845

اقيم مجلس تابيني بمناسبة الذكرى السنوية الأولى يوم الجمعة 27 محرم الحرام 1444هـ في قاعة المجمع العلوي النجف الأشرف

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل العالم ‏الرباني فقيه أهل البيت (عليهم السلام) المرجع ‏الكبير السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم قدس سره اقيم مجلس تأتبيني على روحه الطاهرة في قاعدة المجمع ‏العلوي

1772

إنا لله وإنا إليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون ارتحل إلى الرفيق الاعلى المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم قدس سره واننا اذ ننعاه الى الامة الإسلامية وخاصة أتباع أهل البيت والحوزات العلمية نسأل الله تعالى ان يرحم الفقيد بواسع رحمته ويحشره مع محمد وآله الطاهرين ولأ حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مكتب السيد الحكيم (قدس سره) 25 محرم الحرام / 1443 هجرية

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ذكرتم أن اللازم عدم ضرب الولد أكثر من ست ضربات برفق ، فهل هذه فتوى ؟ ثم هل يبقى الحكم إذا لم ينفع هذا المقدار في تأديب الطفل ؟

هذه فتوى ، إلا أنه يجوز الزيادة عليها عند الحاجة والضرورة لعدم كفايتها في تأديب الصبي ، وكف شرِّه ، كما أشرنا إليه في المنهاج ، فالخمس والست هي مقتضى الأصل الأولي لتحقيق التأديب إذا لم يعلم بكفاية ما دونها ، ولا بعدم كفايتها .

هل يجوز حب ومعاملة المسيحي والمخالف معامله حسنه ؟

ــ المطلوب شرعاً حسن المعاشرة معهم من دون موالاة.

زيد لديه قطعة أرض ولم يكن لديه دار ملك ليسكن فيها ، ولم يكن لديه مال كاف لبناء هذه الأرض حتى دارت عليها سنة ولم يبعها ، فهل يجب فيها الخمس ؟ فإذا كان الجواب نعم ، فهل يستخرج قيمة الشراء أو قيمة يوم الوجوب ؟

إذا كانت الأرض مملوكة له لكونها محياة فعلاً أو بالأصل ممن سبق ملكه عليها وجب تخميسها بسعرها عند حلول رأس السنة ، إلا أن تكون مشتراة من مال قد وجب فيه الخمس ولم يؤده صاحبه ، فيجب قيمة الشراء لا غير . وإن لم تكن مملوكة كالأرض الميتة التي تشترى من الدولة ، أو ممن اشتراها من الدولة ، فلا خمس في الأرض قبل إحيائها وملكيتها ، بل في ثمن الشراء لا غير .

ارشيف الاخبار