إن كان المراد بجهالة الوقفية الشك في أن الأرض وقف أو مباحة جاز حيازتها ثم بيعها ، إلا أن تكون مُحازة ومحوَّطة تبعاً للمقام ، حيث يكون ظاهر الحيازة والتحويط أنها وقف مثل المقام وتبع لا يجوز بيعها ، وإن كان المراد بجهالة الوقفية الجهل بصورة الوقف مع العلم بأصل الوقفية فلا يجوز بيعها .