من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
نعم يجب تخميس الزائد ، ولا بُدَّ في تعيين رأس السنة من مراجعة الحاكم الشرعي .
إذا كانت المعاملة ترجع إلى دفع ظلامة عن المراجعين - كمعاملة إطلاق سراح المساجين ، أو إطلاق البضائع من الكمارك ، أو إعطاء جواز سفر - حرم تأخير المراجعين.على أن عمله كموظف في الدولة إنما يحل إذا كان الغرض منه نفع المؤمنين والقيام بمصالحهم والله المستعان وهو ولي بالمؤمنين
نعم يجوز ذلك إذا لم يكن بريبة وبنحو يثير الشهوة ، وإن كان الأولى الابتعاد عنه لما قد يسبب ذلك الوقوع في الحرام أحياناً .
مع الجمع بين الفريضتين يسقط الأذان للثانية ، ويجتزأ لها بأذان الأولى ، وفي مشروعية الأذان لها إشكال ، فمن أراد الإتيان به لا بُدَّ له من أن ينوي الإتيان به برجاء المشروعية من دون جزم بها ، ولا يخل بالجمع بين الفريضتين التعقيب القليل للفريضة الأولى بمثل تسبيح الزهراء ( عليها السلام ) ونحوه .