حركة أمل اللبنانية

حركة أمل اللبنانية
2021/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

قال الامامُ الصادق (ع):
(( إذا مات العالِمُ ثلم في الإسلام ثَلمة لا يسدُّها شيءٌ إلى يومِ القيامة)
مرة جديدة يخسر العالم الإسلامي نبراساً للعلم والمعرفة وحفظ الدين ، وعنواناً من عناوين الإيمان والتفاني في رعاية شؤون المؤمنين ، ورمزا للورع والتقوى .

بمزيد من الأسى والحزن والألم والتسليم بقضاء الله وقدره ننعي إلى مقام الإمام الحجة (عجل الله فرجه) وإلى مراجع الدين العظام وإلى العالم الإسلامي أجمع والحوزة العلمية وفاة المرجع الديني الكبير

سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره)

الذي أفنى عمره في تحصيل العلم ونشره وخدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية ، والذي كان له الباع الطويل في حفظ دعائم الدين ،
إننا نرفع أيادينا الى الله تعالى سائليه أن يتغمد سماحته برحمته الواسعة وأن يلهم اسرته الكريمة من ال الحكيم وطلابه ومحبيه والأمة الاسلامية الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا اليه راجعون

حركة امل
المكتب الثقافي المركزي

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

يجرى سباق خيول في منطقتنا..ويقوم بعض أصحاب الخيول(بين شخصين مثلاً) بوضع كل منهما مبلغا ..في حال فوز صاحب الخيل يعطى المبلغ من الأخر..ما حكم ذلك؟؟

لا يجوز جعل الرهان لغير السابق من المتسابقين بحيث لا يكون سبق السابق سبباً لاستحقاقه الرهان بنفسه بل لاستحقاق احد المتراهنين له فإن ذلك من الرهن المحرم وهو المعروف في عصورنا بالرايسز.

أنا أشتغل ببيع المواد الاحتياطية للسيارات من إطارات وبطاريات وغيرها ، وتعاملنا نقداً وبالأجل ، وفي حالة البيع بالأجل نأخذ فرقاً بالسعر ، وعلى شكل أقساط ، فإذا كان كلفة الزوج من الإطارات (100.000) دينار مثلاً نبيعه نقداً بـ( 110.000) دينار . أما إذا أراده المشتري على شكل أقساط فنأخذ منه مقدمة ، والمبلغ المتبقي نحتسب له أرباح بنسبة الثلث ، فإذا دفع لنا (50.000) يضاف على الثلاث وخمسون ألف دينار المتبقية نسبة الثلث ، فيكون مجموع المبلغ المتبقي (53.000) + (17000) التي هي فرق الأجل . فهل هذه الطريقة صحيحة شرعاً ؟ وإذا لم تكن هذه الطريقة صحيحة فما هي الصيغة الشرعية التي تجعل معاملتنا بالأجل صحيحة شرعاً ؟ علماً بأننا في حالة البيع نقداً يتوقف عملنا وعمل السائقين ، لأن أغلبهم عاجزين عن الشراء نقداً .

البيع بالأجل حلال حتى ولو كان بأكثر من النقدي ، ويجوز الاتفاق بسعر أعلى حتى مع اختلاف كمية الأقساط ، ولكن بشرط أن تكون الزيادة متفقاً عليها من أول المعاملة ، ولا يجوز فرض الزيادة على المشتري بعد إكمال المعاملة ، فإذا علم أن المشتري يقسط الثمن على ثلاثة أقساط - مثلاً - جاز أن تباع له البضاعة بسعر أكثر من المشتري الذي يشتري البضاعة بقسطين ، ولكن يلزم أن تكون الزيادة محدَّدة عند المعاملة . فإذا حُدِّد الثمن ، وحُدِّدَت الأقساط ، فصادف أن عجز المشتري عن الدفع فيحرم أخذ الزيادة على السعر المقرر بسبب التأخير .

