وفد مكتب سماحة المرجع السيد الحكيم يحضر مجلس فاتحة الأطفال الأربعة وزيارة منزل والدهم في مدينة البصرة

وفد مكتب سماحة المرجع السيد الحكيم يحضر مجلس فاتحة الأطفال الأربعة وزيارة منزل والدهم في مدينة البصرة
2021/09/03


حضر وفد يمثل مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله)، السبت ١٩-المحرم الحرام -١٤٤٣هـ، مجلس الفاتحة المقام في منزل والد الأطفال الأربعة، االذين وافتهم المنية بسبب حدث مؤسف..
وقدم الوفد تعازي المكتب لوالد المتوفين ومحبيهم، سائلين المولى عزّ وجل ان يرحمهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وان يلهم أهلهم وذويهم ومحبيهم الصبر والسلوان إنه ارحم الراحمين وولي المؤمنين.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ماهي العلامات التي توجب غسل الجنابة للمراة اثناء حالة عدم الدخول بها اي بالمداعبة او الكلام عبر الهاتف

الأحوط وجوباً الجمع بين الغسل والوضوء إذا خرج من المرأة سائل من القبُل عند بلوغ شهوتها الذروة من دون دخول وهو نجس حينئذٍ وإذا شكت في نوع السائل الخارج منها فهو محكوم بالطهارة ولا يوجب الغسل ولا الوضوء.

هل تجيزون لأحد مقلديكم مثلاً أن يسلم خمسه إلى أحد الفقهاء المعاصرين ؟

ذكرنا في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) في المسألة (84) من كتاب الخمس الضابط فيمَن يجب دفع الخمس له ، ولم نحصره بشخصنا ولا بشخص معين ، فمع مراعاة الضابط المذكور تبرأ الذمة بلا حاجة إلى مراجعتنا ، وبدونها كيف يتسنى لنا إجازة الدفع ؟! واللازم التنبه إلى أمر مهم ، وهو أن الرجوع للحاكم الشرعي إنما يقتضي براءة الذمة إذا أحرز المكلف فيه التحري لصرف الحق فيما يرضي الإمام ( عجّل الله فرجه ) ، والقدرة على ذلك ، والقيام به ، فإن الحق ملك للإمام ( عليه السلام ) ، والمالك أمين عليه ، والولاية على الحق مشتركة بين المالك والحاكم الشرعي ، وكل منهما مكلّف بصرف الحق فيما يرضيه ، فليس للمالك أن يدفع الحق للحاكم الشرعي ويوكل صرفه إليه إلا مع وثوقه بحسن تصرفه ، بحيث لا يصرفه إلا فيما يرضيه . ومع اختلاف حكام الشرع في المعرفة وحسن التصرف لا بُدَّ له من اختيار الأوثق ، الأعرف بوجوه الصرف ، الأقدر على إيصال الحق وصرفه في مصارفه ، عملاً بمقتضى الأمانة ، وإذا لم يكن اختياره مبنياً على ذلك كان خائناً مفرطاً في الحق محاسباً عليه . وقد أطلنا الكلام في توضيح ذلك في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) ، ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق .

الإيداع في البنوك المتعاملة بالربا الأهلية والحكومية وغير المسلمة ، هل يجوز ؟ المعروف أن الفقهاء يعلقون الحكم على اشتراط الزيادة ، طبعاً ليس في التعامل مع البنك اشتراط إضافي ، بل يتم التعامل على أساس مقررات البنك التي تلزمه بدفع الزيادة للعميل ، حتى إن الناس يختارون البنك على أساس دفعه الزيادة الخاصة من دون اشتراط خاص منهم أثناء المعاملة معهم ، فهل يجوز ذلك ؟

يكفي في اشتراط الزيادة دفع المال للبنك جَرياً على مقتضى قوانينه ، وحينئذ يجوز الإيداع المذكور في البنوك غير المسلمة ، لعدم حرمة الربا بين المسلم والكافر إذا كان آخذ الزيادة هو المسلم ، كما يجوز في البنوك الحكومية إذا كان الإيداع لا بداعي استحقاق الزيادة ، لعدم الاعتداد بقصد الحكومة ، وحينئذ يجوز أخذ الزيادة لا بعنوان الاستحقاق ، بل من باب الاستنقاذ نظير سائر ما يؤخذ من هبات الدولة ، حيث يحل بإجراء وظيفة مجهول المالك على المال . أما إذا كان البنك أهلياً إسلامياً فلا يجوز الإيداع فيه بناء على قوانينه المرعية للزوم الربا المحرم . ويا حبذا لو تحل البنوك المذكورة المشكلة بالإعلان عن أن من يتجنب شرط الزيادة خوف الربا تكون الزيادة له هبة محضة ابتدائية ، وتنفذ وعدها المذكور بدفع المال على نحو الهبة ، وإن لم يجب عليها تنفيذه شرعاً .

ماذا تقولون في قول أحد المراجع بأن من لا يقلده فجميع أعماله باطلة وغير مبرئة للذمة ؟

إعجاب الإنسان بنفسه لا يكون حجة على غيره ، ونسأله سبحانه أن يعيذنا وإياكم من مُضلات الفتن إنه ولي المؤمنين ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

ارشيف الاخبار