من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
لا يجوز له التصدي والسعي لإمامة الجماعة ، نعم إذا صلّوا خلفه من دون أن يتصدى هو لذلك لم يجب عليه منعهم ، وتجوز الشهادة إذا علم من نفسه الصدق .
يجب دفع الدية إلى الطفل ، ويستلمها وليه ، ويحافظ عليها بما فيه مصلحة الصغير ، ويختلف مقدار الدية بحسب أثر الضربة ، فاللطمة في الوجه إذا اسودَّ أثرُها ديتُها ستة دنانير ( كل دينار أربعة غرامات وربع - تقريباً - من الذهب الخالص ) . وإذا اخضر ثلاثة دنانير ، وإذا احمرَّ دينار ونصف ، وإذا كانت الضربة في البدن لا في الوجه وأثرت الأثر المذكور فديتها نصف ذلك . وإذا لم يؤثر الضرب أحد الألوان الثلاثة المتقدمة ، أو كان في غير الوجه من الرأس والرقبة ، ففيه الأرش ، والأحوط وجوباً في تحديده الرجوع لحَكَمين عادلين يحكمان به ، فإن اتفق الطرفان على تعيينهما فذاك ، وإن اختلفا رجعا للحاكم الشرعي في تعيينهما . ولا بُدَّ أن يبتني حكم الحكمين على ملاحظة الدية الشرعية المنصوصة للنفس والأطراف ، والجروح وغيرها ، ومقايسة غير المنصوص به حسبما يتوصل إليه اجتهادهما ، بعد إعمال منتهى طاقتهما . ولا بُدَّ مع ذلك من التصالح بين الطرفين الجاني أو عاقلته ، والمَجني عليه أو وارثه ، إما على الرجوع للحكمين قبل تحكيمهما ، أو على ما حكما به بعد تحكيمهما وصدور الحكم منهما ، ويقوم ولي الصبي بإجراء كل هذا مع مراعاة مصلحة الصبي .
لا يجوز لها أن تتزوج بغير إذن الأب ، لأنها بحكم البكر ، ولا تخرج عن حكم البكر إلا بزواج صحيح بإذن الولي مستتبع للدخول .
الظاهر أنه مع تعليق الحيوان من رجليه يكون استقباله بصدره وبطنه بحيث يكون ظهره عكس القبلة ، ولا يكفي الاستقبال بأحد جانبيه .