أ - إذا كان قد اشترى ما يحتاجه للمؤنة ويستخدمه فيها من أرباح الشراء والانتفاع فلا يجب تخميسها ، وإذا كان قد اشتراها من أموال مرَّت عليها سنة فأكثر فيجب عليه تخميس سعر الشراء ، وإذا لم يعلم حالها يجب مراجعة الحاكم الشرعي .
ب - يجب تخميسها حتى لو كانت واحدة .
ج - لا يجب فيها الخمس .
لا تصح الاجارة على الاعمال المحرمة كحمل الخمر ولا يستحق الاجرة إذا كانت في مقابل ذلك تعييناً أما مجرد استئجار الشخص ليعمل في المحل من دون تعيين نوع العمل مع اشتمال المحل على بعض الأعمال المحرمة فهو لا يوجب حرمة شيء من الأجرة. نعم لا يجوز للأجير القيام بالعمل المحرم ومباشرته بنفسه. هذا بالنسبة للموظف.
نعم يحرم العمل إذا استلزم توهيناً على الاسلام او المسلمين او يكون فيه ترويج للحرام بحيث يكون لقيام الشخص به أثر في الحث او التشجيع عليه أو يكون في تركه نهي عن المنكر ولو في حق غير المباشر له
مسألة أصولية ذات تفاصيل كثيرة لا يمكن تلخيصها بسطرين ، والجميع فرقة واحدة ، وكل منهم معذور إذا عمل على طبق الموازين الشرعية التي هي حجة بينه وبين ربه ، نسأله تعالى توفيق الكل وجمع كلمتهم .
مع معرفة الأشخاص الذين يبيعهم كاسيتات غنائية يجب مراجعتهم والتحلل منهم ، ومع الجهل بهم يكون ماله مخلوطاً بالحرام فيجب تخميسه ، وبعد إخراج الخمس منه فالأحوط وجوباً إخراج خمس آخر من الباقي بحلول رأس السنة ، وهو خمس الفائدة .