من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
اللطم المذكور جائز، لأنه في الحقيقة للجهة التي أقيم لها الموكب والعزاء إلا أن إقحام هذه الأمور في الشعائر المذكورة قد يخرجها عن مقاصدها السامية فليتنبه لذلك المؤمنون.
أ - نعم تصح المعاملة المذكورة . ب - تبقى الحصة أمانة في يد المتصرفين في الأرض لصاحبها ، أو لوارثه ، ويجب الفحص عنهم بوجه جِدِّي ، واللازم حفظ الحصة بما تبقى قيمته كالذهب أو العملة الصعبة . ج - التصرفات المذكورة غير مشروعة ، وهم ضامنون للمال المذكور ، وتبقى ذممهم مشغولة به ريثما يتم العثور على الوارث والتراضي معه .
لا يشترط في الصلاة على النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كيفية خاصة .