إذا أمكن ترك العمل أو التقليل منه على نحو يمكن الصوم من دون حرج وجب الصوم ، وإذا أفطر حينئذ وجب القضاء والكفارة على كل يوم بعتق رقبة مؤمنة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، وإذا كان الإفطار على الحرام كأكل النجس وجب الجمع بين خصال الكفارة الثلاثة .