البيان الصادر من مكتب المرجع الديني الكبير السيد الحكيم ( مد ظله) لتوجيه المؤمنين حول تفشي فايروس كورونا

البيان الصادر من مكتب المرجع الديني الكبير السيد الحكيم ( مد ظله) لتوجيه المؤمنين حول تفشي فايروس كورونا
2020/03/22

البيان الصادر من مكتب المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) لتوجيه المؤمنين حول تفشي فايروس كورونا

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

تدَّعي علوية بأن أباها مقصِّر في الصرف على أهل بيته ، ووصل بهم الحال أنهم يتسكعون أمام المساجد ليحصلوا على بعض المال ليصرفوا على أنفسهم ، وحتى أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيد بأنه غني ، ولكنه بخيل على عائلته . فهل يجوز في فرض إعطاءه النفقة أن تعطى من حقِّ السادة ؟ وفي فرض أن الأب يدعي بأنه عليه الواجب من النفقة من الملبس والمأكل فقط ، ولا يجب عليه إعطاء بقية المستلزمات ، كأشياء مختصة بالنساء مثلاً ، وحمل مبلغ بسيط يحمله الولد في جيبه حسب العادة . وفي مفروض السؤال إذا كان على الأب وجوب هذه المستلزمات - لأن الوضع الحالي والعادة والعرف جارٍ على ذلك - فما هو تكليف الأولاد والزوجة ؟ فهل يجوز للزوجة أو لأحد الأولاد أخذ المال من ورائه ؟ ومن دون رضاه ؟ حتى يمكنهم الصرف على أنفسهم ؟

الظاهر أنه ليس على الأب تحمل هذه النفقات ، ولا يجوز لهم أخذ المال منه لها من دون علمه ، ويجوز دفع حق السادة لهم إذا كانوا عاجزين عن التكسب ، أو كان غير لائق بهم .

انتشرت في عالم اليوم ما يعرف ببطاقات الائتمان ( كريدت كارت ) ، وتقوم البنوك بمنح هذه البطاقة لعملائها برسم سنوي قدره عشر جنيهات ، مقابل أن تضع تحت تصرفه مبلغاً كبيراً من المال غير رصيده الذي يملكه ( أوفر درافت ) يستطيع أن يسحب منه متى يشاء على سبيل القرض على أن يسدده خلال شهر ، وإذا تأخر عن تلك المدة فإن البنك يأخذ فائدة نسبتها (1.5%) لكل مائة جنيه ، فما حكم التعامل بمثل هذه البطاقات مع هذه الفائدة ؟

المعاملة المذكورة محللة بنفسها ، لأن الرسم الذي يدفعه العميل وهو عشر جنيهات ليس بفائدة القرض ، بل هو هبة منه للدولة مشروطة بالقرض ، وليس ذلك محرماً ، بل المحرم هو القرض المشروط بالفائدة . نعم لا بُدَّ من إجراء وظيفة مجهول المالك المتقدمة في جواب السؤال إذا علم بأن المال قد مرَّ بيد مسلم ، أو كان في أرض الإسلام ، كما أنه في فرض تأخر التسديد عن الشهر وثبوت الفائدة المتقدمة لا بُدَّ من دفعها على أنها ضريبة من الدولة ، لا على أنها فائدة للقرض كما تقدم نظيره في جواب السؤال .

في حالة حدوث خلل في سجدتي السهو أو صلاة الاحتياط فما هو الحكم ؟

الخلل في سجدتي السهو لا يؤثر عليهما وأما صلاة الاحتياط فحكمها حكم الصلاة الاعتيادية تبطل بما يبطل الصلاة .

ما هي حقوق الزوجة على زوجها ؟

من حقوق الزوجة على الزوج أنها تستحق الوطء في القبل في كل أربعة أشهر بالنحو المتعارف لإشباع الحاجة الجنسية ، كما تستحق عليه النفقة ، ويجب على الزوج رعاية العدالة بين الزوجات على تقدير تعددهن ، بمعنى المساواة بينهن في المقدار الواجب ، وعدم التقصير في حق بعضهن . أما ما زاد على الواجب فيجوز له تفضيل بعضهن على بعض ، والأولى اجتناب ذلك إلاَّ بمبرر شرعي أو عقلي .

ارشيف الاخبار