من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
أ - لا يتحمل الشخص المذكور فرق السعر ، لكن عليه أجرة السيارة في المدة التي استخدمها ، يدفعها للورثة . ب - إذا كانت الحاجة المذكورة تحت يد البنت في حياة أبيها وكانت تستخدمها استخدام الملك وتختص بالسيطرة عليها صدقت ، وإذا كانت الحاجة في حياة الأب تحت سيطرة الأب ، وكانت البنت تستخدمها كما يستخدم أهل البيت حوائج الأب ، من دون أن تستقل بها في حياته ، وإنما استخدمتها ، وسيطرت عليها بعد وفاته ، فإنها لا تصدق إلا أن تثبت دعواها بوجه شرعي .
لا يجوز الأخذ من المال بغير إذنه ، وعندنا أنه يجب على بقية الورثة الذكور أن يقوموا بالقضاء ، ومع عصيانهم لا تفرغ ذمة الميت ، وهو المسؤول لعدم إحكامه أمره بوصية أو نحوها .
لا يجب عليه الحج.
إمامة أمير المؤمنين وأولاده ( عليهم السلام ) مقدرة في علم الله تعالى من الأزل ، وأما التبليغ بها فلم يتم إلا بعد البعثة عند حصول الظرف المناسب . ولعل أول مرة بلغ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بإمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث الدار في مكة المعظمة عند نزول قوله تعالى : ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) [ الشعراء : 214 ] ، حسبما تضمنته مصادر الحديث المذكور .