بستان فيه شركاء ستة وأحد الشركاء والفلاح قاموا بقلع (190) نخلة بدون علم أو موافقة بقية الشركاء ، وبعد أشهر باع الشركاء ( الخمسة ) الأرض على مشتري معيَّن ، فقام المشتري برفع دعوى على الذين قلعوا النخل ( الشريك السادس والفلاح ) ، وتم تقدير النخل المقلوع بمبلغ معين ، علماً أننا لم نطلب من المشتري رفع دعوى للمطالبة بثمن النخل : أ - هل يحق للشريك السادس أن يقلع النخل بدون علم بقية الشركاء ؟ وهل أن حجة مصلحة الأرض أو زيادة الربح حجة مقبولة بقلع النخل ؟ ب - هل أن ثمن النخل المقلوع ملك البائعين ؟ أم ملك المشترى ؟ ج - هل يحق للمشتري المطالبة بثمن النخل ( من الشريك السادس والفلاح ) ؟ د - إذا لم يشترط المشتري على البائع المطالبة بثمن النخل المقلوع فهل يحق له المطالبة ؟ هـ - هل يحق للبائعين تغريم الشريك السادس والفلاح ؟ و - هل يحق للمشتري المطالبة بالخسائر التي خسرها كمصاريف بالدعوى للمطالبة بثمن النخل المقلوع ؟ علماً أننا لم نقل له بالمطالبة بالنخل . ز - هل يحق للبائعين تقديم دعوى على من قلع النخل بعد مرور (50) سنة مثلاً ، لعدم تمكنهم من دفع مصاريف الدعوى الآن ؟ ح - هل تتساوى الحصص بين الرجال والنساء الشركاء في النخل ؟ ط - إذا دفع من قلع النخل ربع قيمة النخل فهل يحق للبائعين أخذه مع الاحتفاظ بالمطالبة بحقهم ببقية المبلغ مستقبلاً ؟ ي - لو قدَّر الذين قلعوا النخل أو الوسطاء قيمة النخل بربع القيمة الحقيقية ، ودفعوها إلى الشركاء الخمسة البائعين ، فهل يحق للبائعين أخذ المبلغ مع الاحتفاظ بباقي حقهم ؟ ك - هل هناك حق للذين قلعوا النخل الشريك السادس والفلاح للمطالبة بشيء من ثمن النخل المقلوع ؟

إذا كان الشريك الذي قلع النخل مخولاً من قبل باقي الشركاء فلا ضمان عليه ، وإلا فعليه أن يضمن لباقي الشركاء قيمة النخل المقلوع ، ولا يضمنه للمشتري ، وأما المشتري فإنه إذا كان عالماً بحال الأرض حين الشراء فلا يستحق على البائع شيئاً ، وأما إذا كان مخدوعاً من قبل البائع فله فسخ المعاملة ، وعلى هذا الأساس يتضح الجواب عن باقي الأسئلة .

أ - ما هو مصير الطفل في الآخرة ؟ وهل في ذالك فرق بين المسلم والكافر ؟ ب - وهل الطفل يشفع لوالديه ؟

أ - قال المحقق الطوسي ( رحمه الله ) : إن ما عليه العدلية أنه تبارك وتعالى لا يعذب أطفال الكفار ، لأن تعذيب غير المكلف قبيح ، وهو لا يفعل القبيح ، نعم ورد في الأخبار أنه تبارك وتعالى يمتحن أطفال الكفار يوم القيامة . وأما أطفال المؤمنين فيلحقون بآبائهم . ب - قد عُدَّ من الشفعاء في يوم القيامة كما في الحديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( تزوَّجوا الأبكار فإنهن أطيب شيء أفواها ) ، وفي حديث آخر : ( وأنشفه أرحاماً ، وأدَرُّ شيء أخلافاً ، وأفتح شيء أرحاماً ، أمَا علمتم أني أُباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط ، يظل محبنطئاً على باب الجنة ، فيقول الله عزَّ وجل : ادخل الجنة ، فيقول : لا أدخل حتى يدخل أبواي قبلي ، فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة : ائتني بأبويه ، فيأمر بهما إلى الجنة ، فيقول : هذا بفضل رحمتي لك ) [ الكافي : ج / 5 ، ص / 334 ] .

ارشيف الاخبار