كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

اشترك ثلاثة شركاء في شراء سيارة ، للطرف الأول النصف وعليه دفع نصف قيمتها ، وللطرفين الثاني والثالث كل منهما الربع ، وقرّض الطرف الأول للطرف الثالث قيمة ربع السيارة ، وحدث نزول في الأسعار ، فانسحب الطرف الثالث من الشراكة ، فظن الطرف الأول بأن الانسحاب حدث على حسابه ، وأنهم حمَّلوه قيمة ربع السيارة والخسارة . أما الطرف الثاني - وبحكم كونه شقيق الطرف الثالث - فكان على غير ذلك ، فإنه قبل من شقيقته حصتها والدَّين الذي عليها ، وأصبحت حصتها هي حصته ، وعليه تحمّل الدَّين والخسارة ، وبعد بيع السيارة خسرت النصف من قيمتها ، وعند الحساب أراد الطرف الثاني تحمّل نصف الخسارة بحكم ما ذهب إليه . أما الطرف الأول فقد توقف عن القبول خوف الإشكال لكونه ظاناً بأن له ثلاثة أرباع السيارة بحكم كون القيمة مدفوعة من قِبله ، وبحكم الأمر الواقع ، ورفض القبول إلا بعد مراجعة الشرع .

انسحاب الطرف الثالث من الشركة لا ينفذ إلا بعد تحديد موقف الآخرين والاتفاق على وجه خاص ، إما بأن يتفق هو والطرف الأول على أن حصته للطرف الأول مقابل ثمنها الذي اقترضه منه ، أو يتفق هو والطرف الثاني على أن حصته له مقابل تحمّله لثمنها ، أو يتفق مع الطرفين على أن حصته بينهما في مقابل تحملهما معاً لثمنها ، أو نحو ذلك من أنحاء الاتفاق . أما حيث لم يتفق مع الطرفين الآخرين على نحو خاص واعتقد كل فريق أن الحصة له ، وأنه هو الذي يتحمل ثمنها ، فالحصة بعد ذلك في ملك الطرف الثالث ، وعليه ثمنها ، وهو الذي يأخذ ربحها وعليه خسارتها ، غايته أنه يمكن أن يساعده الطرفان الآخران في تدارك بعض الخسارة .

هل يجوز الكذب على الزوجة ؟

يجوز الكذب لإصلاح ذات البين ورفع الشحناء والتباغض بين المؤمنين، وأما الكذب على الزوجة فقد ذكر بعضهم انه يجوز خصوص الوعد الكاذب على الأهل وليس مطلق الكذب والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان لدفع الشر والفساد ولإصلاح الحال معهم أو بينهم. والظاهر ان جواز ذلك في دفع الشر والفساد متوقف على تعذر التورية ولو للخوف من ظهور الحال لعدم سيطرة المتكلم عليها.

ما هو حكم نزول دم اللثة ؟ هل يبطل الوضوء والصوم ؟ سواء كان كثيراً أم قليلاً ؟

لا يبطل الوضوء بذلك ، كما لا يبطل الصوم بمجرد خروج الدم ، نعم يحرم ابتلاع الدم ، ويبطل الصوم بابتلاعه إذا كان يتعدى الحلق قليلاً أو كثيراً ، أما إذا كان قليلاً جداً بحيث يستهلك باللعاب فلا يضر بالصوم .

ارشيف الاخبار