من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
إذا كان مبنى الشراء والبيع والاحتفاظ بالطقم على الارتباطية بين أجزائه كفى الانتفاع ببعضه في صيرورة تمام الطقم من المؤنة ، وسقط عنه الخمس .
شراء البيت لا بأس به ، وإنما الإشكال في القرض بالوجه المتقدم ، حيث يجري عليه ما سبق في جواب السؤال السابق ، هذا إذا كان البنك حكومياً أو أهلياً كافراً ، أما إذا كان أهلياً مسلماً فلا مجال لتحليل المعاملة بالوجه المتقدم .
الاجتزاء بسجود السهو راجع إلى أن قضاء التشهد المنسي يكون بالتشهد الذي يتضمنه سجود السهو ، فهو في الحقيقة قضاء للتشهد المنسي يتداخل مع التشهد الذي يتضمنه السجود ، لا أن القضاء يسقط وسجود السهو بتمامه خارج عنه وواجب بسبب السهو ، هذا هو الذي يقتضيه الجمع بين الأدلة ، ولعله يحسن تبديل العبارة ورفع الإيهام فيها .
لا تنجس الأمور الملاقية لبدن الجنب إذا كانت الرطوبة مائية ، من غير فرق بين الجنابة بوجه محرم وغيره ، نعم إذا كان البلل من العرق وكانت الجنابة من الحرام فلا تصح الصلاة فيما يصيبه العرق من الثياب وغيرها على الأحوط وجوباً .