الدليل على اعتبار الاستصحاب هو الأخبار ، وعمدتها صحيحتا زرارة ، وقد أفضنا الكلام في ذلك في الجزء الخامس من كتابنا ( المحكم في الأصول ) المطبوع قريباً .
الستيل على ما يذكر بعض أهل الخبرة هو الحديد الخالص أو الممتزج بما يستهلك عرفاً فالذبح بالستيل لا إشكال فيه، هذا مع تيسّر الحديد وأما مع تعذره عند إرادة الذبح وإن لم يكن مضطراً إليه فيكفي كل ما يفري الأوداج من فلزّ وغيره.
ثبت استحباب بعض الأغسال لزيارات النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، وليس في جميعها ، ولا يَسع المجال لاستقصائها ، فالأولى الإتيان بالغسل برجاء المطلوبية من دون الاكتفاء عن الوضوء .