الظاهر إباحة إنتاج الكائن الحي بهذه الطريقة أو غيرها ، مما يرجع إلى استخدام نواميس الكون التي أودعها الله تعالى فيه ، والتي يكون في استكشافها المزيد من معرفة آيات الله تعالى ، وعظيم قدرته ، ودقة صنعته ، استزادة في تثبيت الحجة ، وتنبيهاً عل صدق الدعوة ، كما قال عزَّ من قال :
( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ) [ فصلت : 23 ] .
ولا يحرم من ذلك إلا ما كان عن طريق الزنى ، ويلحق به على الأحوط وجوباً تلقيح بويضة المرأة بحيمن الرجل الأجنبي تلقيحاً صناعياً خارج الرحم ، بحيث ينتسب الكائن الحي لأبوين أجنبيين ليس بينهما سبب محلِّل للنكاح .
أمّا ما عدا ذلك فلا يحرم في نفسه ، إلا أن يقارن أمراً محرماً كالنظر لما يحرم النظر إليه ، ولمس ما يحرم لمسه ، فيحرم ذلك الأمر .
وقد سبق أن وَرَدنا استفتاء حول هذا الموضوع من بعض الإخوة الذين يعيشون في بريطانيا ، عند قيام الضجة الإعلامية العالمية حوله بين مؤيد ومعارض ، وقد أُشير فيه لبعض الأمور التي سبقت ، كمحاذير يتوهم منها التحريم ، وهي :
أ - إنتاج الكائن الحي خارج نطاق الأسرة :
ولم يتَّضح الوجه في التحريم من أجل ذلك ، حيث لا دليل في الشريعة على حصر مسار الإنسان في انتاجه بسلوكه الطرق الطبيعية المألوفة ، بل رقي الإنسان إنما هو باستحداث الطرق الأُخرى ، واستخدام نواميس الكون المودعة فيه التي يطلعه الله عليها بالبحث والاجتهاد ، والاستزاده في طرق المعرفة ، كما لا دليل على حصر إنتاج الإنسان ، وفي ضمن نطاق الأسرة ، ولا سيما بعد خلق الإنسان الأول من طين ، ثم خلق نبي الله عيسى ( عليه السلام ) من غير أب ، وخلق ناقة صالح وفصيلها على نحو ذلك ، كما تضمنته الروايات .
ب - إن هذه العملية تسبب مشاكل أخلاقية كبيرة ، إذ من الممكن أن يستخدمها المجرمون للهروب من العدالة :
وهذا كسابقه لا يقتضي التحريم ، فإن الإجرام وإن كان محرماً إلا أن فعل ما قد يستغله المجرم ليس محرماً ، وما أكثر ما يقوم العالم اليوم بإنتاج وسائل يستخدمها المجرمون وتنفعهم هذه العملية ، ولم يخطر ببال أحد تحريمها .
وربما كان انتفاع المجرمين بمثل عملية التجميل أكثر من انتفاعهم بهذه العملية ، فهل تحرم عملية التجميل لذلك ؟!
وفي الحقيقة أن ترتب النتائج الحسنة أو السيئة على مستجدات الحضارة المعاصرة تابع للمجتمع الذي نعيش فيه ويستغلها ، فإذا كان مجتمعاً مادياً حيوانياً كانت النتائج إجرامية مريعة ، كما نلمسه اليوم في نتائج كثير من هذه المستجدات في المجتمعات المتحضرة المعاصرة .
ب - إن نجاح هذه العملية قد تسبقه تجارب فاشلة تفسد فيها البويضة قبل أن تنتج الكائن الحي المطلوب :
فإن كان المراد بذلك أن إنتاج الكائن الحي لما كان معرضاً للفشل كان محرماً لأنه يستتبع قتل البويضة المهيأة لها وهو محرم كإسقاط الجنين .
فالجواب : إن المحرم عملية قتل الكائن الحي المحترم الدم ، أو قتل البويضة الملقحة التي هي في الطريق إلى الحياة ، وذلك بمثل تعمد الإسقاط ، وليس المحرم على المكلف عملية إنتاج كائن حي يموت قبل إن يستكمل شروط الحياة من دون أن يكون له يد في موته .
فيجوز للإنسان أن يتصل بزوجته جنسياً إذا كانت مهيأة للحمل ، وإن كان الحمل معرضاً للسقوط نتيجة عدم استكمال شروط الحياة له ، بسبب قصور الحيمن أو البويضة ، أو عدم تهيؤ الظرف المناسب لاستكمال الجنين نموه وكسبه للحياة .
وعلى كل حال لا نرى مانعاً من العملية المذكورة ، إلا أن تتوقف على محرم كالنظر لما يحرم النظر إليه ، ولمس ما يحرم لمسه ، وغير ذلك .