كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

شخص اقترض قرضة حسنة ولم يؤد دينه ، فدار الحول على هذا القرض ، فهل يجب فيه الخمس ؟

يجب الخمس على المقرض بحلول رأس سنته ، ولا يجب عليه المبادرة بدفع الخمس ، بل له أن ينتظر قبضه إذا لم يكن تأخيره بإذنه ، أما إذا كان تأخير قبضه بإذنه فالواجب عليه المبادرة بأداء خمسه . وأما المقترض فإن كان القرض لمؤنة سنته استثنى مقداره من أرباحه فلا يجب عليه الخمس في مقداره منها ، وإن لم يكن القرض لمؤنة سنته فلا يستثنى من الأرباح . هذا وربما يكون المراد من السؤال أن المال المقترض هل يعد من الفوائد التي يجب فيها الخمس ؟ ، والجواب حينئذ أنه ليس من الفوائد فلا خمس فيه ، إلا أن تبرئ ذمة المقترض من القرض مع بقاء المال ، فيكون حينئذ من فوائد سنة براءة الذمة من القرض ، فيجب الخمس فيه عند انتهاء تلك السنة ، لا انتهاء سنة الاقتراض .

اصطلاح ( النهوة ) معروف في أوساط الناس ، والعرف العشائري يوليها أهمية خاصة ، وهي محرمة كما نعلم في الشرع ، والعامة يضعون لها سواني وقواعد ، ولكن إذا تقدم شخص ونهى لكون الخاطب مجنونأً سفيهاً معوقاً مدمناً على شرب الخمر وما إلى ذلك من أسباب فهل عمله ذلك جائز شرعاً ، وهل يقع عقد الزواج إذا كانت الفتاة مكرهه على ذلك لكون الخاطب غنياً أو ذا جاه أو غير ذلك ؟

الزواج مع الإكراه باطل وحرام ، والنكاح بسببه زنى أو سفاح ، أما مع عدم الإكراه فالزواج صحيح في جميع الحالات المذكورة ولا أثر للنهوة ، بل هي محرمة شرعاً . نعم في الحالة المذكورة إذا كانت الفتاة قد تقدم إليها من هي مكرهة على الزواج منه يجوز للقريب أن يتقدم لخطبة قريبته ، فإذا رضيت به صح زواجهما ، وإن لم ترض به انسحب من خطبته وترك الأمر لها ولأبيها في اختيار الزوج ، وليس هذا من النهوة في شيء .

هل يجوز المصالحة على الخمس والإسقاط والإبراء ؟

إنما تكون المصالحة على الخمس عند الشك في كمية الواجب منه في كثرته وقلته ، وهو لا يسقط بالإبراء والإسقاط ، وينبغي الحذر من مراجعة من يفعل ذلك ، لما فيه ذلك من تضييع للحق وتحريف في الحكم الشرعي ، ونسأله سبحانه العصمة والسَّداد .

هل ان اشارة بعض اهل الخبرة الى مرجع بالقول ان تقليده مجز ومبرء للذمة يكفي في تقليده اذا كان من ضمن مجموعة مراجع منحصرة فيهم الاعلمية ؟ وهل فيه اشارة الى اعلميته ؟

نعم، يكفي ذلك في تقليده في فرض السؤال، واذا كان في التعبير اشارة الى الاعلمية ـ ولو بشاهد الحال ـ تعين تقليده وكذلك إذا اوجبت الشهادة رجحان احتمال اعلميته او التوقف في اجزاء تقليد غيره.

ارشيف الاخبار