إذا كان متفقهاً في الدين عارفاً بأحكامه فلا يجري عليه حكم الأعرابي ، بل يجوز أن يؤم المهاجرين حينئذ ، وهم المتفقهون في الدين من أهل المدن ، على ما ذكرناه في رسالتنا العملية ( منهاج الصالحين ) .
لا بُدَّ من غسل الوجه ، والأحوط وجوباً أن يغسل ما بقي من العضد مضافاً إلى وجهه ، فإن أمكنه أن يباشر ذلك بنفسه ولو بأن يضع العضو المغسول تحت الحنفية وجب عليه ذلك ، وإن تعذر ذلك وجب عليه تكليف غيره بذلك ، ويمسح ذلك الغير له على رأسه ورجليه .
حد اللائط القتل ، لكن لا يجوز إقامته للعشيرة ولا لرئيسها ، بل يعطل ما دامت دولة الحق غير قائمة ، نعم إذا أضر به بجرح أو نحوه كان عليه دية الضرر المذكور .
تصرف منافعها في مصارف الوقف العام والصدقات العامة ، نعم إذا تردَّد الوقف بين جهتين أو جهات محصورة وجب الاحتياط مع الإمكان ، كما لو تردد الموقوف عليه بين أهل العلم والفقراء ، فإنه يحتاط بصرفه للفقراء من أهل العلم ، ومع تعذر الاحتياط فالمرجع القرعةُ .