كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجوز الكذب على الزوجة ؟

يجوز الكذب لإصلاح ذات البين ورفع الشحناء والتباغض بين المؤمنين، وأما الكذب على الزوجة فقد ذكر بعضهم انه يجوز خصوص الوعد الكاذب على الأهل وليس مطلق الكذب والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان لدفع الشر والفساد ولإصلاح الحال معهم أو بينهم. والظاهر ان جواز ذلك في دفع الشر والفساد متوقف على تعذر التورية ولو للخوف من ظهور الحال لعدم سيطرة المتكلم عليها.

كيف تفسرون قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( أطول عمر بن آدم يوم ولدته أمه ) ؟

المقصود منه أنه كلما مضى على بني آدم يوم فقد نقص من عمره يوم ، فيكون أطول عمره أول يوم من حياته .

ذكرتم أن اللازم عدم ضرب الولد أكثر من ست ضربات برفق ، فهل هذه فتوى ؟ ثم هل يبقى الحكم إذا لم ينفع هذا المقدار في تأديب الطفل ؟

هذه فتوى ، إلا أنه يجوز الزيادة عليها عند الحاجة والضرورة لعدم كفايتها في تأديب الصبي ، وكف شرِّه ، كما أشرنا إليه في المنهاج ، فالخمس والست هي مقتضى الأصل الأولي لتحقيق التأديب إذا لم يعلم بكفاية ما دونها ، ولا بعدم كفايتها .

هل أن الشياع في إثبات الأعلمية حجة في نفسه وإن لم يوجب العلم والاطمئنان ؟ أم أنه يكون حجة إذا أوجب العلم أو الاطمئنان ؟

المراد بالشياع هو الشياع بين أهل الخبرة ، مع استناد إخبارهم للاطلاع على حال الرجل وغيره من الأطراف من طريق الاطلاع على مطالبهم العلمية وطريقتهم في الاستدلال من دون معارض مُعتدّ به ، ولو لكون كثرتهم موجبة للاطمئنان بخطأ المعارض لنُدرته ، ومثل هذا الشياع يوجب الاطمئنان أو العلم بالأعلمية . وإنما يحتاج الشياع حينئذ عند عدم عدالة الشهود أو عند وجود المعارض ، أما مع عدالتهم وعدم المعارض فتكفي البينة . وأما الشياع الذي لا يبتني على ما ذكرنا فلا عبرة به ، كالشياع بين العامة المستند لقول أشخاص قليلين بين أهل الخبرة المبتني على غير ما سبق ولو لعدم اهتمامهم بالفحص عن حال الآخرين ، أو لاعتمادهم على قول غيرهم من دون فحص عن حال الأطراف بأنفسهم ، وغير ذلك .

ارشيف الاخبار