لا تنجس الأمور الملاقية لبدن الجنب إذا كانت الرطوبة مائية ، من غير فرق بين الجنابة بوجه محرم وغيره ، نعم إذا كان البلل من العرق وكانت الجنابة من الحرام فلا تصح الصلاة فيما يصيبه العرق من الثياب وغيرها على الأحوط وجوباً .
الاستنساخ على النسخ غير الأصلية إن كان مشمولاً بالشرط كان محرماً ، لكن حرمته على خصوص طرف المعاملة ، فلا يجوز له تمكين غيره من الاستنساخ ، أما استنساخ غيره من دون تمكين منه فهو لا يحرم عليه ، ولا على ذلك الغير .