لا يلزم أحد الطرفين بشرط ما لم يكن مصرَّحاً به في ضمن العقد أو معلوماً ضمناً ، والقرائن المذكورة في السؤال قد تكون شاهداً بالاشتراط المذكور ، إلا أنه لا يتيسر لنا الجزم بذلك لعدم إحاطتنا بعرف التعاقد التجاري ، فلا بُدَّ مع ذلك من الرجوع لأهل الخبرة العدول ، كما أنه قد يدعي أحد الطرفين وجود القرينة على خلاف العرف العام ، فلا بُدَّ مع التخاصم من الرجوع للحاكم الشرعي لحل النزاع بالطرق الشرعية .
الظاهر أن الخضر ( عليه السلام ) من الأنبياء ، وكان يختص بعلم ليس عند موسى ( عليه السلام ) ، وإن كان موسى أعلم أهل زمانه بل أعلم من الخضر في الجهة التي يحتاجها الناس ، ولذا أرسل إليهم دون الخضر .