بيان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) بمناسبة ذكرى ميلاد سيد شباب أهل الجنة الإمام ألحسين (عليه السلام) وأخيه أبي الفضل العباس (عليه السلام) وولده علي الأكبر (عليه السلام) والإمام زين العابدين ـ عليه السلام ـ

بيان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) بمناسبة ذكرى ميلاد سيد شباب أهل الجنة الإمام ألحسين (عليه السلام) وأخيه أبي الفضل العباس (عليه السلام) وولده علي الأكبر (عليه السلام) والإمام زين العابدين ـ عليه السلام ـ
2021/03/16

 

 

 

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هناك شخص سافر إلى أحد الدول الغربية لفترة (11) عام ، وكان يصوم شهر رمضان كاملاً بدون انقطاع ، ولكنه كان يتهاون في أداء الصلاة ، ولا يتذكر كم فاته من تلك الصلوات ، فماذا يفعل الآن بعد رجوعه إلى وطنه ؟

صومه صحيح ، وعليه قضاء الصلاة التي علم بفواتها ، وإذا تردد بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ، علماً أن الصلاة أهم من الصوم ، وقد ارتكب ذنباً عظيماً ، فليستغفر الله تعالى ولا يتركها ثانية .

استلمت ( شيك ) قبل رأس سنتي الخمسية ، ولكني لم أسحبه من البنك الحكومي أو الأهلي أو الكافر إلا بعد رأس سنتي الخمسية ، علما أن المبلغ المكتوب في الشيك يعتبر في حساب الشخص المُعطي للشيك قبل سحبه ، فهل يجب عليَّ تخميس المبلغ في يوم رأس سنتي الخمسية ؟ وهل القابض للشيك يُعتبر قابض للأموال - مع ملاحظة نوع البنك - ؟

أ - إذا كان الشيك من حقوقك على صاحبه - كأن تكون دائناً له وأراد الوفاء من خلال تسليم الشيك - فإنه يجب عليك المبادرة لتخميسه عند حلول رأس السنة إن كنت قادراً على أخذ دينك نقداً قبل رأس السنة ، أو عند حلولها ، ولكنك رضيت بالشيك . وأما لو لم تتمكن من استيفاء القرض قبل أو عند رأس السنة فإنه يجب الخمس بعد سحب المال ، كما يمكنك التخميس قبل السحب أيضاً . ب - إذا كان الشيك من قبيل الهدية فإنه لا يجب تخميس المبلغ ، وإنما يدخل في أرباح السنة الثانية بعد قبضه ، ولا فرق في ذلك بين أنواع البنوك ، ولا يعتبر القابض للشيك قابضاً للأموال حتى يقبضها .

هناك شخص أعطاني مبلغاً من المال قبل ثلاث سنوات كي أوظفه في التجارة ، واتفقنا على نسبة تقسيم الربح فيما بيننا ، ففي العام الأول عند حسابي للأرباح تبين بأنني قد صرفت جزءاً من أرباحي ، أما الباقي فكان مضافاً إلى رأس ماله الذي هو عبارة عن بضاعة ، ولم أحول أرباحي وأرباحه إلى نقد لأن هذا الشخص خارج العراق ، ولم يطالبني بحصته من الأرباح ، لذا ارتأيت الاحتفاظ بها مع بضاعته آملاً في زيادة الأرباح . وكذلك كررت الحال في السنة التالية ، أما في هذه السنة فأصبحت لدينا خسارة كبيرة ، لذا هنا أسألكم : هل أن حصته من الأرباح التي أعدتُ توظيفها مرة ثانية تعتبر دَيناً بذمتي كما هي أول مرة ؟ أم تؤخذ الخسارة بنظر الاعتبار ؟ أي : هل تحسب الخسارة على حصته من الأرباح للأعوام الماضية ؟

إذا كان إضافة أرباحه إلى رأس المال بإذن منه خاص ، أو بتخويل عام ، أعطاك إياه من أول الأمر ، فلا تكون الأرباح ديناً بذمتك ، بل تشملها الخسارة . وكذا إذا بقيت البضاعة التي ظهر الربح فيها بحالها ولم تستبدل بنقد ، أما إذا استبدلت بنقد واشتريت بالنقد بضاعة أخرى ولم تكن مأذوناً ولا مخولاً بإضافة الأرباح إلى رأس المال فالأرباح تكون في ذمتك ديناً عليك ، ولا تلحقها الخسارة ، أدام الله تعالى توفيقك وبارك لك في أمورك .

ارشيف الاخبار