الوقف
السؤال : مقبرة قد وقفت من أجل دفن الموتى فيها فهل يجوز ان يؤجر مقدار منها لكي يستفاد منه للصرف عليها؟
الجواب : لا يجوز ذلك.
الوقف
السؤال : هل يجوز تهديم الاوقاف وضمها الى صحن الائمة او اولاد الائمة عليهم السلام لو حصلت اعمال التوسعة في اي من المشاهد المقدسة؟ وكالاتي :
1- بيت وقف لخدمة زائري اهل البيت (علیهم السلام) في الزيارات (ان كان الوقف خاص لمجموعة او عائلة معينة او وقفاً عاماً).
ان كان الواقف موجوداً ..... وان كان الواقف متوفي ....وان كان الواقف متوفي واهلة منقرضين كما في كثير من الاوقاف الاسلامية كوقف الهنود والباكستان والايرانيين وغيرهم .
2- محل وقفت ارباحه لخدمة زوار الحسين او لخدمة الفقراء او لخدمة فقراء السادة. 3- بناية او قطعة ارض وقفت وقفاً ذرياً .
4- جامع .
5- حسينية.
6- بيت غير موقوف واهله غير معروفين (بيت مهجور ) ولا يستطيع الوصول الى اهله . وان لم يقبل الواقف بالتبرع بالارض او تهديم البناء فهل يمكن اجباره بالقوة وهل يعتبر غصباً كما غصبت حكومة البعث في كربلاء الاراضي الواقعة ما بين الحرمين واجبرت الناس على قبض تعويض من البلدية .
وكيف يمكن توسيع المشاهد بدون غصب؟
الجواب : ج 3،2،1 ــ لا يجوز تهديم الاوقاف ولا تبديلها لصالح وقف آخر، ولا تغييرها عن مفاد وقفيتها باي وجه من الوجوه الا في حالات نادرة.

ج 4 ــ لا يجوز تغيير وقفيته، وبالامكان فتح المسجد على المشهد باجازة المتولي مع ابقاء منطقة المسجد مسجداً واجراء احكام المسجد عليها.

ج 5 ــ لا يجوز تبديل وقفيتها وبالامكان مراجعة المتولي فاذا لاحظ امكان فتحها على المشهد بحسب الوقفية واجاز ذلك فلا مانع منه، والا فلا يجوز.

ج 6 ــ يتعين مراجعة الحاكم الشرعي وشرح الحال له فاذا فحص عن اهله وحصل اليأس من العثور عليهم ورأى من المصلحة الحاقه بالمشهد اجاز لهم ذلك والا فلا.

ج 7 ــ الوقف يختلف عن الأراضي المملوكة للاشخاص فان البيوت والخانات المملوكة للاشخاص يمكن ارضاؤهم بالتعويض ولو باكثر من قيمتها الواقعية واما الوقف فلابد من صرفه فيما وقف عليه الا في حالات نادرة مذكورة في الرسالة العملية.

