لا يجب عليه الاقتراض للحج في جميع الفروض. لكن لو اقترض فإن كان الاقتراض من بنك حكومي وأجرى على المال وظيفة مجهول المالك وملكه وجب الحج وأجزأ.وإن اقترض من بنك أهلي فالأحوط وجوباً الحج به، وفي الاجتزاء به إشكال، إلا إذا ملكه لغيره وبذل ذلك الغير المال للحج فإنه يجزي حينئذ. وكذا إذا صار مستطيعاً عند الوصول للميقات بدفع نفقات الحج قبل ذلك وتعذر استرجاعها، كما يتعارف في بذل نفقات الحج للحملدارية.