من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
يستحب رفع الصوت بالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، كما في الحديث الصحيح عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق ) . وأما الآية الكريمة فإنها واردة لرفع الصوت المنافي للآداب والمبني على الاستهوان به ، كما روي عن بعض أهل الجفاء أنهم أتوه فنادوه وهو في حجرته وهم في الخارج أن : اخرج إلينا يا محمد ، فآذى ذلك رسول الله فنزلت الآية ردعاً لهم . ولا تشمل الآية ما إذا كان رفع الصوت تكريماً له أو تمجيداً لله تعالى ، أو في مقام أداء الواجب ، كما كان يرفع بمحضره الصوت بالأذان صباحاً ومساءً ، وكان الشعراء والخطباء يلقون في المحافل بين يديه الشعر في مدحه والخطب ، وكانوا يرفعون أصواتهم عند الحرب ونحوها من المناسبات المقتضية لذلك . فما يُفعل في المشاهد المشرفة من رفع الصوت بالصلاة عليه من أفضل القربات ، إلا أن يخاف من ترتب الضرر على القائل أو غيره من المؤمنين ، فيحرم لذلك ، لا لحرمة رفع الصوت بنفسه .
لا يتضح بنحو الجزم المراد بالمصطلح المذكور ، لكن إذا لم يخرج عن الإسلام وجب على الزوجة أداء حقه ، أما الأولاد فلا بُدَّ لهم من معاشرته بالمعروف حتى لو خرج عن حد الإسلام ، نعم إذا تيسَّر نهيه عن المنكر وجب .
أ - لا بأس بالمصاهرة إذا كانت برضا البنت ووليها الشرعي ، أما إذا كان قهراً على أحدهما فهي محرمة ، والنكاح باطل . ب - التصالح على إسقاط الدية بالمصاهرة أو بتكافؤ القتلى لا يسقط الدية ، إلا إذا كان برضا أولياء المقتولين وهم الورثة ، وإذا كان فيهم قاصر فلا يكفي رضاه في سقوط الدية .
ليس لـ( مفاتيح الجنان ) غير هذه النسخة المتداولة ، ويمكن العمل بالمستحبات المروية فيه اعتماداً على قاعدة ( التسامح في أدلة السُّنن ) ، والوعد بالثواب لمجرد بلوغ الثواب .