يجب الخمس على المقرض بحلول رأس سنته ، ولا يجب عليه المبادرة بدفع الخمس ، بل له أن ينتظر قبضه إذا لم يكن تأخيره بإذنه ، أما إذا كان تأخير قبضه بإذنه فالواجب عليه المبادرة بأداء خمسه .
وأما المقترض فإن كان القرض لمؤنة سنته استثنى مقداره من أرباحه فلا يجب عليه الخمس في مقداره منها ، وإن لم يكن القرض لمؤنة سنته فلا يستثنى من الأرباح .
هذا وربما يكون المراد من السؤال أن المال المقترض هل يعد من الفوائد التي يجب فيها الخمس ؟ ، والجواب حينئذ أنه ليس من الفوائد فلا خمس فيه ، إلا أن تبرئ ذمة المقترض من القرض مع بقاء المال ، فيكون حينئذ من فوائد سنة براءة الذمة من القرض ، فيجب الخمس فيه عند انتهاء تلك السنة ، لا انتهاء سنة الاقتراض .