كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

شخص اقترض قرضة حسنة ولم يؤد دينه ، فدار الحول على هذا القرض ، فهل يجب فيه الخمس ؟

يجب الخمس على المقرض بحلول رأس سنته ، ولا يجب عليه المبادرة بدفع الخمس ، بل له أن ينتظر قبضه إذا لم يكن تأخيره بإذنه ، أما إذا كان تأخير قبضه بإذنه فالواجب عليه المبادرة بأداء خمسه . وأما المقترض فإن كان القرض لمؤنة سنته استثنى مقداره من أرباحه فلا يجب عليه الخمس في مقداره منها ، وإن لم يكن القرض لمؤنة سنته فلا يستثنى من الأرباح . هذا وربما يكون المراد من السؤال أن المال المقترض هل يعد من الفوائد التي يجب فيها الخمس ؟ ، والجواب حينئذ أنه ليس من الفوائد فلا خمس فيه ، إلا أن تبرئ ذمة المقترض من القرض مع بقاء المال ، فيكون حينئذ من فوائد سنة براءة الذمة من القرض ، فيجب الخمس فيه عند انتهاء تلك السنة ، لا انتهاء سنة الاقتراض .

هل تعتبر صلاة الزيارة عند مراقد الأئمة ( عليهم السلام ) من ضمن الصلوات المستحبة ؟ أم ليس لها وجود ؟

وردت صلاة الزيارة في بعض الزيارات المروية على أنها مستحبة بالخصوص ، ويجوز الإتيان بها في باقي الزيارات ، كما أن إهداء الصلاة لكل ميت أمر مستحب ، ويتأكد ذلك في المعصوم ( عليه السلام ) لأن صلته أفضل .

زيد من باب الملاطفة والمزاح يخبر بأخبار غير صحيحة ، والحضور يعلمون ذلك ، وهو يعلم أن الحضور يعلمون ذلك ، فهل يعد مجلس كذب ؟

إذا كان بقصد الإخبار كان محرماً ، وإن لم يكن بقصد الإخبار بل بقصد المزاح بصورة الخبر فلا يحرم .

ما هي الكفارات الملحقة بكفارات اليمين ؟

الكفارات المذكورة هي كفارة النذر ، وكفارة شق الزوج على امرأته ، والوالد على ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها حتى تدميه ، وكفارة نتفها شعرها في المصيبة .

ارشيف الاخبار