استفتاء مكتب المرجع الديني الكبير السيد الحكيم ( مد ظله) بخصوص ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي

استفتاء مكتب المرجع الديني الكبير السيد الحكيم ( مد ظله) بخصوص ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي
2021/05/20


نص الاسنفناء الصادر من مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) بخصوص ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

المتوفى ترك أولاداً وأماً لهم ، أي ( زوجة المتوفى ) ، فهذه الأم كان لديها مال خاص ، فبَنَت الأم من مالها الخاص طابقاً فوق البيت الموروث بينهم تبرعاً ، أو بعنوان حفظ مستقبل أولادها ، فالذي حصل بيع البيت بطابقَيْه ، فالأم طلبت زيادة المال على ما تحصل من الثمن ، أي على ما صرفت في بناء الطابق الثاني . أ - فهل شرعاً تستحق ذلك ؟ أم أن لها الثمن فقط ؟ ب - فإذا كانت لا تستحق مما صرفت في البيت فبأي عنوان ؟ ج - وإن كانت تستحق الزيادة على الثمن فكذلك بأي عنوان ؟

إذا صرفته بإذن أولادها إن كانوا كباراً أو بإذن وليهم إن كانوا صغاراً فإن صرفته على أن يكون الطابق لهم لم تستحق ثمن الطابق المذكور ، ولا ما صرفته عليه من المال ، بل يكون الثمن للأولاد بتمامه وليس عليهم شيء . وإن صرفته على أن يكون الطابق لها وكان ذلك برضاهم أو برضا وليهم استحقت ثمن الطابق المذكور ، فإذا كانت نسبة الطابق للبيت الربع مثلاً استحقت ربع الثمن الذي بيع به البيت ، وهكذا . وإن لم يكن البناء بإذنهم ولا بإذن وليهم ، كان بناؤها بلا حق ، فإن كانت ملتفتة لذلك حين البناء كان لهم إزالة بنائها ، واستحقوا عليها أجرة الأرض من حين البناء إلى حين البيع . وكان لها قيمة الطابق المذكور بنحو يستحق إزالته ، فإذا كانت قيمة الطابق المذكور مستحق الإزالة والتهديم الثُّمن من مجموع البيت استحقت ثُمن الثَمَن الذي بيع به البيت ، هذا إذا بنته على أن يكون لها بغير إذنهم ولا إذن وليهم . وأما إذا بنته على أن يكون لهم إحساناً منها عليهم ، وقبضوه على ذلك ، ولو بقبضهم البيت بعد البناء ، فلا شيء لها من قيمته ، نعم لها بالميراث ثمن ما عدا الأرض من بناء تركه الميت ، فتستحق قيمته من مجموع قيمة البيت على كل حال .

لقد كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة طبع وتوزيع صور تمثل الرسول الأعظم محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وآل البيت الأطهار ( عليهم السلام ) فهل يجوز ذلك شرعاً ؟

لم يثبت كون هذه الصور صوراً حقيقية لهم ، وإنما يصح اقتناؤها على أنها صور رمزية حسبما تخيلها مصوروها بعد أن تعذر معرفة صورهم الحقيقية .

الطبيب الجراح هل يضمن إذا لم تنجح العملية الجراحية من دون تقصير أو مسامحة منه ؟ وهل يعتبر جري الناس على عدم الضمان شرطاً ضمنياً مسقطاً لضمانه ؟

يضمن الطبيب الجراح مع التقصير ، وكذا مع عدم التقصير إلا بأخذ البراءة من المريض أو وليِّه ، وإن كان قاصراً ولو لفقده الشعور حين إجراء العملية . ولا يكفي جري الناس على عدم الضمان في البراءة إذا لم يبْتنِ إقدام المريض أو وليِّه على ذلك ، بل لا بُدَّ فيها من إقدام المريض أو وليه على البراءة ولو لكونها شرطاً ضمنياً ارتكازياً عند الطرفين ، مُستفاداً من الواقع القائم .

ارشيف الاخبار