هي في الحالة المذكورة ميتة نجسة إذا تعمد الذابح عدم الاستقبال مع العلم بوجوبه ، أما إذا كان جاهلاً بوجوب الاستقبال أو أخطأ في كيفيته أو في جهة القبلة فيحل الحيوان ويذكيه الذبح المذكور .
إذا كان بين نزول الدم المذكور وانتهاء عادتها عشرة ايام فاكثر فاللازم عليها البناء على كونه دم حيض مع اجتماع بقية شروطه, وإن كان الفاصل أقل من عشرة فتبني على انه استحاضة وتجري عليه احكامها.
التبرع بعنوان الصدقة بأي شكل كان جائز ويثاب عليه مادام كان بقصد القربة وان كان ارجاع التحديد إلى نفس المتبرع افضل ليكون اصل التبرع وتحديده بطيبة نفس منه ورضاه من دون تضييق عليه