الجبيرة
السؤال : أذا أجرى المكلف عملية جراحية ، وطبعاً اقتضى ذلك أن يخيط أو يقطب بتعبيرنا ، فما حكم الخيوط التي تبقى بعد العملية حتى يبرأ الجرح بالنسبة للغسل أو الوضوء ؟ هل تعتبر بحكم الجبيرة ؟ أي يغتسل ويتوضأ حتى لو كانت تستر شيئا من الظاهر ؟ أم ينتقل التكليف إلى التيمم ؟
الجواب : يتوضأ ويغتسل عليها ، ما دام لا يضرها الماء ، نعم لا بُدَّ من غسل الجلد تحت الخيوط مع الإمكان تدريجاً ، وإذا تعذر ذلك وأمكن إيصال المال إلى الجلد ولو بغمسها في الماء حتى ينفذ الماء إلى الجلد وجب ذلك ، ولو لم يحصل به الترتيب المعتبر في الغسل ، بل يكفي ذلك في مواضع المسح في الرجلين ، ولو لم يتحقق به المسح الواجب حال الاختيار ، أما مع تعذر إيصال الماء للبشرة ولو لأجل خوف الضرر كفى المسح على الخيوط بدل المسح أو الغسل .
الجبيرة
السؤال : مؤمن تعرض لحادث كسر في يده فذهب إلى إحدى المستشفيات الحكومية لمعالجة يده ، فعالجه الأطباء بوضع جبيرة جبسية حول مكان الكسر ، فهل تعتبر هذه الجبيرة من الأموال مجهولة المالك التي لا يصح التصرف فيها إلا بأخذ إذن الحاكم الشرعي ، وإذا كان الأمر كذلك فهل تصح صلاته في تلك الجبيرة قبل أخذه الإذن ؟
الجواب : الظاهر أن هذه الجبيرة لا تعتبر من الأموال المجهولة المالك ، لعدم العلم بمرورها بيد المسلمين وسبق ملكيتها لهم ، وعلى كل حال تصح الصلاة فيه .
الجبيرة
السؤال : هل يجوز وضع حرير أو جلد من غير مأكول اللحم أو من جلد مأكول اللحم على الجبيرة ؟ وما حكم الصلاة فيها ؟
الجواب : لا مانع من وضع جبيرة الحرير ، ولا يجوز وضع الجبيرة من غير مأكول اللحم ، وأما جلد مأكول اللحم فلا بأس به إذا كان مذكّى .