نعي مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (دام ظله)بمناسبة رحيل العلامة الجليل الحجة السيد علي السيد عبد الحكيم الصافي ـ رحمه الله ـ

نعي مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (دام ظله)بمناسبة رحيل العلامة الجليل الحجة السيد علي السيد عبد الحكيم الصافي ـ رحمه الله ـ
2021/02/28

نعي مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (دام ظله)بمناسبة رحيل العلامة الجليل الحجة السيد علي السيد عبد الحكيم الصافي ـ رحمه الله ـ

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

شخص يريد ان يعمل في سوبر ماركت ومن ضمن اعماله سيكون تفريغ حمولة سيارات الشحن المحملة بالبضائع المختلفة للمحل وفي هذه البضائع المفرغة والمجلوبة للمحل هناك خمور ولحم خنزير سيتم تفريغها كذلك !!! وبعد تفريغ حمولة الشاحنة سيتم وضع الخمور في مكانها المخصص وكذلك لحم الخنزير . وهذا العمل في دولة أوربية . هل هذا العمل جائز ام لا

لا تصح الاجارة على الاعمال المحرمة كحمل الخمر ولا يستحق الاجرة إذا كانت في مقابل ذلك تعييناً أما مجرد استئجار الشخص ليعمل في المحل من دون تعيين نوع العمل مع اشتمال المحل على بعض الأعمال المحرمة فهو لا يوجب حرمة شيء من الأجرة. نعم لا يجوز للأجير القيام بالعمل المحرم ومباشرته بنفسه. هذا بالنسبة للموظف. نعم يحرم العمل إذا استلزم توهيناً على الاسلام او المسلمين او يكون فيه ترويج للحرام بحيث يكون لقيام الشخص به أثر في الحث او التشجيع عليه أو يكون في تركه نهي عن المنكر ولو في حق غير المباشر له

لقد تضاربت أقوال أهل الخبرة في الوقت الحاضر كما تعلمون في تشخيص الأعلمية ، فما حكم المكلف المبتدئ الذي يريد التقليد الآن ؟

يجب الاحتياط بين أقوال من اجتمعت فيهم شرائط التقليد في مفروض السؤال ، ومع تعذره وتعسره - كما هو الغالب - فاللازم اختيار من يرجح احتمال أعلميته على غيره ، ومع تساويهم في ذلك يختار الأورع منهم ، ومع تساويهم في ذلك يختار أحدهم ويقلده . هذا في المقلد الابتدائي ، وأما من كان مقلداً - بوجه صحيح - مرجعاً سابقاً فاللازم عليه البقاء على تقليده حتى يثبت عنده بوجه شرعي أن بعض الأحياء أعلم من الأول ، فيعدل إليه حينئذ .

شخص يفعل المستحبات ، ولا يريد أحد أن يراه أو يتحدث عنه بفعل المستحبات ، ولكن شخص آخر تحدث عنه ، فهل تعتبر غيبة ؟ أو لا ؟ لأنه لا يجوّز التحدث بفعلها ؟

ليس ذلك من الغيبة المحرمة ، نعم إذا أَطْلع شخصاً على عمله وأسَرَّ إليه به وشرط عليه الكتمان لم يجز له أن يكشف ستره ، لأن المجالس بالأمانات ، لا لأنه من الغيبة .

في الوقت الحاضر يتم الذهاب إلى مكة وأداء الحج من خلال نظام القرعة وتسجيل الأسماء مسبقاً وقد لا تصل النوبة لعدة سنوات لذا أقدم أحد الأشخاص قبل وصول نوبته على الاقتراض والسفر إلى مكة عن طريق آخر غير الطريق الرسمي، فهل تجزيه عن حجة الإسلام؟

إذا كان الشخص المذكور قادراً على أداء الحج عند وصوله إلى الميقات ـ ولو بسبب تملكه للخدمات اللازمة للحاج ـ بسبب ارتباطه بالحملة وغير قادر على وفاء دينه بذلك كان مستطيعاً واجزأ حجه عن حجة الإسلام.

ارشيف الاخبار