لا بأس بمجاملتهم بذلك بالمقدار الذي تقتضيه ضرورة المعاشرة ، وحُسن المخالطة ، ولا ينبغي الإغراق في ذلك ، بل هو محرم إذا استلزم ترويج الباطل والتعامل معه كحقيقة ثابتة يعترف بها .
من حق الزوج الرجوع فيما قاله ، لأنه من سنخ الوصية التي يجوز للموصى الرجوع فيها ما دام حياً ، وحينئذ إذا رجع بقيت الدار ، له ولا ترجع ميراثاً ، بل هي تبقى له حتى إذا لم يرجع في الوصية وله بيعها والتصرف فيها .