من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
الأحوط استحباباً توجيه المحتضر للقبلة ، ويجب ذلك بعد الموت ، ويستحب للمحتضر الإقرار بالشهادتين ، وبولاية الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) ، وبجميع العقائد الحقة . ويستحب بعد الموت المبادرة لتغميض عينَي الميت ، وشَدِّ لحْيَيه ، ويُطبَقُ فمه ، وتُمدُّ يداه إلى جانبيه وساقاه ، وإعلام إخوانه المؤمنين بموته ليحضروا جنازته . ثم تثليث الغسلات ، فيغسَّل أولاً بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم بماء القراح ، ويجب تكفينه بثلاثة أثواب ، القميص ، والإزار ، والرداء ، وتحنيطه بعد تغسيله قبل إكمال تكفينه بالكافور . ثم تجب الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين ، وقبل الدفن ، بخمس تكبيرات ، ويستحب في صلاة الميت الجماعة ، وكلما كان المصلّون أكثر كان خيراً للميت ، ثم يجب دفن المؤمن بمواراته في الأرض بنحو يُؤمَن على جسده من السِّباع ونحوها . ويمكنك مراجعة أحكام الأموات في ( منهاج الصالحين ) ، الجزء الأول .
الظاهر أنه لا بُدَّ في السّفه من كون عدم حفظ المال ناشئاً عرفاً عن قصور في الإدراك ، بحيث لا يحسن التصرف بسبب قصوره ، أما لو لم ينشأ تضييع المال عن قصور في الإدراك بل عن اهتمامات خاصة بالشخص فلا يتحقق به السفه ، على أنه لو تحقق السفه فليس للزوجة الولاية عليه ، بل يشترك فيها الحاكم الشرعي والولي العرفي ، وهو أقرب الناس له نسباً على الأحوط وجوباً . نعم لو أحرزت الزوجة منه الرضا بعزل شيء من ماله وحفظه له عند الحاجة جاز لها ذلك ، من دون استئذان منه ، لكن لا يجوز لها التصرف فيه بالإنفاق أو نحوه ، ولا ينفذ تصرفها إلا بإذنه أو إجازته بعد ذلك .
إذا كان ذلك برضا الزوجة وكانت بالغة رشيدة فهو جائز .
يجب عليها الصبر .