إعلان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) لعدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك 1441 هـ

إعلان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) لعدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك 1441 هـ
2020/04/24

بسم الله الرحمن الرحيم
لعدم ثبوت الرؤية الشرعية فان غدا الجمعة متم لشهر شعبان وان يوم السبت هو غرة شهر رمضان المبارك سائلين الله تعالى ان يجعله شهر خير وبركة وأن يدفع عن المؤمنين شر الوباء وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل والعافية انه ارحم الراحمين وولي المؤمنين وهو حسبنا ونعم الوكيل.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

السائلة العلوية ترجو من سماحتكم أن تقدموا لها نصيحة تقوّمها لتكون سوية في سلوكها ، وتدعو لكم بالتوفيق ولتكونوا ذخراً للإسلام والمسلمين ؟

نصيحتنا لها تقوى الله تعالى ، والتفقه في دينه ، والحذر من نزغات النفس الأمارة بالسوء ، ونزغات الشيطان الرجيم ، والله سبحانه هو الموفق والمعين .

شخص بالغ سن الرشد وأكثر أي عمره (16ـ17) سنة ، باع ( كركوشة ) سبحة من الذهب عيار (18) وزنها (7.100) سبع غرامات ومئة سنت ، فاشتراها منه الصائغ بسعر (17800) سبعة عشر ألف وثمانمئة دينار بتاريخ 20/3/1994 ، وبعد مضي خمسة أشهر ظهر أن ( الكركوشة ) مسروقة ، وتعود ملكيتها لوالد الشخص البائع ، أي أن السارق ولده الأكبر باعتراف أبيه ، وصاحب الحاجة الأصلي الذي هو الوالد يريد إما حاجته أعلاه أو الفرق بسعر اليوم ، علماً أن الحاجة تم بيعها في وقتها ومن الصعوبة استرجاعها . ونقطة اخرى بينهما الآن خلاف على الوزن ، بحيث أن صاحبها الأصلي يقول مثقالين ونصف ، والصائغ يقول الوزن كما هو مبين أعلاه ، والمطلوب من سماحتكم البت بهذا الموضوع الحساس ؟ والطرفان قابلان للحلِّ الشرعي ؟

يجب إرجاع ( الكركوشة ) بنفسها مع الإمكان ، ومع التعذر يجب الضمان بقدرها من الذهب ، ومع الاختلاف بين صاحب ( الكركوشة ) وبين الضامن في مقدار الذهب المضمون للاختلاف في وزن الكركوشة يقدم قول الضامن بيمينه إذا لم يكن لصاحب ( الكركوشة ) بيِّنة ، فيضمن بالأقل وزناً في المقام وهو سبعة غرامات ومائة سنت ، والمناسب من الطرفين التسامح والتساهل ، ولا سيما مع حسن النية من الطرفين . ملاحظة : للمشتري الرجوع على الولد السارق بما دفعه له من الثمن وهو (17800) دينار ، كما أن له الرجوع عليه بالفرق الذي يجب عليه أن يدفعه لأبيه المسروق منه ، وتستقر خسارة المبلغ الذي يدفعه على الولد السارق .

ارشيف الاخبار