شروط العقد والمتعاقدين
السؤال : بتاريخ (17/9/1991) استأجرت دكاناً من مالكه بشروط تم الاتفاق عليها في ضمن العقد ، هي :
أ - أني متى استغنيت عن الدكان فلا يحق لي أن أؤجره لطرف آخر .
ب - لا يحق لي أن أبيع الدكان بما اصطُلح بـ( السرقفلية ) .
ج - أن ضريبة الأملاك يجب أن أدفعها من عندي في موعد استحقاقها الذي سوف يكون في عام .
وبالرغم من وفائي بالشروط المتقدمة فقد طلب المالك مني تسليمه الدكان لا لشيء سوى غرض تأجيره لطرف آخر غيري ، فهل ترون سماحتكم أن للمالك الحق في عدم الالتزام بتجديد العقد لعدم اشتراطه صريحاً في ضمن العقد ؟ مع أنه ربما يستفاد البناء على الالتزام بالتجديد من قضية ضريبة الأملاك وغيرها ؟ هذا فضلاً عن أن الالتزام بالتجديد قد أصبح هو المتعارف في إيجار المحلات ، بحيث أغنى تعارفه عن التصريح باشتراطه .
الجواب : لا يلزم أحد الطرفين بشرط ما لم يكن مصرَّحاً به في ضمن العقد أو معلوماً ضمناً ، والقرائن المذكورة في السؤال قد تكون شاهداً بالاشتراط المذكور ، إلا أنه لا يتيسر لنا الجزم بذلك لعدم إحاطتنا بعرف التعاقد التجاري ، فلا بُدَّ مع ذلك من الرجوع لأهل الخبرة العدول ، كما أنه قد يدعي أحد الطرفين وجود القرينة على خلاف العرف العام ، فلا بُدَّ مع التخاصم من الرجوع للحاكم الشرعي لحل النزاع بالطرق الشرعية .