مقام صاحب الامر والزمان (عجل الله فرجه الشريف) في مسجد السهلة المعظم

2019/02/28 5631

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

إذا قلدتُ ( زيداً ) من المجتهدين معتقداً أعلميته على الموجودين ، فباعتباري وكيلاً في قبض الحقوق لهذا المجتهد - زيد - وأنا لا أعتقد بأعلمية ( عمرو ) ، فلو دفع لي شخص يقلد عمراً خُمساً فهل يجوز لي أن أدفعه إلى ( زيد ) الذي هو في اعتقادي الأعلم والذي هو في نظر الدافع ليس بأعلم ؟

المال المدفوع إليك أمانة من الدافع لا يجوز التعدي فيها عمَّا عيَّنه ، فإذا عيَّنه للأعلم بنظرك أو للأعلم بنظره اقتصرْتَ على ما عَيَّن ، وإذا أطلق لأنه لا يرى وجوب تسليم المال للأعلم - ولو لأن مقلَّده لا يقول بذلك - كنتَ مخيَّراً . والمهم عدم الخروج عن الطريق الذي يريده دافع المال ، فـ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) [ النساء 58 ] .

إذا قلدت مجتهداً يقول بعدم ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي ، فهل يجوز لي العمل على ما صدر عن سماحتكم وباقي مكاتب العلماء ( أيدهم الله ) حول الرؤية ؟ وهل هناك فرق فيما إذا حكم الحاكم الشرعي أو ثبت عنده ؟

نعم يجوز ذلك إذا كانت هناك قناعة بالمجتهد الذي ثبت عنده الهلال وقناعة بقيام الحجة الشرعية لديه . والفرق بين الحكم والثبوت أن الحكم يكون ملزماً على المسلمين إلا إذا ثبت خطأ المجتهد - بناءً على القول بنفوذ حكم الحاكم الشرعي - ، وأن الثبوت هو مجرد اكتمال القناعة لدى المجتهد ولا يجب على غيره متابعته ، إلا أن يقتنع مثله ولو تبعاً لقناعته لحسن ظنه بِتثبُّته .

ارشيف الاخبار