نجل المرجع السيد الحكيم يحاضر في ندوة تحضيرية للاحتفال بعيد الغدير الاغر في العاصمة بغداد.

نجل المرجع السيد الحكيم يحاضر في ندوة تحضيرية للاحتفال بعيد الغدير الاغر في العاصمة بغداد.
2021/07/25

شارك سماحة السيد عزالدين الحكيم (دامت بركاته) في الجلسات التي اقامها جمع من مبلغي بغداد تمهيدا لاحياء مراسيم عيد الله الاكبر عيد الغديرالأغر، داعيا سماحته الاخوة المبلغين من طلبة العلوم الدينية الى التكاتف و بذل الجهود لاحياء أمر أهل البيت (عليهم السلام)، و عدم الاقتصار على المناسبات الحزينة منها، كما اكد على ضرورة تجديد الخطاب التبليغي بما يواكب متطلبات الجيل الحالي، و ما يعانيه من تحديات و مشاكل، تعيق من نشأته في ظل تعاليم أهل بيت العصمة، و اختتم سماحته الحديث بنقل سلام و دعاء سماحة السيد المرجع (دام ظله الوارف) الى الاخوة المؤمنين.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يصح القول بأن نشر الفضائح للعلماء ( والعياذ بالله ) فيما بين المؤمنين بعنوان رأي بعض المؤمنين ؟ فكلٌّ له حقه بأن يسب أو ينشر ما يعتبر فضائح أو توهيناً ، ويقول : إذا أردت أن تردَّ عليَّ فلا مانع ( أنت تسبُّ وتفضح وأنا أسبُّ وأفضح ) ، يقصد أن تسب أو تفضح العلماء ، فهل يصح هذا القول بين المؤمنين ؟ وما هو حكم السب والفضح المتبادل بين المؤمنين في شأن العلماء ؟ وهذا يجري سواء باطلاع غير أتباع أهل البيت ( عليهم السلام ) أو بعدم اطلاعهم ، فما هو حكم عمل ذلك علناً وجهاراً ؟ وهل يصح من بعض المؤمنين الذين يصحِّحون ذلك استماع وقراءة أقوالهم في تتبع ما يعتبره نقصاً في أولئك العلماء ونظائر ذلك ؟ فما أن يذكر ذلك الفريق اسم العالم حتى يقوم الفريق الآخر بالسباب أو التأويل بالفضائح ، والعكس كذلك ، ما هو حكم ذلك وصحته ؟

لا يجوز فضح عادي الناس المستورين بما فيهم ، فضلاً عما ليس فيهم افتراء عليهم ، فكيف يجوز فضح العلماء ؟! خاصة عندما يكون اعتماداً على إشاعات وأقاويل باطلة . نعم يجوز فضح أهل البدع في الدين ودعاة الانحراف ، لتنفير الناس منهم ، والأمن من شرهم ، وأما الاستماع لأقوال من يقوم بالفضح المحرم ، وقراءة أقوالهم ، فهو محرم ، إذا ابتنى على علمهم بالاستماع لهم بنحو يحقق غرضهم ، وكذا محاورتهم حول ذلك ، بل يجب الإعراض عنهم إنكاراً عليهم . أما الاستماع بنحو يبتني على مجرد الاطلاع من دون إعلام بالاستماع لهم ولا محاورة لهم ، أو من أجل الرد أو تقييم القائل والتعرف على مقدار الجريمة التي يقوم بها فلا بأس به ، إلا أن يختلط الأمر ويكون في تكثير المستمعين تشجيع للقائل وترويج لحديثه ، فيحرم بالعنوان الثانوي .

إذا كان من خلق بهذه الطريقة إنساناً ، فما هو نسبته للشخص الذي انتزعت منه الخلية ؟ امرأة كان أو رجلاً ؟

إذا كان إنتاجه بالوجه السابق فليس له أب قطعاً ، لأن النسبة للأب تابعة عرفاً لتكون الكائن الحي من حيمنه بعد اتحاده مع البويضة ، كما يشير إليه قوله تعالى : ( ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ ) [ السجدة : 8 ] . ولا دخل للحيمن هنا ، بل للخلية المأخوذة من الجسد ، وخصوصاً إذا كانت الخلية مأخوذة من جسد المرأة ، حيث لا معنى لكونها أباً للإنسان المذكور ، وقد ورد في نصوص كثيرة أن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم ، وبغض النظر عن صحة النصوص المذكورة والبناء على مضمونها فإنه لم يتوهم أحد أن مقتضى هذه النصوص كون حواء بنتاً لآدم ، وذلك يكشف عن أن معيار بنوة شخص لآخر ليس هو خلقته من جزء منه ، بل خلقته من مَنيِّه كما ذكرنا ، وأما النسبة للأُم فهي تابعة لتكون الكائن الحي من بويضتها ، وهو هنا لا يتكون من تمام بويضتها بل من بعضها بعد تفريغها من نواتها ، ومن ثم يشكل نسبته لها . نعم ، يصعب الجزم بعدمه ، كما لا مجال للبناء على أنه أخ لصاحب الخلية أو البويضة ، بعد أن كان الأخ هو الذي يشارك أخاه في أحد الأبوين ، وليس المعيار حمل الخصائص الحياتية والوراثية ، لعدم دخله في الانتساب عرفاً . والمرجع في ضابط الانتساب هو العرف لا غير ، وعليه عوّل الشارع الأقدس في ترتيب الأحكام حسبما نستفيده من الأدلة الشرعية ، ولنفترض أن توصل العلم الحديث إلى اكتشاف ناموس يتيسر به تحويل خلية حيوانية أو نباتية ببعض التعديلات إلى إنسان مشابه لإنسان مخلوق بالطريق الاعتيادي في الخصائص الحياتية والوراثية ، فهل يمكن أن نحكم بحصول علاقة نسبية بينهما بمجرد ذلك من دون تحقق الضوابط النسبية العرفية المعهودة ؟! لا ريب في عدم جواز ذلك ، بل نحن ملزمون بتخطي التشابه المذكور وتجاهله ، والحكم بأنهما أجنبيان ، وهكذا الحال في المقام حيث يتعين كون الإنسان المذكور أجنبياً عن صاحب الخلية ، وليس بينهما أي ارتباط أو عنوان نسبي .

ما حكم التداعي إلى الجائر بين المؤمنين لو ثبت اعتداء أحدهم على الآخر في قضايا اختراق كمبيوترية أو تخريبية ؟ مع أنه من المحتمل أن يتعرض لعقوبة مالية أو غيرها ؟

مع امتناع المُعتدي من الترافع للحاكم الشرعي يجوز للمعتدى عليه الترافع للجائر من أجل استحصال التعويض عن حقه ، غاية الأمر أنه إذا حكم له بأكثر من حقه وجب إرجاع الزائد له . أما إذا لزم عقوبته بدنياً أو مالياً لا بعنوان التعويض ، بل نظير الضريبة التي تأخذها الدولة ، فإن كان ذلك من أجل تحصيل التعويض جاز ، لسقوط حرمته بامتناعه من التعويض . وإن كان ذلك عقوبة مجردة من دون أن يتحصل التعويض معها لم يجز الترافع مع احتمال إيقاعه بالمؤمن ، إلا لاستدفاع شره فيما بعد ، أو للنهي عن المنكر لو توقفا على ذلك ، ولا بُدَّ حينئذٍ من مراجعة الحاكم الشرعي .

ارشيف الاخبار