من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
نعم يجوز جمع الصلوات في الأوقات المذكورة لكنها تكون قضاءً لا أداءً .
نعم يحسب اليوم المذكور من أيام الإقامة حيث تكمل العشرة في نهار اليوم الحادي عشر ، فيجب عليه أن يصلي الظهر الأولى تماماً ، هذا إذا كان قد نوى الإقامة إلى ظهر اليوم الحادي عشر ، وفي غير ذلك يصلي قصراً .
يصح صومه في الصورتين ، نعم إذا انكشف أنه قد حصلت الجنابة بعد الفجر بمقدار معتد به بحيث لو فحص عن الفجر لأمكنه رؤيته فيبطل صومه ويجب عليه القضاء على الأحوط وجوباً ، ولا تجب عليه الكفارة .
نعم يجوز ذلك في الاذان باعتبار رجحان هذه العبارة وكونها شهادة بحق ، كما يجوز الدعاء المذكور في الركوع والسجود.