الوقف
السؤال : لو وقف بستاناً ليصرف نتاجه و ثمره في اليوم السابع مثلاً ... فهل يمكن أو يجب تغيير عنوان البستان إلى ما يعطي ربحا أكثر كأن يغيره إلى ( بيت أو دكاكين ) و يؤجرها ... أي هل يعد ( صرف نتاجه أو قيمته ) قرينه على لحاظ الواقف كمية الربح و لا خصوصية للعنوان ؟
الجواب : إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير عما وقع عليه الوقف، لا في كيفية الوقف ولا في الموقوف عليه ولا في كيفية الانتفاع بالوقف، والمرجع في تفسير الوقفية وخصوصياتها هو المتولي الشرعي وعليه ملاحظة القرائن الحالية والمقالية في تشخيص ذلك.
الوقف
السؤال : لو احتمل خصوصية العنوان في الوقف واحتمل أهمية الأجرةأيضاً التي يعطيها فهل يجوز أو يجب تغيير العنوان إلى ما يعطي ربحاً أكثر لو أجره كشقق أو دكاكين لأنه أصلح للموقوف عليه ؟
الجواب : لا يجوز تغيير العنوان الا إذا فهم من الوقفية اجازة ذلك له.
الوقف
السؤال : توجد لدينا قطعة أرض موقوفة على جهة الإمام الحسين ( عليه السلام) وفي الأصل نخل والآن أرض فضاء وغير مؤجرة، وقد رغب أهل المنطقة أن تبنى حسينية على الأرض المذكورة لغاية إقامة التعازي والتهاني والمناسبات الدينية وسائر ما ينفع المؤمنين من المصالح العامة فهل ترون ذلك جائزاً؟ أم لا.
الجواب : ما دامت موقوفة للامام الحسين (عليه السلام) فيجوز انشاء حسينية فيها لإقامة شعائره واحياء ذكره وكل ما يصب في مصالحه (عليه السلام) دون ما لا يرتبط به كحفلات الأعراس.
الوقف
السؤال : هل أن مقامات المعصومين (عليهم السلام) بجدرانها الداخلية والخارجية وقف لا يجوز أخذ شيء منه ؟ وعلى تقدير الوقفية فان أخذ أحد الزوار قطعة حجر من بعض تلك الجدران أثناء اعادة الترميم وقد كان ملقياً على الارض فهل يجب عليه ارجاعه الى الوقف ؟
الجواب : الانقاض التي ليس لها نفع كالتراب المتروك والاحجار التي لا يراد اعادة الاستفادة منها يجوز الأخذ منها.
الوقف
السؤال : لدنيا مأتم للرجال وقد توفي مؤسسيه كلهم والآن عليه بعض النزعات ويراد تحويله إلى مأتم نساء فهل يجوز تحويله ولا إشكال في ذلك او ماذا يترتب لتحويله إلى مأتم نساء ؟
الجواب : إذا كانت كيفية الوقف للمحل مأتماً للرجال خاصة فلا يجوز تحويله وتبديله الى مأتم للنساء، واما إذا كان وقفاً للمأتم وانما خصص للرجال من باب التطبيق لا من جهة الوقفية، فحينئذٍ يجوز إقامة مآتم للنساء فيه .
الوقف
السؤال : يوجد مسجد للنساء وهو موقوف للنساء فقط من قرون فهل يجوز أن يدخل طالب العلم لكي يلقي المحاظرات والمسائل الشرعية ؟
الجواب : يجوز ولابد من التوافق في ذلك مع المتولي ، واعلان وقت معين لهذه البرامج
اللقطة
السؤال : انا اعمل في شركة صرافة ووظيفتي هي صراف عملات ففي بعض الأحيان يكون في حسابي في نهاية بعض الأيام زيادة . فأقوم بعزل هذه الزيادة الى عدة اشهر انتظاراً الى ان يرجع صاحبها لكي اسلمها اياه ولكن في الأغلب يمر على هذه الزيادة سنه ولا احصل على صاحبها فما هو تكليفي الشرعي تجاه هذه الزيادة ؟ هل يحق لي امتلاكها بعد مرور سنه كامل ؟
الجواب : إذا علمت ان هذه الزيادة ملك للآخرين ولم يرجع مالكها لأخذها, كانت مجهولاً للمالك ويجري عليها احكام مجهول المالك. ولا يجوز لك تملكها حتى بعد مرور سنة كاملة.
إحياء المَوات
السؤال : ما حكم العبور من الشوارع المستخدمة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس ، التي تستملكها الدولة جبراً ، وتجعلها طرقاً وشوارع ؟
الجواب : لا مانع من ذلك .
إحياء المَوات
السؤال : بالنسبة للمشاع المتعارف عليه في القانون الوضعي اللبناني بممتلكات الدولة الخاصة ، وما يتعارف عليه بين الناس بالممتلكات العامة التي تركت بعنوان مراعي وبيادر وغابات .
فهل يجوز تملكها من قبل أفراد أو جماعات رسمية ؟ كهيئات اختيارية وبلدية ، والتصرف بها ضمن مصالح عامة كبناء مدارس وحسينيات وغيرها ؟ أو لمصلحة أفراد ، كأن يزرعونها ، أو يشيدوا عليها بناءً ، أو غيرها ؟ إذا كان يجوز تملكها من قبل أي جهة وتحتاج إلى شروط فنرجو ذكرها بالتفصيل ، سواء لجهة الأفراد أو الهيئات .
وتتمة السؤال : نرجو أن تفيدونا بحكم من استولى على هذا المشاع وبنى عليه أو زرعه ، ما حكمه في حالة الضرورة كحاجة اقتصادية ؟ أو ضرورة أمنية كالتهجير ؟
