المثلة عليه ، لعدم كونه مثلة .
الجواب : أ - يندفع الأول بـ: أن اللعن ظاهر في الحرمة ومنصرف إليها ، ولو بلحاظ وروده مورد الردع عن العمل ، والأصل في الردع الحرمة ما لم يثبت الترخيص ، على ما ذكرناه من مبحث الأمر والنهي في الأصول ، على أن تطبيق المثلة في المقام كاف في البناء على الحرمة ، لما هو المعلوم من حرمة المثلة .
ب - كما يندفع الثاني بـ: أنه لا منشأ للانصراف المذكور ، لظهور الحديث في مبغوضية الحالة الخاصة في نفسها وبعنوانها الأولي ، وتطبيق المثلة عليها تعبدي ، نظير قوله : ( الشيب نور فلا تنتفوه ) ، حيث لا مجال لحمله على خصوص ما إذا كان بهياً منيراً .
وأما المعنى المذكور في السؤال ، وهو حلق لحية الغير بقصد إهانته وإذلاله ، فحرمته أهم من حرمة المثلة ، وأظهر من أن تحتاج إلى تطبيق عنوان المثلة ، لما فيها من انتهاك حرمة الله تعالى بانتهاك حرمة عبده المؤمن في بدنه وعرضه ، ودونها حرمة سبه وشتمه واحتقاره ، التي وردت فيها مضامين قاسية في الاستنكار والتنديد والردع ، لا تناسب لسان الردع المذكور في الحديث المستدل به ، بل هي أفظع أنواع الظلم الذي ورد فيه ما ورد ، مما لا يناسب اللسان المذكور ولا يشابهه .
وبعد فهي ليست حالة شائعة ينصرف الإطلاق إليها ، كحلق اللحية بما هو زي يختاره أهل التجبر والاختيال ، وأشارت إليه نصوص كثيرة عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأهل البيت ( عليهم السلام ) .
وقد روي أنه دخل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مبعوث كسرى وهو حالق لحيته ، وقد أعفى شاربه ، فاستنكر ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذلك منه ، حيث يقرب جداً بعمل الحديث المستدل به على ذلك ردعاً عن سريان هذا الزي وشيوعه بين المؤمنين .
ويبعد جداً حمله على المعنى الآخر غير الشائع ، والذي هو أوضح حرمة وأشد من أن يكتفي فيه بهذا البيان ، ولا سيما وأن المعنى الأول هو مقتضى الإطلاق ، والمعنى الثاني يستبطن قيداً لا شاهد عليه .
ج - ومنه يظهر حال الوجه الثالث ، فإنه إن أريد به أن حلق اللحية غير مقبول اجتماعياً بلحاظ كونه زياً لأهل التجبر والاختيال ، والترف والبطر ، فهو غير مستبعد ، إلا أنه لا يقتضي تطبيق المثلة .
وإن أريد به أنه غير مقبول اجتماعياً ، لأنه من المستبشعات ، نظير قطع الآذان ، فتطبيق المثلة عليه - وإن كان مناسباً حينئذ - لا يناسب ما سبق من كونه زياً معروفاً لفئة خاصة ، قد لا يرضى الله تعالى بشيوعه ، وقد ورد الردع عنه .
على أن ذلك كله تخرص لا شاهد عليه ، ولا يناسب إطلاق الحديث ولا لسانه ، بل لا يناسب تطبيق النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المثلة ، لعدم كون وظيفته تطبيق الكبريات الخارجية الواضحة ، نعم قد يتجه الاحتمال المذكور لو كان التعبير هكذا ( لما كان حلق اللحية مثلة فعلى الحالق لعنة الله ) .
وبالجملة لا مخرج عن ظاهر الحديث من كون التطبيق تعبدياً ، مسوقاً تمهيداً للردع من أجل إدخال الأمر المردوع عنه تحت كبرى مستنكرة .
حلق اللحية
السؤال : هل يجوز للشخص الذي يحلق لحيته أن يكون إمام جماعة ؟ علماً أنه لم يكن مصراً على الحلق .
الجواب : إذا لم يكن مصراً على الحلق ولا مستهوناً به فبطبع الحال لا يستمر عليه إذا التفت إلى كونه محرماً ، أما إذا استمر عليه من دون عذر فذلك لازم - عادة - لاستهوانه به ، وسقوط عدالته .
حلق اللحية
السؤال : إن أغلب شبابنا المؤمن لا يحلقون لحاهم تديناً وتعبداً بالأدلة الشرعية ، أما غالبية كهولنا أو كبارنا المؤمنين فيحلقون لحاهم بالشفرة من غير ضرورة أو جواز شرعي .
