إذا كان إضافة أرباحه إلى رأس المال بإذن منه خاص ، أو بتخويل عام ، أعطاك إياه من أول الأمر ، فلا تكون الأرباح ديناً بذمتك ، بل تشملها الخسارة .
وكذا إذا بقيت البضاعة التي ظهر الربح فيها بحالها ولم تستبدل بنقد ، أما إذا استبدلت بنقد واشتريت بالنقد بضاعة أخرى ولم تكن مأذوناً ولا مخولاً بإضافة الأرباح إلى رأس المال فالأرباح تكون في ذمتك ديناً عليك ، ولا تلحقها الخسارة ، أدام الله تعالى توفيقك وبارك لك في أمورك .
الطلاسم المذكورة في بعض الكتب لا يعلم ورودها عن المعصومين ، ومع ذلك يجوز الإتيان بها لاحتمال ورودها أو لاحتمال تأثيرها ، والإتيان بها بالنية المذكورة ليس فيه شائبة شرك أو ابتداع .
هذه المعاملة صحيحة إذا كان القصد للبيع في الموردين حقيقياً لا صورياً ، لكن إذا عجز المالك الأصلي الذي اشترى الدار ثانياً عن تسديد الثمن عند حلول الأجل فليس للطرف الآخر إلزامه بتعجيل الوفاء ، وإحراجه ليجدِّد المعاملة بوجه يجرُّ له نفعاً .
كما أنه ليس له أخذ فائدة على التأخير بعد الأجل ، حتى إذا كان المدين قادراً على الوفاء وكان التأخير عن تقصير منه ، وبهذا تمتاز هذه المعاملة عن الربا .