إذا علمت بأن شخص الجبن الذي تشتريه متنجس - ولو لأجل العلم بأن أنفحته من القسم الثاني - حرم أكله .
وإذا لم تعلم بذلك - ولو باعتبار احتمال استخدام الأنفحة الطاهرة - جاز أكله .
لا يجوز الاكتفاء بجماعتهم إلاَّ مع التقية ، وهي تتحقق بالخوف على النفس أو المؤمنين من الضرر ، بل يكفي فيها التحبُّب إليهم وحسن معاشرتهم تجنّباً من شرِّهم ولو بلحاظ الأمد البعيد ، ولا تشرع لمحض التزلُّف إليهم .