فما هو رأي سماحتكم في ذلك ؟ ليكون هذا الرأي الشريف تياراً له ثقله وتأثيره في النفوس ، وجزاكم الله خيراً ؟
الجواب : : يحرم حلق اللحية على الشباب والشيوخ ، وربما تكون المسؤولية أكبر على الشيوخ والكبار ، لكونهم أبعد عن احتمالات الخوف أو نحوه من الأعذار ، يضاف إلى ذلك أن الكبار يتحملون مسؤولية توجيه أبنائهم إلى طريق الخير والصلاح ، وربما يكون لبعضهم عذر لا نعرفه .
حلق اللحية
السؤال : : ما هو حكم حالق اللحية وبدون عذر شرعي ، وهل يمكن الاعتماد على شهادته إذا شهد في أمر معين أم لا ؟ وهل يجوز اغتيابه أم لا ؟
الجواب : إذا كان ذلك مع العلم بالحرمة ، والإصرار على فعل الحرام ، والاستهوان به ، وبدون عذر شرعي ، فتُرَدّ شهادته ، ويجوز استغابته ، وإذا كان متألماً منه خائفاً من عقاب الله تعالى فلا تجوز استغابته ، وتقبل شهادته إذا تمت بقية شروط الشهادة .
حلق اللحية
السؤال : هل تقبل شهادة حالق اللحية ؟
الجواب : إذا لم يكن مستهوناً بذلك وكان متديناً من الجهات الأُخَر قبلت شهادته ، أما إذا كان مستهوناً بذلك مع علمه بحرمته كان خارجاً عن العدالة ، لإصراره على الصغيرة .
حلق اللحية
السؤال : هل يحرم حلق اللحية ؟ وما هو حَدّه ؟
الجواب : : نعم يحرم حلقها ، وحدّه أن يكون لها وجود يصدق معه أنها غير محلوقة .
حلق اللحية
السؤال : هل يجوز للمرء أن يحلق رأسه في حانوت الحلاق المقلد لمن يفتي بجواز حلق اللحية ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك .
حلق اللحية
السؤال : ما حكم ما يأخذه الحلاق من الأجرة على حلق لحية الغير ؟
الجواب : إنها من مال الحرام ، إذا كان الحلق محرماً .
حلق اللحية
السؤال : هل يحرم على الحلاق حلق لحية الغير ؟
الجواب : نعم يحرم عليه ذلك ، إلا أن يكون الحالق مضطراً بحيث يحل له الحلق .
حلق اللحية
السؤال : ما رأيكم في حلق اللحية ؟ وما أحكامها ؟
الجواب : يحرم على الرجل حلق اللحية ، إلا أن يخشى الضرر المعتد به من بقائها .
حلق اللحية
السؤال : : يعمد البعض إلى حلق جزء من اللحية القريبة من الأذنين والذقن ، وترك الجزء القريب من الفم ، فهل يجوز هذا العمل شرعاً ؟
الجواب : نعم يجوز .
حلق اللحية
السؤال : هل يحكم على من حلق لحيته بغير عذر بالفسق ؟
الجواب : يحرم حلق اللحية ، لكنه من الصغائر التي لا تخل بالعدالة إلا مع الإصرار ، الذي هو بمعنى الاستهوان بالذنب .
تصوير ذي الروح
السؤال : ما هو رأيكم بالصور التي تباع في الأسواق ، وهي تصور الأئمة ( عليهم السلام ) ، والصور المقصود بها رسول الله ( صلى الله علية وعلى آله وسلم ) ، حيث كتب تحتها اسمه الشريف ؟
الجواب : الصور المذكورة لا يقصد منها إلاّ التمثيل والتشبيه ، فليست هي الصور الحقيقية لهم ( عليهم السلام ) ، ويجوز بيعها وشراؤها ، ولكن حيث يحرم تصوير ذوات الأرواح فرسم الصورة المذكورة حرام ، ولكن استنساخها وتصويرها بأجهزة التصوير الحديثة جائز .
تصوير ذي الروح
السؤال : : إذا كنت أعمل مدرِّسة للرسم ، هل يجوز أن ارسم أشخاص أو حيوانات ( أعزَّكم الله ) ؟
الجواب : لا يجوز رسم ما يصدق عليه أنه حيوان أو إنسان ، ولكن يجوز رسم عضو ونحوه مما لا يصدق عليه ذلك ، كالرأس ، أو اليد أو الرجل ، ونحوها .