لا بأس بذلك وإن لم ينحصر الأمر به ، سواء كان المراد به تحصين جهازه بالفيروس من دخول المهاجم عليه ، أم تهيئة الفيروس الرادع للتوجه لجهاز الغير إذا أراد مهاجمته برده عليه وتخريبه له ، لسقوط حرمة المعتدي باعتدائه .
نعم إذا أريد بذلك توجيه الفيروس الرادع للغير قبل مهاجمته ، من أجل عقره وتخريبه لمنعه من المهاجمة ، فهو محرم مع حرمة الطرف المذكور في نفسه ، لعدم جواز العقاب قبل الجناية .
يجوز السجود على النبات غير المأكول والملبوس كالحشيش والثيل ، والسجود على التربة المسودة من دهن البشرة ، إذا لم يكن حاجباً فلا مانع منه ، ومقدار الجبهة مسماها ولو قليلاً ، ويكفي متفرقاً غير مجتمع ، كالسجود على الحصى الناعمة ، أو السبخة ، أو الطين ، ونحو ذلك .