من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
المراد بالشياع هو الشياع بين أهل الخبرة ، مع استناد إخبارهم للاطلاع على حال الرجل وغيره من الأطراف من طريق الاطلاع على مطالبهم العلمية وطريقتهم في الاستدلال من دون معارض مُعتدّ به ، ولو لكون كثرتهم موجبة للاطمئنان بخطأ المعارض لنُدرته ، ومثل هذا الشياع يوجب الاطمئنان أو العلم بالأعلمية . وإنما يحتاج الشياع حينئذ عند عدم عدالة الشهود أو عند وجود المعارض ، أما مع عدالتهم وعدم المعارض فتكفي البينة . وأما الشياع الذي لا يبتني على ما ذكرنا فلا عبرة به ، كالشياع بين العامة المستند لقول أشخاص قليلين بين أهل الخبرة المبتني على غير ما سبق ولو لعدم اهتمامهم بالفحص عن حال الآخرين ، أو لاعتمادهم على قول غيرهم من دون فحص عن حال الأطراف بأنفسهم ، وغير ذلك .
إذا كانت الضريبة على البضاعة فاللازم الاشتراك في تحمل الضريبة ، وإذا كانت الضريبة على الشخص لسبب آخر - ككون الشخص ذو أملاك أخرى - فلا يتحمل الآخرون عنه الضريبة .
يستثني الدين الذي بذمته فلا يجب تخميسه .
لا بأس به ويلحق معه الولد بالأبوين ، إلا أنه يحرم كشف العورة لذلك إلا أن يكون ترك الولد حرجياً عليهما ، ولا يكفي فيه مجرد الرغبة في الإخصاب ، كما أنه لا يجوز الاستمناء إلا مع ذلك .