العيوب والشروط
السؤال : لو كان للرجل عيب في الأنثيين ويحتمل معه عدم الإنجاب ، فهل يجب عليه إخبار الزوجة قبل الزواج ؟ أو لا ؟
الجواب : إذا كان ترك الإخبار غشاً وتغريراً عرفاً وجب الإخبار ، وإلا لم يجب ، وعلى كل حال لو لم يخبر فلا خيار للزوجة .
العيوب والشروط
السؤال : شخص أقنع امرأة سُنِّية بصحة العقد المنقطع ، فتمَّ العقد بينهما ، وبعد فترة وقبل انتهاء فترة العقد المذكورة أقنعها آخر بعدم صحة العقد المذكور ، وأنه منسوخ ومخالف للشرع وفتوى فقهاء العامة ، فاقتنعت ببطلانه ، فهل يجوز أو يصح العقد عليها بالعقد الدائم حينئذ ؟ أو يكون الثاني باطلاً ؟
الجواب : لا يصح العقد عليها إلا بعد خروج المدة أو هبته لها ، لأن العقد المنقطع صحيح في نفسه بعد أن قصدت إيقاعه بما له من المعنى الشرعي ، ومجرَّد عدولها عن الاقتناع به لا يبطله ، ولا يتحقق به موضوع قاعدة الإلزام .
العيوب والشروط
السؤال : نرجو أن تبينوا لنا مصداق المجنون ، لأنه يوجد بعض المجانين يدركون بعض الأشياء دون بعض ، أو بالأحرى نقول : أن بعض تصرفاته موافقة للعقلاء دون بعض ، والذي يحصل لبعض أهل العلم أنه : يؤتى له بمجنون أو مجنونة من هذه الحالات ، هل يصحّ تزويجهما إذا كانا يدركان قليلاً معنى الزواج ، والغرض منه ؟
وهل يكفي ولاية الأب أو الجد ؟ أم لا بُدَّ من إجازة الفقيه أو وكيله في الأمور الحسبية ؟ ومع عدم وجود الأب لمن الولاية في حالة أخذ الوكالة لها ؟ وهي تدرك قليلاً أن هذا العالم جاء ليزوجها .
وهل يكفي أن يؤخذ منهما الوكالة بالتلقين ؟ مجرد يقول ما يقوله العالم ، طبعاً مع عدم إحراز العالم بأن المجنون فهم معنى الوكالة أم لا ، وما الحكم بالنسبة إلى المجنونين إذا كانا لا يدركان شيئاً ؟ كيف يتم العقد عليهما ؟
الجواب : المدار في ترتب أحكام الجنون على عدم تحقق القصد للشيء بالوجه المعتبر عند العقلاء في ترتيب الأثر ، وهو أمر نسبي يختلف باختلاف الأمور ، نعم لا بُدَّ مع إدراكه للشيء إدراكه لما يصلح له ، وما لا يصلح .
فإذا كان يفهم معنى الزواج إلا أن اختياره له أو رفضه له لا يبتني على ملاحظته لمصلحته بالوجه العقلائي فلا اعتبار لعمله ، بل يتعين مراجعة وليه ، وهو الأب والجد إذا كان جنونه متصلاً بصغره ، ومع حدوثه وتجدده بعد البلوغ فالأحوط وجوباً اشتراك الولاية بين الحاكم الشرعي والولي العرفي - وهو الأقرب إليه نَسَباً - .
وحينئذ إذا أدرك الولي حاجته للزواج زوجه بنفسه بإجراء الصيغة مباشرة ، وله أن يكتفي بإجراء المجنون لها بنفسه ، أو توكيله إذا كان يدرك معنى إنشاء الزواج أو التوكيل فيه .
العيوب والشروط
السؤال : إذا اشترطت المرأة قبل العقد الدائم بأن الطلاق بيدها ، تطلق هي كيفما تشاء ، هل يصح العقد ؟
الجواب : يصح العقد ، ويبطل الشرط .