الهبة
السؤال : شخص بعث بمبلغ من المال بواسطة جماعة ، واشترط عليهم أن يسلمه إلى أهلي - أنا بضمنهم طبعاً - ، وهذا الشخص لا يعلم أن أهلي كلهم مسافرون ولا يمكن الاتصال بهم ، فهل يجوز للواسطة أن يسلمني المال كله ؟
الجواب : لا يجوز له أن يسلم المال كله إليك إلا بعد مراجعة من أرسل المال .
الهبة
السؤال : عرض شخص لصديقه أن يعينه في استلامه المواد الغذائية من الأسواق المركزية ، ولكنه اشترط عليه أن يعطيه شيء من المواد باسم ( هدية ) ، مع العلم بأنه إذا رفض صديقه أن يعطيه شيئاً من الهدية فإنه يلغي خدماته ولا يساعده ، ولكن السؤال هنا : بأن صديقه هذا إذا قال له خذ من المواد ما شئت وأعطني ما بقي فهل يجوز أن يأخذ المواد ؟ أم لا ؟ وهل تكون هذه العملية مطابقة مع الشرع ؟
الجواب : لا بأس بإعطائه شيئاً من ذلك إذا كان الطرف الآخر يقوم بخدمة له .
الهبة
السؤال : إذا وهب شخص شيئاً في حياته إلى أحد أقاربه ، ثم توفى هذا الشخص ، فهل تعتبر تلك الهبة ماضية أو باقية ؟ أم أن الشيء الموهوب يرجع ليدخل مع باقي الإرث ؟
الجواب : الهبة المذكورة نافذة ، ولا يدخل الشيء الموهوب مع باقي الإرث ، نعم لا بُدَّ في صحة الهبة من قبض الشخص الموهوب للعين الموهوبة في حياة الواهب ، فإذا مات الواهب قبل قبضها بطلت الهبة ، وصارت العين الموهوبة ميراثاً .
الهبة
السؤال : شخص أراد أن يهب مقداراً من المال إلى أحد أحفاده البالغين ، ولكنه لم يرغب بتسليمه المال بيده حذراً من أن يصرفه في غير الحاجات الضرورية ، فهل يجوز للواهب أن يطلب من المتَّهِب أن يكون وكيلاً عنه في قبض المال الموهوب ؟ ثم ادِّخاره له أو تشغيله لصالحه بحسب مقتضى الوكالة ؟ وبذلك يصبح الواهب هو المسلِّم وهو المستلم ، فهل تصح هذه الوكالة ؟
الجواب : يجب أن تكون الوكالة في القبض وفي نوعية التصرف الذي يراه الواهب ، فإذا أعطى الموهوب له مثل هذه الوكالة صح القبض والتصرف .
الهبة
السؤال : إن امرأة وهبت أحد أبنائها بيتاً عند شرائه ، وقد أجَّرتها منذ شرائها لشخص آخر لا علاقة له بالعائلة ، وقد اشترطت على ابنها أن يكون ثمن الإيجار لها في حياتها ، وبعد موتها يكون ثلثي البيت له ، وثلث لها حسب اشتراطها عليه ، علماً بأنها عند شرائه البيت سجلته باسمه في الطابو ، وكانت تبعثه لاستحصال ثمن الإيجار ، فهل هذه الهبة شرعياً متحققة ؟
الجواب : الهبة نافذة شرعاً ، والشرط صحيح .
الهبة
السؤال : ترد في المناسبات بعض الهدايا المالية أو العينية كما في الولادات والأعراس ، وبعضها لا يصلح إلا للطفل أو الزوجة كالملابس والمصوغات ، علماً بأن الذي يقوم بإيفاء هذه الديون الاجتماعية - مع المسامحة في العبارة - هو الرجل ، فهل يجب الاحتفاظ بها للطفل إلى حين بلوغه ؟ وهل يجوز للزوجة امتلاك الذي لا يصلح إلا لها - كالملابس النسائية والمصوغات الذهبية - ؟
الجواب : إذا كان ظاهر حال المهدي أن الهدية للزوجة أو الطفل كانت لهما ، ولم يجز للزوج أو الأب التصرف فيها ، وإذا كان ظاهر حاله أنها للأب أو الزوج كانت له ، وإذا لم يعلم وجب الرجوع للمُهدي لإيضاح الحال ، أو قبضها من الأطراف التي يتردد الأمر بينها ، ثم الاحتياط أو التصالح بينهم .