اللطم المذكور جائز، لأنه في الحقيقة للجهة التي أقيم لها الموكب والعزاء إلا أن إقحام هذه الأمور في الشعائر المذكورة قد يخرجها عن مقاصدها السامية فليتنبه لذلك المؤمنون.
إذا سبق عقد الابن على المرأة فعقد الأب عليها عالماً أو جاهلاً لا يترتب عليه الأثر ، والوطء به مع العلم زنى ، ومع الجهل وطء شبهة ، وعلى كل حال لا تحرم بذلك على الابن ، بل له الزواج بها بعد خروجها عن العدة إن حصل الوطء شبهة .
أ - مما تقدم يتضح حال هذا الشرط .
ب - نعم يشترط إذا كان دخولهم موجباً لحصول الحرام ، كالنظر للأجنبية ، أو تهييج شهوة الرجل أو المرأة .
ج - نعم يشترط عدم استخدامها بالنحو المتقدم .
د - نعم يشترط إذا كان السماع مثيراً للشهوة .
هـ - إذا كان المراد بالباطل الكذب ونحوه من المحرمات فعدمه شرط ، وإذا كان المراد مثل المدح والفخر ونحوهما فعدمه ليس بشرط .
و - نعم هذا شرط ، بمعنى أن هذا بنفسه محرم مع الرقص وبدونه .
ز - نعم هذا شرط .
ح - هذا شرط .
ط - لا بأس بالتصوير إذا لم يطلع عليه إلا النساء ، أما مع اطلاع الرجال ففيه إشكال .
ي - هناك نصيحة بتجنب هذه الأمور وإن كانت محللة ، لأنها قد تجرّ للحرام ، ولا أقل من كونها مضيعة لذكر الله تعالى .