كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما مدى صحة الحديثين : ( المجتهد إن أصاب فله حسنتان ، وإن أخطأ فله حسنة ) ، و( سوف تفترق أمتي من بعدي إلى ثلاث وسبعون فرقة ، كلها في النار إلا واحدة ) ؟

الحديث الأول ورد في مصادر العامة ، وهو غير معتبر عندنا ، وأما الحديث الثاني فمضمونه صحيح ، ووارد في عدة روايات عندنا وعند العامة ، مع تفاوت في بعض الكلمات .

ما حكم الاعتماد على برنامج جوجل ايرث ( google Earth ) في تحديد اتجاه القبلة ؟ والذي يعمل بواسطة الأقمار الصناعية ، علماً بأنه تم اختباره على المراقد المقدسة للمعصومين ( عليهم السلام ) فوجدت أنها متجهة إلى الكعبة المشرفة بنسبة ( 100% ) ، وهل يجب العمل به في حال وجد انحراف باتجاه القبلة عمَّا هو معمول به ؟

إذا أوجب العلم باتجاه القبلة صح الاعتماد عليه ، وإلا وجب العمل على الحجج الشرعية ، ومنها القبلة المعمول بها في مساجد المسلمين ومقابرهم ، إلا مع العلم بخطأ تلك القبلة ، والجهل بالجهة الحقيقية ، فيجوز الاتجاه للجهة العرفية التي لا يخل بها الفارق القليل ، فيتخير بين جميع نقاطها التي يحتمل وقوع القبلة الحقيقية فيها ، ولا يجب معه تكلُّف تحصيل العلم بالقبلة الحقيقية ولا المداقّة في ذلك . فمثلاً لو علم ببناء مسجد أو مكان على القبلة الحقيقية لم يجب عليه الصلاة فيه ، بل يجزيه الصلاة في مكان آخر متوجهاً لجهة القبلة العرفية .

أنتجت بعض المؤسسات الشيعية برامج كمبيوترية لبعض الكتب ، مما يسهل للباحث الرجوع إليها والاستفادة منها ، وكتبت عليها عبارة مؤداها أنه : لا يجوز نسخ البرنامج وتكثيره . أ - فهل يحرم نسخها ؟ ب - وهل يحرم إعطاؤها لمن يريد نسخها ؟ ج - وما هو الحكم في الحالتين السابقتين لو كانت المؤسسة غير شيعية ؟

إذا رجع ذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في عقد بيع البرنامج أو هبته حرم الاستنساخ على المشتري والموهوب ، كما لا يصح لهما الأذن فيه لغيرهما وتمكينهما منه عملاً بالشرط المذكور ، من دون فرق بين المؤسسة الشيعية وغيرها إذا كانت محترمة المال ، وإن لم يرجع ذلك للاشتراط ، بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانوناً فلا يحرم الاستنساخ ولا واقع لهذا الحق .

ارشيف الاخبار