الخسارة تكون على رأس المال ، وليس للعامل التصرف بالمال بعد انتهاء المضاربة ، وأما المبلغ الحاصل قبل الهبوط فعلى العامل إرجاعه كاملاً .
نعم حيث قد تمَّ الاتفاق بينهما على تخفيضه ، فإذا كان الاتفاق عن رضا المالك وغير محدد الوقت فإنه ملزم ، وإن كان محدد الوقت وقد تأخر الثاني عن دفع المبلغ فمن حق المالك الرجوع عنه ، والمطالبة بالمبلغ الحاصل عند الهبوط ، هذا كله إذا لم يشترط في أصل الاتفاق على ضمان الطرف الثاني للخسارة ، أما إذا اشترط الضمان فتنقلب المعاملة إلى حكم الدَّين ، فيستحق الطرف الأول تمام المبلغ ، وليس له من الربح شيء .
إذا أٌكره الزوج على الطلاق فلا يصح الطلاق ، وأما إذا أراد الزوج الطلاق ورضي به ولو من أجل التخلص من المشكلة فيصح الطلاق ، ولكنه لا يقع خلعياً إذا كانت الزوجة مستعدة للقيام بحقوق الزوجية ، وعليه فيحق للزوج الرجوع إلى زوجته إذا كانت في العدة وأما بعد انتهائها فالأحوط وجوباً اعادة العقد من جديد .
إذا كانت المشاركة في مجلس الفصل العشائري التي تكون فيه أحكام على غير أحكام الشريعة تعني المساعدة على جريان الحكم المذكور فهي حرام ، بل من أكبر المحرمات ، قال تعالى :
( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] .
وأما إذا كانت المشاركة لمجرد إصلاح ذات البين ، من دون تبني حكم على خلاف حكم الشرع فهي جائزة .
لا بُدَّ في زواج المتعة من الإيجاب والقبول اللفظيين ، ويكفي أن تقول المرأة للرجل : ( زوَّجتُك نفسي إلى وقت كذا بمَهر كذا ) فيقول الرجل : ( قبلْتُ ) ، أو يقول الرجل : ( أتزوجكِ إلى وقت كذا بمَهرٍ قدرُه كذا ) فتقول المرأة : ( قبلتُ ) .