فقد الزوج
السؤال : رجل متزوج من امرأة ، وبعد فترة هاجر مرغماً من إرادته ، وهو في هجرته يعول وينفق على زوجته وعياله ، ولا يستطيع أن يعود إلى زوجته ، ولا تستطيع هي الاتصال به لطلب الطلاق ، فهل تتمكن من الحصول على الطلاق فيما إذا رفعت أمرها للحاكم الشرعي ؟
الجواب : إذا امتنع الزوج من الإنفاق عليها جاز للحاكم الشرعي طلاقها .
فقد الزوج
السؤال : هناك امرأة قد تزوجت ، وصار عندها طفل ، وبعد فترة فقد عنها زوجها ولا تستطيع العثور عليه ، وعلى أي خبر منه ، ولا تعلم هل أنه حي أم لا ، فهل تبقى على ذمته ؟ أم لا ؟ وهل تستطيع أن تتطلق منه لكي تتزوج غيره ؟
الجواب : لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي ، حتى يطلقها وفق الضوابط الشرعية للطلاق .
فقد الزوج
السؤال : المرأة المتوفى زوجها ، الغائب ، هل تكون عدتها من حين موته ؟ أو من حين بلوغها خبر موته ؟
الجواب : من حين بلوغها خبر موته .
فقد الزوج
السؤال : امرأة غاب زوجها ولم تعرف حاله ، فتزوجها رجل وهو يعرف حالها أنها ذات بعل غائب لم يعلم خبره ، ثم بعد مدة تبيَّن الواقع أن زواجها من هذا الرجل وقع بعد سنة من وفاة زوجها الأول ، ما حكم زواجهما ؟
الجواب : يبطل زواجهما ، وعليها عدة الوفاة حين بلوغ الخبر لها ، فإذا خرجت من العدة كان للرجل الثاني تجديد العقد عليها ، وإن كان الأحوط مؤكداً ترك ذلك وافتراقهما .
فقد الزوج
السؤال : الغائب ، الحي ، المفقود ، ما حكم زوجته ؟
الجواب : يجب عليها الصبر .
فقد الزوج
السؤال : الغائب الذي لا يمكن معرفة خبره ، ما حكم زوجته ؟ سواء أنفق عليها وليه أم لا ؟
الجواب : إذا أنفق عليها وليه وجب عليها الصبر ، وإذا لم ينفق عليها وليه كان لها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي ، فيؤجلها إلى أربع سنين من غيبة الزوج حتى يستكمل الفحص عنه ، ثم يطلقها .