النقد والنسيئة
السؤال : يقوم أحد الأشخاص - نظراً لحاجته للمال - بالاتفاق مع شخص آخر بأن يبيعه داره التي يسكنها ، ثم يقوم المشتري ببيع الدار ثانياً إلى المالك الأول بثمن أعلى من ثمن الشراء ، مثلاً يبيعه داره بـ( مليون ) فيقوم المشتري ببيعها بـ( مليون ونصف ) ، والدفع مؤجل لمدة سنة ، ما قولكم بمثل هذه المعاملة ؟
الجواب : هذه المعاملة صحيحة إذا كان القصد للبيع في الموردين حقيقياً لا صورياً ، لكن إذا عجز المالك الأصلي الذي اشترى الدار ثانياً عن تسديد الثمن عند حلول الأجل فليس للطرف الآخر إلزامه بتعجيل الوفاء ، وإحراجه ليجدِّد المعاملة بوجه يجرُّ له نفعاً .
كما أنه ليس له أخذ فائدة على التأخير بعد الأجل ، حتى إذا كان المدين قادراً على الوفاء وكان التأخير عن تقصير منه ، وبهذا تمتاز هذه المعاملة عن الربا .
النقد والنسيئة
السؤال : أنا أشتغل ببيع المواد الاحتياطية للسيارات من إطارات وبطاريات وغيرها ، وتعاملنا نقداً وبالأجل ، وفي حالة البيع بالأجل نأخذ فرقاً بالسعر ، وعلى شكل أقساط ، فإذا كان كلفة الزوج من الإطارات (100.000) دينار مثلاً نبيعه نقداً بـ( 110.000) دينار .
أما إذا أراده المشتري على شكل أقساط فنأخذ منه مقدمة ، والمبلغ المتبقي نحتسب له أرباح بنسبة الثلث ، فإذا دفع لنا (50.000) يضاف على الثلاث وخمسون ألف دينار المتبقية نسبة الثلث ، فيكون مجموع المبلغ المتبقي (53.000) + (17000) التي هي فرق الأجل .
فهل هذه الطريقة صحيحة شرعاً ؟ وإذا لم تكن هذه الطريقة صحيحة فما هي الصيغة الشرعية التي تجعل معاملتنا بالأجل صحيحة شرعاً ؟ علماً بأننا في حالة البيع نقداً يتوقف عملنا وعمل السائقين ، لأن أغلبهم عاجزين عن الشراء نقداً .
الجواب : البيع بالأجل حلال حتى ولو كان بأكثر من النقدي ، ويجوز الاتفاق بسعر أعلى حتى مع اختلاف كمية الأقساط ، ولكن بشرط أن تكون الزيادة متفقاً عليها من أول المعاملة ، ولا يجوز فرض الزيادة على المشتري بعد إكمال المعاملة ، فإذا علم أن المشتري يقسط الثمن على ثلاثة أقساط - مثلاً - جاز أن تباع له البضاعة بسعر أكثر من المشتري الذي يشتري البضاعة بقسطين ، ولكن يلزم أن تكون الزيادة محدَّدة عند المعاملة .
فإذا حُدِّد الثمن ، وحُدِّدَت الأقساط ، فصادف أن عجز المشتري عن الدفع فيحرم أخذ الزيادة على السعر المقرر بسبب التأخير .
النقد والنسيئة
السؤال : إذا باع شخص ما بضاعة بسعر دينار ، وكان الموعد المحدد لتسليم المبلغ أسبوع ، ولم يجلب المشتري المبلغ إلا بعد مرور سنتين من تاريخ البيع ، في الوقت الذي أصبح سعر البضاعة أكثر من دينار ، فهل يحق للبائع فسخ العقد وإرجاع البضاعة ؟ وهل يحق للبائع طلب ما يعادل قيمتها الحالية إن تلفت - مثلاً - عند المشتري ؟
الجواب : نعم ، يحق للبائع فسخ المعاملة واسترجاع البضاعة ، ومع التلف تكون له قيمتها يوم الفسخ إن كانت قيمية ، ومِثلها إن كانت مِثْلية ، والله سبحانه العالم .
النقد والنسيئة
السؤال : باع زيد بضاعة بمبلغ (1000) دينار إلى خالد ، ولم يدفع خالد الثمن حالاً ، وأخبر زيداً بأنه سيجلب الثمن خلال يومين كما هو المتعارف هذه الأيام ، ولم يجلب خالد المبلغ (1000) دينار إلا بعد عامين من المدة ، بحيث أصبح سعر البضاعة المذكورة (2000) دينار ، هل يحق لزيد أن يفسخ العقد ؟ أو أن يأخذ الثمن بسعر اليوم ؟ أم لا ؟
الجواب : إذا لم يكن تأخير الثمن برضا زيد ، ولم يقبل زيد بالمعاملة مع التأخير المذكور ، كان له الفسخ ، وليس له أخذ الثمن بسعر اليوم ، والله سبحانه العالم .
النقد والنسيئة
السؤال : هناك شخص يتاجر بالعملة بين عمان والعراق ، ويأخذ عمولة نقل ( ذهاب وإياب ) مقدارها (5%) ، والعملة هي الدولار ، جاءه رجل قال له : تسلِّم أخي في الأردن مبلغ من النقود على أن أسلمك المبلغ بعد أسبوع في العراق ، وقال له الناقل : بهذه الحالة تزداد العمولة من (5%) إلى (7%) .
فهل الزيادة البالغة (2%) تقع ضمن الربا ؟
الجواب : الظاهر رجوع المعاملة إلى بيع العملة في الأردن بأكثر منها في العراق ، أو بالعكس ، وحينئذ لا يضرّ أخذ العمولة ، ولا تدخل في الربا - لا هي ولا زيادتها ، من أجل الزمن المذكور - بل المعاملة صحيحة ، والله سبحانه العالم .