الجواب : المواضع المذكورة لا تتعين فيما عينت له إلا إذا استغلها عامة الناس في الجهة التي عينت لها ، وجروا على ذلك مدة معتداً بها من الزمن ، أما استغلالها من قبل أشخاص خاصين فإن كان قبل استغلال عامة الناس لها وهي بعد أرض موات فلا بأس به ، وإن كان بعد استغلالهم لها فلا يجوز إلا مع الضرورة ، أو استغناء العامة عنها فيما عينت له ، ولا بُدَّ في الحالين من مراجعة الحاكم الشرعي .
إحياء المَوات
السؤال : أرض الأهوار قبل أن تغمرها المياه كانت مملوكة ، ثم غمرتها المياه الآن ، وبعد تجفيفها من قبل الدولة وظهر وجه الأرض بعد تلك السنين الطوال وزَّعت الدولة هذه الأراضي على البعض ، وأجرّت على البعض الآخر بموجب عقود إيجار من غير ملاكها الأصليين قبل الغمر ، فهل يصح التملك والاستئجار ؟ أم تجب المصالحة مع الملاك الأصليين أو ورثتهم ؟ وهل تعتبر مدة الغمر إعراض عن الأرض ؟
الجواب : لا تجب مراجعة المالك الأول إذا كان قد قطع علاقته بالأرض عندما غمرها الماء وانصرف عنها ، ولو لليأس من انحسار الماء عنها وتيسر الانتفاع بها ، أما إذا لم يقطع علاقته بالأرض وبقي متعلقاً بها بما يتيسر من وجوه الانتفاع ، منتظراً انحسار الماء عنها ليعود لاستغلالها فهو أولى بها ، ويحرم على غيره مزاحمته فيها واستغلالها إلا بإذنه .
المال المجهول المالك
السؤال : رجل يعمل في تصليح الماطورات ، وعلى طول الفترة اجتمع عدد ليس بالقليل من الماطورات ولم يعرف أهلها ، وتكاد تتلف من الرطوبة والتراب المتراكم عليها ، فما العمل ؟ وكيف يتصرف بها ؟
الجواب : مع اليأس من معرفة أصحابها يتصدق بها عن أصحابها ، وإن لم يمكن ذلك باعها وتصدق بثمنها .
المال المجهول المالك
السؤال : عند وصول أي لاجئ إلى السويد ، وبعد حصوله على إقامة وشقة ، يُصرف له قرض حسب أفراد العائلة ، ويجب أن يعاد هذا القرض بعد سنتين من الإقامة دفعة واحدة ، أو بالأقساط ، ولكن بالأقساط يترتب عليه فوائد ، أما إعادته دفعة واحدة فبدون فوائد ، ويمكنني الالتفاف عليهم وعدم دفعه أصلاً ، فأي الخيارات جائز ؟ علماً بأن جهة القرض حكومية .
الجواب : الأولى بك دفعه ، وأنت مخير في دفعه تدريجاً أو دُفعة ، وأما الفوائد فلا بأس بدفعها بنية كونها ضريبة من الدولة ، لا بنية كونها فائدة على القرض .
المال المجهول المالك
السؤال : ما حكم الأموال المجهولة المالك ، أو غيرها ، إذا صرفت بدون إذن الحاكم الشرعي ؟ أو نيابة عنه ؟
الجواب : يحسن مراجعة الحاكم الشرعي وشرح كيفية أخذها وصرفها له ، ليوضح حكم ما وقع .
المال المجهول المالك
السؤال : هل صرف مجهول المالك يكون للفقير الشرعي فقط ، أو له موارد أخرى لصرفه ، كإعطائه لشاب يريد الزواج ولم يملك الصداق ، هل يجوز إعطاؤه لهاشمي فقير ؟
الجواب : مصرف مجهول المالك الفقير ، وإن كان هاشمياً ، والشاب المذكور إذا كان بحاجة للزواج ولا يستطيع اكتساب نفقاته صار فقيراً ، ومن موارد صرف مجهول المالك ، فيتصدق به عليه .
المال المجهول المالك
السؤال : رجل يعمل في بيع وشراء المكيفات بعد علمه بأنها من الكويت ، فما حكمها ؟
الجواب : يجب عليه التصدق به إذا علم أنه مغصوب .
اللقطة
السؤال : إذا أمسكت مجموعة من النحل المهاجر بسبب إهمال أحد أصحاب المناحل المجاورة ، أو بسبب غريزة النحل للهجرة والتكاثر ، فهل يجوز لي امتلاكها ؟ أو استرجاعها إلى صاحبها :
أ - إذا احتملت المالك من هو ؟
ب - إذا شككت المالك من هو ؟
ج - إذا ظننت المالك من هو ؟
د - إذا علمت المالك من هو ؟
الجواب : يجوز تملكها ، ولا يجب إرجاعها في الصور الثلاث الأُوَل ، أما في الصورة الرابعة وهي : صورة العلم بصاحبها ، فاللازم مراجعته .
اللقطة
السؤال : ما هو حكم الشاة التي تدخل دار الإنسان ولا يعرف صاحبها ؟
الجواب : الأحوط وجوباً التعريف بها حتى ييأس من صاحبها ، ويمضي عليها سنة ، ثم يتصدق بها ، وإن احتاجت للنفقة وتوقفت على بذل مال جاز الإنفاق عليها ، بل وجب ، وحينئذ يراجع الحاكم الشرعي ، ويستأذن في بيعها تجنباً للخسارة المذكورة ، فإن تعذر مراجعته جاز بيعها ، ثم يجري على ثمنها الحكم المتقدم .
اللقطة
السؤال : ما حكم اللقطة في بلاد الإسلام ؟ هل يجب مراجعة الحاكم الشرعي ؟
الجواب : لا يجب مراجعة الحاكم الشرعي ، بل يقوم الملتقط بنفسه بالتعريف ، وإجراء بقية أحكامها التي يذكرها الفقهاء .