بيان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الحجة بن الحسن المهدي ـ عجل الله تعالى فرجه ـ

بيان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الحجة بن الحسن المهدي ـ عجل الله تعالى فرجه ـ
2021/03/27

بيان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الحجة بن الحسن المهدي ـ عجل الله تعالى فرجه ـ

 

 

 

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هناك شخص أعطاني مبلغاً من المال قبل ثلاث سنوات كي أوظفه في التجارة ، واتفقنا على نسبة تقسيم الربح فيما بيننا ، ففي العام الأول عند حسابي للأرباح تبين بأنني قد صرفت جزءاً من أرباحي ، أما الباقي فكان مضافاً إلى رأس ماله الذي هو عبارة عن بضاعة ، ولم أحول أرباحي وأرباحه إلى نقد لأن هذا الشخص خارج العراق ، ولم يطالبني بحصته من الأرباح ، لذا ارتأيت الاحتفاظ بها مع بضاعته آملاً في زيادة الأرباح . وكذلك كررت الحال في السنة التالية ، أما في هذه السنة فأصبحت لدينا خسارة كبيرة ، لذا هنا أسألكم : هل أن حصته من الأرباح التي أعدتُ توظيفها مرة ثانية تعتبر دَيناً بذمتي كما هي أول مرة ؟ أم تؤخذ الخسارة بنظر الاعتبار ؟ أي : هل تحسب الخسارة على حصته من الأرباح للأعوام الماضية ؟

إذا كان إضافة أرباحه إلى رأس المال بإذن منه خاص ، أو بتخويل عام ، أعطاك إياه من أول الأمر ، فلا تكون الأرباح ديناً بذمتك ، بل تشملها الخسارة . وكذا إذا بقيت البضاعة التي ظهر الربح فيها بحالها ولم تستبدل بنقد ، أما إذا استبدلت بنقد واشتريت بالنقد بضاعة أخرى ولم تكن مأذوناً ولا مخولاً بإضافة الأرباح إلى رأس المال فالأرباح تكون في ذمتك ديناً عليك ، ولا تلحقها الخسارة ، أدام الله تعالى توفيقك وبارك لك في أمورك .

الطلاسم المذكورة في بعض الكتب ، بعضها يتضمن آيات قرآنية وكلمات مفهومة وبعضها الآخر يتضمن كلمات وأسماء غير مفهومة ، فهل يمكن اعتبارها من قبيل الأسباب التي نتوسل بها ، وبالتالي لا أثم على من يؤمن ويعمل بها أم ماذا ؟

الطلاسم المذكورة في بعض الكتب لا يعلم ورودها عن المعصومين ، ومع ذلك يجوز الإتيان بها لاحتمال ورودها أو لاحتمال تأثيرها ، والإتيان بها بالنية المذكورة ليس فيه شائبة شرك أو ابتداع .

يقوم أحد الأشخاص - نظراً لحاجته للمال - بالاتفاق مع شخص آخر بأن يبيعه داره التي يسكنها ، ثم يقوم المشتري ببيع الدار ثانياً إلى المالك الأول بثمن أعلى من ثمن الشراء ، مثلاً يبيعه داره بـ( مليون ) فيقوم المشتري ببيعها بـ( مليون ونصف ) ، والدفع مؤجل لمدة سنة ، ما قولكم بمثل هذه المعاملة ؟

هذه المعاملة صحيحة إذا كان القصد للبيع في الموردين حقيقياً لا صورياً ، لكن إذا عجز المالك الأصلي الذي اشترى الدار ثانياً عن تسديد الثمن عند حلول الأجل فليس للطرف الآخر إلزامه بتعجيل الوفاء ، وإحراجه ليجدِّد المعاملة بوجه يجرُّ له نفعاً . كما أنه ليس له أخذ فائدة على التأخير بعد الأجل ، حتى إذا كان المدين قادراً على الوفاء وكان التأخير عن تقصير منه ، وبهذا تمتاز هذه المعاملة عن الربا .

ارشيف الاخبار