نجل المرجع الديني الكبير السيد الحكيم يحضر مجلس الفاتحة المقام ببغداد في مدينة الحرية على روح الشيخ محمد الماجدي

نجل المرجع الديني الكبير السيد الحكيم يحضر مجلس الفاتحة المقام ببغداد في مدينة الحرية على روح الشيخ محمد الماجدي
2021/02/25


حضر نجل سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) حجة الاسلام والمسلمين السيد عز الدين الحكيم، يوم امس الاربعاء الحادي عشر من رجب 1442 هـ، مجلس الفاتحة المقام في منطقة العطيفية، على روح معتمد مكتب السيد الحكيم في منطقة الحرية في العاصمة بغداد حجة الاسلام الشيخ محمد الماجدي (رحمه الله)، الذي وافته المنية بعد اصابته بفيروس كورونا.
وقدم السيد عز الدين الحكيم والوفد المرافق له من معتمدي المرجعية ببغداد تعازي سماحة المرجع السيد الحكيم لذوي الفقيد ومحبيه سائلين المولى عزّ وجل ان يرحم الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان إنه ارحم الراحمين وولي المؤمنين.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

إذا توفي رجل عن أربع نساء ، فهل على جميع النسوة الحداد والعدة ؟ وهل تختلف العدة بالنسبة للمرأة إذا كان الزوج هو الثاني ؟ وإذا خرجت المرأة أيام العدة ، فهل تقضي ذلك اليوم ؟

تجب العدة والحداد على جميع الزوجات ، من دون فرق بين كونه الزوج الأول أو الثاني ، ولا تقضي اليوم الذي خرجت فيه ، علماً أن الخروج من البيت ليس محرماً على المعتدة عدة الوفاة إذا لم يكن مبتنياً على التبذل والتزين .

إذا كان الشخص يريد التخلص من دفع الخمس بهذه الطريقة ، هل يترتب عليه حكم ؟

لا يترتب عليه شيء ، ولكن المال المذكور حيث كان مجهول المالك فلا نأذن له بقبضه عنا إلا بعد تصفيته من الخمس وحسابه من أرباح سنة القبض .

المتوفى ترك أولاداً وأماً لهم ، أي ( زوجة المتوفى ) ، فهذه الأم كان لديها مال خاص ، فبَنَت الأم من مالها الخاص طابقاً فوق البيت الموروث بينهم تبرعاً ، أو بعنوان حفظ مستقبل أولادها ، فالذي حصل بيع البيت بطابقَيْه ، فالأم طلبت زيادة المال على ما تحصل من الثمن ، أي على ما صرفت في بناء الطابق الثاني . أ - فهل شرعاً تستحق ذلك ؟ أم أن لها الثمن فقط ؟ ب - فإذا كانت لا تستحق مما صرفت في البيت فبأي عنوان ؟ ج - وإن كانت تستحق الزيادة على الثمن فكذلك بأي عنوان ؟

إذا صرفته بإذن أولادها إن كانوا كباراً أو بإذن وليهم إن كانوا صغاراً فإن صرفته على أن يكون الطابق لهم لم تستحق ثمن الطابق المذكور ، ولا ما صرفته عليه من المال ، بل يكون الثمن للأولاد بتمامه وليس عليهم شيء . وإن صرفته على أن يكون الطابق لها وكان ذلك برضاهم أو برضا وليهم استحقت ثمن الطابق المذكور ، فإذا كانت نسبة الطابق للبيت الربع مثلاً استحقت ربع الثمن الذي بيع به البيت ، وهكذا . وإن لم يكن البناء بإذنهم ولا بإذن وليهم ، كان بناؤها بلا حق ، فإن كانت ملتفتة لذلك حين البناء كان لهم إزالة بنائها ، واستحقوا عليها أجرة الأرض من حين البناء إلى حين البيع . وكان لها قيمة الطابق المذكور بنحو يستحق إزالته ، فإذا كانت قيمة الطابق المذكور مستحق الإزالة والتهديم الثُّمن من مجموع البيت استحقت ثُمن الثَمَن الذي بيع به البيت ، هذا إذا بنته على أن يكون لها بغير إذنهم ولا إذن وليهم . وأما إذا بنته على أن يكون لهم إحساناً منها عليهم ، وقبضوه على ذلك ، ولو بقبضهم البيت بعد البناء ، فلا شيء لها من قيمته ، نعم لها بالميراث ثمن ما عدا الأرض من بناء تركه الميت ، فتستحق قيمته من مجموع قيمة البيت على كل حال .

هل يجوز قتل الحشرات الضارة كـ( الصراصر ) مثلاً باستعمال الماء الحار ؟

الأولى تجنب ذلك ، وقد ورد النهي عن أن يعذب بالنار غير الله تعالى ، وإن لم يبعد حمل النهي المذكور على الكراهة .

ارشيف الاخبار