إذا كان تجسساً عليه حرم ، وكذا إذا كان خيانة لاستئمانه ، كما لو استأمن صاحب الدار على أن تقع المكالمة عنده من دون تسجيل فخانه وسجل مكالمته ، ولا يحرم في غير ذلك إلا أن يكون سبباً لإيقاع ضرر به يحرم إيقاعه .
الظاهر من السؤال أن ثلث المدفوع أمانة بيد من استلمه ، وعليه : فلو كان الإيداع عند الشخص الثالث تفريطاً بالأمانة ، أو مخالفاً لشرط المالك ، وجب ضمانها ، وإن لم يكن تفريطاً ، ولا مخالفة فيه للمالك ، لم يجب الضمان .
نعم يملك المقترض المال بمجرد الاقتراض ، إلا أنه حيث لا يكون من الفوائد التي يجب فيها الخمس فلا موضوع لجعل رأس سنة له .
ولعله يتضح الحال في ذلك بمراجعة ما سبق .