إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير عما وقع عليه الوقف، لا في كيفية الوقف ولا في الموقوف عليه ولا في كيفية الانتفاع بالوقف، والمرجع في تفسير الوقفية وخصوصياتها هو المتولي الشرعي وعليه ملاحظة القرائن الحالية والمقالية في تشخيص ذلك.
يكون ضامناً لمقدار الزكاة لأنه فرط في بيع العين الزكوية ، وكان اللازم عليه دفع الزكاة قبل البيع ، وحينئذ يجب عليه دفع الزكاة من نفس الجنس بالمواصفات التي كانت عليها العين الزكوية ، ولو بأن يشتري من ذلك الجنس ويدفعه ، أو يدفع ثمنه الآن .