كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ورد قوله تعالى : ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيماً ) [ النساء : 31 ] ، وورد قوله تعالى : ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ... ) [ النجم : 32 ] . فهل السفور كما نراه اليوم من قبل كثير من النساء من الكبائر ؟ أو من اللمم ؟ وكذلك الغناء هل هو من الكبائر أو من اللمم ؟ أرجو أن تضربوا لنا مثلاً على اللمم .

قد فسر اللمم بتفاسير أظهرها أنه عبارة عن الإلمام بالشيء من دون دوام عليه ، وعليه يكون المراد به في الآية الكريمة مقارفة الكبيرة من دون إقامة عليها ، بل في حالات طارئة مع التراجع والإقلاع . فيكون المراد أن الله سبحانه بواسع رحمته يغفر للمقارف للكبيرة حينئذ ، وليس المراد باللمم الذنوب الصغيرة ، كما في بعض التفاسير . وعلى كل حال الذنوب الصغيرة هي الذنوب التي لم يرد الوعيد عليها بالنار في الكتاب ، ولا في السنة الشريفة ، بل ورد النهي عنها لا غير ، مثل النهي عن حلق اللحية ، نعم الإصرار على الصغائر - بمعنى الإتيان بها مستهوناً بها غير خائف منها ولا وَجِل - من الكبائر . كما أن الغناء من الكبائر ، وأما السفور فيظهر من بعض النصوص أنه من الكبائر للوعيد عليه بالنار ، بل لا ينبغي الإشكال في كونه من الكبائر إذا ابتنى على الإصرار والاستخفاف .

ذكرتم في رسالتكم العملية ( منهاج الصالحين ) أن من أقسام الصوم المستحب صوم النوروز ، فما هي مناسبة صومه ؟

ورد في بعض الأخبار استحباب صومه مع بعض الأعمال ، وقد ذكرت في مفاتيح الجنان ، نعم لا يتضح لنا تعيين النوروز ، ومن المحتمل أن يكون يوم النيروز في أيام صدور الرواية هو غير يوم النوروز المعروف هذه الأيام ، ولا بأس بالإتيان بالعمل في يوم النوروز المعروف هذه الأيام برجاء المطلوبية .

امرأة طلقها زوجها قانوناً، ونتيجة اختلافات بينهما علقها شرعاً ولم يطلقها، وبعد حوارات عديدة اتصلت به هاتفياً، وأثناء الحديث كانت تقول له لماذا لا تطلقني وقد وهبتك كل حقوقي الشرعية ومنها المهر، فقال لها بأنني قد طلقتك من فترة طويلة فأنت مطلقة، وكان يوجد شاهد على هذه المحادثة حيث سمع الزوج يقول ذلك لأنها كانت واضعة الهاتف على وضع (السبيكر). وقد أخذت المرأة بقول زوجها، وبعد مدة تزوجت برجل آخر.

إذا أخبر من له السلطنة على الطلاق بإيقاع الطلاق قُبِل منه حتى لو كان بعد مضي زمان العدة، بأن ادعى أنه طلق قبل مدة تزيد على زمان العدة. وإذا شك حينئذٍ في صحته بني على الصحة. وكذا إذا عُلم بوقوع الطلاق وشك في صحته، ولا يجب الفحص والسؤال وللمرأة ترتيب الأثر على ذلك ومنه الزواج نعم إذا علم بكذبه في إخباره أو علم ببطلان الطلاق فلا مجال لترتيب الاثر عليه.

ارشيف الاخبار