من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
الحديث الأول ورد في مصادر العامة ، وهو غير معتبر عندنا ، وأما الحديث الثاني فمضمونه صحيح ، ووارد في عدة روايات عندنا وعند العامة ، مع تفاوت في بعض الكلمات .
إذا أوجب العلم باتجاه القبلة صح الاعتماد عليه ، وإلا وجب العمل على الحجج الشرعية ، ومنها القبلة المعمول بها في مساجد المسلمين ومقابرهم ، إلا مع العلم بخطأ تلك القبلة ، والجهل بالجهة الحقيقية ، فيجوز الاتجاه للجهة العرفية التي لا يخل بها الفارق القليل ، فيتخير بين جميع نقاطها التي يحتمل وقوع القبلة الحقيقية فيها ، ولا يجب معه تكلُّف تحصيل العلم بالقبلة الحقيقية ولا المداقّة في ذلك . فمثلاً لو علم ببناء مسجد أو مكان على القبلة الحقيقية لم يجب عليه الصلاة فيه ، بل يجزيه الصلاة في مكان آخر متوجهاً لجهة القبلة العرفية .
ورد في النصوص أنه يتجافى عنه العذاب مادام الندى في التراب كما يظهر من بعضها استحباب تكرار الصب في كل يوم إلى اربعين يوماً أو اربعين شهراً ويجوز صب الماء اكثر من ذلك برجاء المطلوبية.
إذا رجع ذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في عقد بيع البرنامج أو هبته حرم الاستنساخ على المشتري والموهوب ، كما لا يصح لهما الأذن فيه لغيرهما وتمكينهما منه عملاً بالشرط المذكور ، من دون فرق بين المؤسسة الشيعية وغيرها إذا كانت محترمة المال ، وإن لم يرجع ذلك للاشتراط ، بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانوناً فلا يحرم الاستنساخ ولا واقع لهذا الحق .