من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
لا يصح زواج الباكر من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها في الزواج الدائم ، ويعتبر الوطء بدون ذلك من الزنا ، مع الالتفات إلى لزوم الاستئذان ، إلا أن يكون قد منعها الولي من زوج كفؤ من دون مراعاة مصلحتها ، وإذا كانت فاقدة للولي فلها الاستقلال بالعقد ، وكذا إذا كان وليها مسافراً سفر انقطاع لا يمكن معه الاطلاع على موقفه . هذا في الزواج الدائم ، وأما المنقطع فيجوز الزواج من الباكر بدون إذن وليها ، ولكن يحرم الدخول قبلاً ودبراً ، ولكن عصيان ذلك لا يؤدي إلى اعتبار الوطء من الزنا .
نعم يجوز ، ولكن يكره لها قراءته مطلقاً ، خصوصاً ما زاد على سبع آيات ، بل الأحوط استحباباً تركه ، ولا يجوز لها قراءة آيات العزائم .
يجوز ذلك ما دامت النقشة أو الكتابة من التراب .
إذا كان المصرف حكومياً تابعاً لدولة تدعي الولاية الدينية ولو باطلاً او اهليا اسلاميا فلا يجوز الايداع فيها واخذ الفائدة واما ان كان المصرف حكوميا تابعا لدولة لا تدعي الولاية الدينية فيجوز الايداع فيه لابنية اشتراط الفائدة ثم يجوز اخذ الفائدة بنية كونها منحة مجانية بعد اجراء حكم مجهول المالك عليه بقبضه نيابة عن سماحة السيد (مدظله) ثم تملكه هدية من سماحته بشرطين ان لا يصرف في الحرام ويدفع خمس ما زاد منه عن المؤنة واما ان كان اهلياً غير اسلامي فيجوز الايداع فيه واخذ الفائدة.