أ - إذا كان قد اشترى ما يحتاجه للمؤنة ويستخدمه فيها من أرباح الشراء والانتفاع فلا يجب تخميسها ، وإذا كان قد اشتراها من أموال مرَّت عليها سنة فأكثر فيجب عليه تخميس سعر الشراء ، وإذا لم يعلم حالها يجب مراجعة الحاكم الشرعي .
ب - يجب تخميسها حتى لو كانت واحدة .
ج - لا يجب فيها الخمس .