يختلف ذلك بحسب المستفاد من الاجارة فان قصد باليوم معناه العام الشامل للنهار والليل جاز لك القراءة في أيٍّ منهما, وان قصد به خصوص النهار وجب الاقتصار على القراءة في خصوص النهار.
إذا كان الدافع مديناً للمدفوع له وابتنى دفع الشيك على التحويل بدَينه على البنك برئت الذمة ، وإن لم يقبض الدين .
أما إذا لم يبتن دفع الشيك على التحويل بالدين ، بل على مجرد التوكيل في قبض الدين من حساب الدافع فلا تبرئ الذمة إلا بالقبض ، هذا كله فيما إذا كان البنك أهلياً ، أما إذا كان حكومياً فلا بُدَّ في البراءة من قبض المبلغ وإجراء وظيفة مجهول المالك عليه ، ثم نية الوفاء به عن دافع الشيك .