قراءة المقتل الحسيني-1

2017/06/04 5138

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

يوجد طقم من الأواني المنزلية ، فإذا استعمل من الطقم بعض أجزائه هل هذا يكفي في عدم وجوب الخمس ؟

إذا كان مبنى الشراء والبيع والاحتفاظ بالطقم على الارتباطية بين أجزائه كفى الانتفاع ببعضه في صيرورة تمام الطقم من المؤنة ، وسقط عنه الخمس .

ذكرتم في رسالتكم العملية ( منهاج الصالحين ) المسألة (273) ما هذا لفظه : ( وإن ذكَره - أي التشهد - بعد الركوع مضى في صلاته ، ووجب عليه قضاؤه ... ) ، وفي مسائل قضاء الأجزاء المنسية : ( وأما التشهد الأول إذا نسيه أو نسي بعضه وذكر بعد الركوع فيجزيه عنه سجود السهو ) ، فما هو وجه الجمع بينهما ؟

الاجتزاء بسجود السهو راجع إلى أن قضاء التشهد المنسي يكون بالتشهد الذي يتضمنه سجود السهو ، فهو في الحقيقة قضاء للتشهد المنسي يتداخل مع التشهد الذي يتضمنه السجود ، لا أن القضاء يسقط وسجود السهو بتمامه خارج عنه وواجب بسبب السهو ، هذا هو الذي يقتضيه الجمع بين الأدلة ، ولعله يحسن تبديل العبارة ورفع الإيهام فيها .

إذا كان المؤمن مجنباً وكان جسمه مبتلاً بالماء فهل أن ملامسته للأشياء تنجس هذه الأشياء أم لا ؟ وهل هناك فرق في الحكم فيما إذا كانت الجنابة نتيجة عمل محرم كالاستمناء مثلاً ؟

لا تنجس الأمور الملاقية لبدن الجنب إذا كانت الرطوبة مائية ، من غير فرق بين الجنابة بوجه محرم وغيره ، نعم إذا كان البلل من العرق وكانت الجنابة من الحرام فلا تصح الصلاة فيما يصيبه العرق من الثياب وغيرها على الأحوط وجوباً .

ارشيف الاخبار