إذا لم يكن مصراً على الحلق ولا مستهوناً به فبطبع الحال لا يستمر عليه إذا التفت إلى كونه محرماً ، أما إذا استمر عليه من دون عذر فذلك لازم - عادة - لاستهوانه به ، وسقوط عدالته .
لا يجوز الإجهاض إلا إذا توقفت عليه حياة الأم بحيث يدور الأمر بين الإجهاض وموت الأم مع جنينها ، وكذا إذا دار الأمر بين حياة الأم وحياته في مورد يعلم بأهمية حياتها .