عصمة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والزهراء والأئمة ( عليهم السلام ) تعني : استحالة صدور المعصية منهم بحكم العقل .
وأما غيرهم من كبار الشخصيات الإسلامية فليس البحث في عصمتهم من هذا القبيل ، فمن المحتمل أن يكونوا - أو بعضهم - ممَّن لم يعْصِ الله تعالى في حياته ، ولكن لا بمعنى استحالة صدور المعصية منه ، حيث ان احتمال صدورها وارد عقلاً وان لم تحصل المعصية خارجاً .
ولا نجد حاجة للخوض في هكذا بحوث بعد ثبوت علوِّ منزلتهم ، وجلالة شأنهم ، خصوصاً مع وجود مسائل إسلامية قديمة ومعاصرة تحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد ، وهي أعود على الأمة من البحث المذكور .
الجمع بين الصلاتين جائز مطلقاً وغير مقيّد بحالة خاصة ، وتلاحظ أن الآية الكريمة لم تشر إلى غير الأوقات الثلاثة :
( أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ) [ الإسراء : 78 ] .
وقد أشارت السنة إلى ذلك ، فبالإضافة إلى النصوص المتضافرة عن طريق آل البيت ( عليهم السلام ) روى مسلم عن ابن عباس قال : كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وفي رواية أخرى عنه قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر .
قال أبو الزبير : فسألت سعيداً لمَ فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني ، فقال : أراد أن لا يحرج أحداً من أُمته ( مسلم ج : 1 ، ص : 490 و492 ) .
من حقوق الزوجة على الزوج أنها تستحق الوطء في القبل في كل أربعة أشهر بالنحو المتعارف لإشباع الحاجة الجنسية ، كما تستحق عليه النفقة ، ويجب على الزوج رعاية العدالة بين الزوجات على تقدير تعددهن ، بمعنى المساواة بينهن في المقدار الواجب ، وعدم التقصير في حق بعضهن .
أما ما زاد على الواجب فيجوز له تفضيل بعضهن على بعض ، والأولى اجتناب ذلك إلاَّ بمبرر شرعي أو عقلي .