الظاهر أنه ليس على الأب تحمل هذه النفقات ، ولا يجوز لهم أخذ المال منه لها من دون علمه ، ويجوز دفع حق السادة لهم إذا كانوا عاجزين عن التكسب ، أو كان غير لائق بهم .
المعاملة المذكورة محللة بنفسها ، لأن الرسم الذي يدفعه العميل وهو عشر جنيهات ليس بفائدة القرض ، بل هو هبة منه للدولة مشروطة بالقرض ، وليس ذلك محرماً ، بل المحرم هو القرض المشروط بالفائدة .
نعم لا بُدَّ من إجراء وظيفة مجهول المالك المتقدمة في جواب السؤال إذا علم بأن المال قد مرَّ بيد مسلم ، أو كان في أرض الإسلام ، كما أنه في فرض تأخر التسديد عن الشهر وثبوت الفائدة المتقدمة لا بُدَّ من دفعها على أنها ضريبة من الدولة ، لا على أنها فائدة للقرض كما تقدم نظيره في جواب السؤال .
من حقوق الزوجة على الزوج أنها تستحق الوطء في القبل في كل أربعة أشهر بالنحو المتعارف لإشباع الحاجة الجنسية ، كما تستحق عليه النفقة ، ويجب على الزوج رعاية العدالة بين الزوجات على تقدير تعددهن ، بمعنى المساواة بينهن في المقدار الواجب ، وعدم التقصير في حق بعضهن .
أما ما زاد على الواجب فيجوز له تفضيل بعضهن على بعض ، والأولى اجتناب ذلك إلاَّ بمبرر شرعي أو عقلي .