كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

شخص يريد الذهاب للحج وهو لا يملك المؤنة، لكنه يتمكن من الاقتراض من بنك أهلي في بلد إسلامي أو غير إسلامي أو بنك حكومي في بلد إسلامي أو غير إسلامي، وبإمكانه التسديد التدريجي خلال عدة سنوات من دون حرج عليه هل يجزيه الحج عن حجة الإسلام؟ يرجى بيان الجواب على كل واحد من تلك الفروض.

لا يجب عليه الاقتراض للحج في جميع الفروض. لكن لو اقترض فإن كان الاقتراض من بنك حكومي وأجرى على المال وظيفة مجهول المالك وملكه وجب الحج وأجزأ.وإن اقترض من بنك أهلي فالأحوط وجوباً الحج به، وفي الاجتزاء به إشكال، إلا إذا ملكه لغيره وبذل ذلك الغير المال للحج فإنه يجزي حينئذ. وكذا إذا صار مستطيعاً عند الوصول للميقات بدفع نفقات الحج قبل ذلك وتعذر استرجاعها، كما يتعارف في بذل نفقات الحج للحملدارية.

إذا شك الإنسان بنجاسة ثوب هل هو نجس أم لا ، هل يجوز الصلاة به ؟ وإذا تأكد من نجاسته هل يجوز له الصلاة به مع الانحصار بين الصلاة والإعادة ؟

إذا كان الثوب طاهراً وشككت في نجاسته جاز لك أن تصلي ، وإذا انحصر الثوب الساتر للعورتين بالنجس فالأحوط وجوباً الجمع بين الصلاة به والصلاة عارياً .

ارشيف الاخبار