بمناسبة شهادة فاطمة الزهراء (عليها السلام) وفد من مكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يشارك المؤمنين في مجالس العزاء شمالي البصرة

بمناسبة شهادة فاطمة الزهراء (عليها السلام) وفد من مكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يشارك المؤمنين في مجالس العزاء شمالي البصرة
2021/01/17


شارك وفد من مكتب سماحة المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله)، في البرنامج السنوي الذي تقيمه مؤسسة الامام الحسين بمناسبة شهادة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، في مسجد فاطمة الزهراء الكبير وقد احيى هذه المناسبة الاليمة الاف المؤمنين من مدينة (المْدَينة) شمالي البصرة،
وضم وفد المكتب سماحة السيد علي القاضي وفضيلة الشيخ صادق نجف وفضيلة الشيخ قاسم العيساوي.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يعتبر إذن الولى في زواج البنت الباكر في الزواج الدائم والزواج المنقطع ؟

يعتبر إذن الولي في الزواج الدائم والمنقطع مع الدخول ، ويصح الزواج المنقطع بدون إذنه مع عدم الدخول وبلوغ المرأة ، فلو وقع حرم الدخول حتى ولو رضيت المرأة .

وما الفائدة العملية في الخلاف ؟

قد تظهر الفائدة فيما إذا حصل السجود بالمعنى المصدري من دون نية واستمر في السجود بالمعنى الاسم المصدري عن نية ، فإن كان السجود الواجب هو السجود بالمعنى المصدري فلا يجزي ذلك ، وإن كان هو السجود بالمعنى الاسم المصدري فهو مجزئ .

ما المقصود بأهل الخبرة ؟

هم الثقات من أهل الاختصاص والمعرفة الذين وصلوا إلى درجة من العلم تؤهلهم لتمييز الأعلم عن طريق المقارنة بين الآراء والأسس التي تعتمد عليها .

إذا سُئلت : ما الفرق بين الزواج المؤقت ( زواج المتعة ) والزنا ؟ فكيف أجيب عن هذا السؤال ؟ ويقول قائل : معلوم أن نكاح المتعة لا يحتاج إلى إذن ولي ، ولا شاهدين ، ولا إعلان ، ولا تسأل المرأة ألَها زوج أم لا ؟ فإذا كان زواج بهذه المواصفات فهو زنا بلا شك ؟ خاصة النقطة الأخيرة وهي أن تكون المرأة متزوجة ، ويتستمتع بها رجل آخر في نفس الوقت !!

من الغريب مقايسة الزواج المؤقت - المعروف بـ( عقد المتعة ) - بالزنا ، مع أنّ القرآن الكريم والسنة أكّدت - باعتراف المخالفين - أن عقد الزواج المؤقت كان مشرّعاً في الإسلام حين فتح مكة - كما جاء في بعض النصوص - ، بينما الزنا فحشاء - كما جاء في القرآن الكريم - يجلّ الباري تعالى عن تحليله . فلو كان عقد الزواج المؤقت من الزنا أيضاً لكان لازم ذلك أن يكون الباري تعالى قد حلّل الفحشاء ، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً . إذن لا ارتباط بين عقد الزواج المنقطع والزنا ، ولو كان مجرّد الاشتراك في تحديد الفترة موجباً للتشريك بينهما ، لكان الزنا الدائم بين الطرفين شبيهاً بالزواج الدائم ، خصوصاً في قوانين بعض الدول العلمانية التي توجب الإرث وحقوقاً متبادلة بين الصديقين ، وكذلك الاعتراف الرسمي بالأطفال لهما . فهل أن هذا يوجب التشريك بين الزنا وعقد الزواج الدائم ؟! ، لينفتح باب التهريج على الإسلام - من جانب أعدائه - بأنه يحلّل الزنا ويحثّ عليه ؟! وأما النقاط التي جاءت في السؤال بأن الدخول بالمرأة المعقود عليها بالعقد المنقطع يجوز من دون إذن الولي فهو غير صحيح ، إذ نص الفقهاء على احتياجه لإذن الولي . وأمّا عدم الحاجة للشاهدين ، وعدم وجوب الإعلان ، فهو لا يـختص بالعقد المنقطع ، بل العقد الدائم عند فقهاء مذهب آل البيت ( عليهم السلام ) لا يشترط فيه شهادة العدلين - ووافقهم على ذلك أبو ثور وجماعة - بل يستحب ، وهم يشترطون الإشهاد في الطلاق لا في الزواج ، سواء كان دائماً أم منقطعاً ، لضعف الدليل على ذلك . وأما الإعلان عن الزواج فهو غير واجب لا في العقد المنقطع ولا العقد الدائم ، وقد وافقهم على ذلك مالك ( يراجع : بداية المجتهد 2/18 ) ، والحجة على اشتراط الإعلان ضعيفة ، نعم هو مستحب ، وقد أجاز بعض علماء المذاهب الإسلامية الأخرى أخيراً زواج المسيار الذي هو زواج غير معلن . وأما العقد على ذات الزوج فهو باطل كما نص عليه الفقهاء بالإجماع ، ومن نسب غير ذلك فهو كاذب مفترٍ ، قال السيد الحكيم : ( يحرم التزويج دواماً وانقطاعاً من المزوّجة دوماً وانقطاعاً ، وكذا من المعتدّة ، من دون فرق بين أقسام العِدّة ، ولو وقع الزواج كان باطلاً ) . والدوافع التي تقف خلف هذه الأباطيل هي مزيج من التعصب الأعمى ، وتمزيق شَمل الأُمة ، وإلاّ فما هو الهدف من حملة التشويه لعقد الزواج المذكور مع أن الصحابة كانوا يمارسونه في عصر الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبعده . فعن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ( مسلم : ج : 2/885/ ح : 1023 ) . وعلى كل حال ، فعقد الزواج المنقطع مثل عقد الزواج الدائم عقد شرعي ، وإن اختلف معه جزئياً في بعض الأحكام ، مثل : المدّة المحدودة ، والإرث . ويـختلف تماماً عن الزنا الذي حرّمه الله تعالى في كل تشريع واعتبره فاحشة ، ولذلك يشترط في العقد: أ - أن يكون بصيغة شرعية . ب : ذكر المَهر . ج - تعتدّ المرأة بعد الدخول وانتهاء المدّة . د - لا يجوز الزواج من ذات البعل . هـ : لا تجوز الممارسة الجنسية إلاّ بعد إذن الولي . و - يترتب عليه أحكام الفراش والنسب . ز - ينشر التحريم ، فتحرم على الزوج أم الزوجة وابنتها . وغير ذلك من الأحكام الشرعية المذكورة في الكتب الفقهية .

ارشيف الاخبار