5338

اقيم مجلس تابيني بمناسبة الذكرى السنوية الأولى يوم الجمعة 27 محرم الحرام 1444هـ في قاعة المجمع العلوي النجف الأشرف

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل العالم ‏الرباني فقيه أهل البيت (عليهم السلام) المرجع ‏الكبير السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم قدس سره اقيم مجلس تأتبيني على روحه الطاهرة في قاعدة المجمع ‏العلوي

4073

إنا لله وإنا إليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون ارتحل إلى الرفيق الاعلى المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم قدس سره واننا اذ ننعاه الى الامة الإسلامية وخاصة أتباع أهل البيت والحوزات العلمية نسأل الله تعالى ان يرحم الفقيد بواسع رحمته ويحشره مع محمد وآله الطاهرين ولأ حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مكتب السيد الحكيم (قدس سره) 25 محرم الحرام / 1443 هجرية

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل تتفضلون بتصحيح الآتي : يشترط في إباحة رقص النساء الآتي : أ - إباحة المكان ، فلا يجوز في الحسينية أو المسجد ب - عدم دخول أي ذكر مميِّز أو بالغ ؟ ج - عدم استخدام أدوات اللهو والغناء ؟ د - عدم سماع الأجنبي للصوت ؟ هـ - عدم التكلم بالباطل ؟ و - عدم ظهور العورة ؟ ز - أن لا توجد هناك فتنة ؟ ح - عدم نظر النساء لبعضهن البعض نظر ريبة ؟ ط - تجنب التصوير ، سيما المتحرك ؟ ي - هل هناك إضافة أو تصحيح عام ؟

أ - مما تقدم يتضح حال هذا الشرط . ب - نعم يشترط إذا كان دخولهم موجباً لحصول الحرام ، كالنظر للأجنبية ، أو تهييج شهوة الرجل أو المرأة . ج - نعم يشترط عدم استخدامها بالنحو المتقدم . د - نعم يشترط إذا كان السماع مثيراً للشهوة . هـ - إذا كان المراد بالباطل الكذب ونحوه من المحرمات فعدمه شرط ، وإذا كان المراد مثل المدح والفخر ونحوهما فعدمه ليس بشرط . و - نعم هذا شرط ، بمعنى أن هذا بنفسه محرم مع الرقص وبدونه . ز - نعم هذا شرط . ح - هذا شرط . ط - لا بأس بالتصوير إذا لم يطلع عليه إلا النساء ، أما مع اطلاع الرجال ففيه إشكال . ي - هناك نصيحة بتجنب هذه الأمور وإن كانت محللة ، لأنها قد تجرّ للحرام ، ولا أقل من كونها مضيعة لذكر الله تعالى .

هل تجب الكفارة على من أفطر قبل الوصول إلى حد الترخص حال كونه جاهلاً بالحكم أو جاهلاً بالموضوع ؟ هذا إذا سافر في شهر رمضان إلى المسافة الشرعية .

إذا كان يرى أن ذلك جائز له لم تجب عليه الكفارة بل يكفيه القضاء والفدية لتأخير القضاء عن السنة الأولى لو حصل منه التأخير .

ترد في المناسبات بعض الهدايا المالية أو العينية كما في الولادات والأعراس ، وبعضها لا يصلح إلا للطفل أو الزوجة كالملابس والمصوغات ، علماً بأن الذي يقوم بإيفاء هذه الديون الاجتماعية - مع المسامحة في العبارة - هو الرجل ، فهل يجب الاحتفاظ بها للطفل إلى حين بلوغه ؟ وهل يجوز للزوجة امتلاك الذي لا يصلح إلا لها - كالملابس النسائية والمصوغات الذهبية - ؟

إذا كان ظاهر حال المهدي أن الهدية للزوجة أو الطفل كانت لهما ، ولم يجز للزوج أو الأب التصرف فيها ، وإذا كان ظاهر حاله أنها للأب أو الزوج كانت له ، وإذا لم يعلم وجب الرجوع للمُهدي لإيضاح الحال ، أو قبضها من الأطراف التي يتردد الأمر بينها ، ثم الاحتياط أو التصالح بينهم .

ارشيف الاخبار