بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل العالم ‏الرباني فقيه أهل البيت (عليهم السلام) المرجع ‏الكبير السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم قدس ستقام الفاتحة على روحه الطاهرة في قاعدة المجمع ‏العلوي

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل العالم ‏الرباني فقيه أهل البيت (عليهم السلام) المرجع ‏الكبير السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم قدس ستقام الفاتحة على روحه الطاهرة في قاعدة المجمع ‏العلوي
2022/08/21

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل العالم الرباني فقيه أهل البيت (عليهم السلام) المرجع الكبير السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم قدس

ستقام الفاتحة على روحه الطاهرة في قاعدة المجمع العلوي

النجف الأشرف ـ شارع أبي صخير

عصر الجمعة 27 محرم الحرام

26 / 8 / 2022

 

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

والدتي نذرت ان تذهب مشيا على الأقدام الى زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) ولكنها عجزت ان تقوم بنذرها الآن فهل يجب دفع شيء بديل عن هذا النذر ، وهل يجب عليّ أن افي بهذا النذر

إذا كانت الوالدة عاجزة عن المشي في وقته انحل النذر ولا يجب عليها دفع شيء بدلاً عنه علماً أن نذر الوالدة لا يوجب الوفاء على الولد حتى لو كان قادراً على ذلك. ولا يجزي عنها اذا كانت قادرة عليه

هل للبكر الرشيدة أن تتزوج بدون مراجعة والدها ؟ وهل هناك فرق بين الدائم والمنقطع ؟ وفي حالة لو فعلت ذلك هل تعتبر زانية ؟ والزوج زان ؟ والأولاد أولاد زنى ؟ مع أنه لو علم وليها بالعقد فلن يرضى به ، ولو كان والدها متوفى أو مسافراً سفراً بعيداً فكذا جدّها لأبيها ، فهل تملك أن تعقد على نفسها أم لا ؟

لا يصح زواج الباكر من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها في الزواج الدائم ، ويعتبر الوطء بدون ذلك من الزنا ، مع الالتفات إلى لزوم الاستئذان ، إلا أن يكون قد منعها الولي من زوج كفؤ من دون مراعاة مصلحتها ، وإذا كانت فاقدة للولي فلها الاستقلال بالعقد ، وكذا إذا كان وليها مسافراً سفر انقطاع لا يمكن معه الاطلاع على موقفه . هذا في الزواج الدائم ، وأما المنقطع فيجوز الزواج من الباكر بدون إذن وليها ، ولكن يحرم الدخول قبلاً ودبراً ، ولكن عصيان ذلك لا يؤدي إلى اعتبار الوطء من الزنا .

هل للوالد أن يمنع ولده عن فعل شيء معين إذا كان محتملاً وقوع ضرر عليه أو عليهم ؟ وهل للوالد منع الولد لا لخوف الضرر بل لأجل أن يرى مدى إطاعة ولده له ؟ أقول هل يجب على الولد إطاعة والده ؟

أما المنع بنحو القسر فلا يجوز إلا إذا كان الضرر مهماً ، بحيث يحرم إيقاعه بالنفس ، وأما المنع بالنهي عن فعل الشيء من دون قسر على تركه فهو جائز للأب ، لكن لا يجب على الولد إطاعته إلا أن يلزم من ترك الإطاعة العقوق لكونه إساءة للأب ، وخروجاً عن مقتضى الأبوَّة عرفاً ، بحيث يكون تعدياً عرفاً ، هذا في الكبير أما الصغير فلوليِّه - أباه كان أو غيره - منعه بنحو القسر عما يضره مطلقاً .

شخص يريد الذهاب للحج وهو لا يملك المؤنة، لكنه يتمكن من الاقتراض من بنك أهلي في بلد إسلامي أو غير إسلامي أو بنك حكومي في بلد إسلامي أو غير إسلامي، وبإمكانه التسديد التدريجي خلال عدة سنوات من دون حرج عليه هل يجزيه الحج عن حجة الإسلام؟ يرجى بيان الجواب على كل واحد من تلك الفروض.

لا يجب عليه الاقتراض للحج في جميع الفروض. لكن لو اقترض فإن كان الاقتراض من بنك حكومي وأجرى على المال وظيفة مجهول المالك وملكه وجب الحج وأجزأ.وإن اقترض من بنك أهلي فالأحوط وجوباً الحج به، وفي الاجتزاء به إشكال، إلا إذا ملكه لغيره وبذل ذلك الغير المال للحج فإنه يجزي حينئذ. وكذا إذا صار مستطيعاً عند الوصول للميقات بدفع نفقات الحج قبل ذلك وتعذر استرجاعها، كما يتعارف في بذل نفقات الحج للحملدارية.

ارشيف الاخبار