الظاهر أن الشرط المذكور ملزِم شرعاً ، لأنه نحو من العهد ، وقد أكَّدت الآيات والأحاديث على الوفاء بالعهد ، قال الله تعالى :
( وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ) [ الإسراء : 34 ] .
وفي معتبر الحسين بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ( ثلاث [ ثلاثة ] لا عذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البرِّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرِّ والفاجر ، وبرِّ الوالدين برَّين كانا أو فاجرين ) [ وسائل الشيعة : ج : 13 ، ص : 221 ] ، وقريب منه معتبر مصعب بن عنبسة .
نعم إذا نقضوا هم العهد بنقض بعض الشروط لم يكن الشرط ملزماً ، كما أنه إذا لم يرجع الحظر المذكور إلى الشرط في ضمن المعاملة لم يكن ملزماً رأساً .
أ - إذا كان الأقرب في طريق المكان الأبعد إلى كربلاء اقتصر على الأقرب ، وإذا كان لكل منهما طريق يستقل به وجب الجمع بينهما .
ب - ينتظر إلى حين ارتفاع الخوف والحرج .
هذا الكلام غير صحيح مطلقاً ، حيث أن عصمة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليه السلام ) عن الخطأ والنسيان في مقام تبليغ الأحكام ثابتة يقيناً ، وآيات العتاب أجنبية عن هذا الموضوع كما تبين في محلِّه ، ولا مجال لنا لتفصيله هنا .