ممثل المرجع الكبير السيد الحكيم يلبي دعوة جمع من اهالي الحلة ويلقي كلمة عن فضل الإمام الحسن (عليه السلام) بمناسبة ولادته المباركة

ممثل المرجع الكبير السيد الحكيم يلبي دعوة جمع من اهالي الحلة ويلقي كلمة عن فضل الإمام الحسن (عليه السلام) بمناسبة ولادته المباركة
2021/04/28


بمناسبة ولادة سبط الرسول (صلى الله عليه واله) الإمام الحسن (عليه السلام)، لبى ممثل المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) حجة الاسلام والمسلمين السيد عز الدين الحكيم، دعوة شباب حسينية قصر العباس (عليه السلام) في منطقة البكرلي في مدينة الحلة.
والقى سماحة السيد الحيكم كلمة بين فيها فضل الإمام الحسن (عليه السلام)، وما ورد فيه من روايات النبي (صلى الله عليه واله)، مبينا دوره (عليه السلام) في حفظ الدين والمذهب.
كما حث السيد الحيكم المؤمنين على ضرورة احياء المناسبات الدينية في افراحهم واستذكار المواقف التي تنفعنا في ديننا ودنيانا.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجوز للرجال سماع الأدعية والأذكار والقراءات الحسينية بصوت امرأة دون علمها أو رضاها ؟ وهل صوت المرأة عورة على الرجال - إن كان لقراءة القرآن والأذكار - ؟

إذا كانت قد سجلت صوتها في شريط خاص بها ، فأخذوا شريط التسجيل من دون علمها وسمعوا صوتها من دون رضاها ، وكان ذلك انتهاكاً لحرمتها ، فلا يجوز . أما إذا كانت تقرأ في مكان عام ، أو كانت قد بذلت شريط التسجيل ، فيجوز لهم استماع صوتها إذا لم يوجب الإثارة الجنسية لهم .

هل يجوز للمؤمنة أن تتزوج رجلاً من المخالفين بعقد وفق أحد مذاهبهم ؟ مع ملاحظة أن ذلك قد يترتب عليه تقسيم الميراث وفق مذاهب المخالفين مستقبلاً ؟

يكره تزوج المؤمنة من المخالف ، والمهم في صحة الزواج وقوع عقد الزواج بينهم المتضمن للإيجاب من أحدهما أو من وكيله والقبول من الآخر أو من وكيله ، سواءً كان موقع العقد مؤمناً أم مخالفاً .

شخص اقترض قرضة حسنة ولم يؤد دينه ، فدار الحول على هذا القرض ، فهل يجب فيه الخمس ؟

يجب الخمس على المقرض بحلول رأس سنته ، ولا يجب عليه المبادرة بدفع الخمس ، بل له أن ينتظر قبضه إذا لم يكن تأخيره بإذنه ، أما إذا كان تأخير قبضه بإذنه فالواجب عليه المبادرة بأداء خمسه . وأما المقترض فإن كان القرض لمؤنة سنته استثنى مقداره من أرباحه فلا يجب عليه الخمس في مقداره منها ، وإن لم يكن القرض لمؤنة سنته فلا يستثنى من الأرباح . هذا وربما يكون المراد من السؤال أن المال المقترض هل يعد من الفوائد التي يجب فيها الخمس ؟ ، والجواب حينئذ أنه ليس من الفوائد فلا خمس فيه ، إلا أن تبرئ ذمة المقترض من القرض مع بقاء المال ، فيكون حينئذ من فوائد سنة براءة الذمة من القرض ، فيجب الخمس فيه عند انتهاء تلك السنة ، لا انتهاء سنة الاقتراض .

إذا تبرَّع شخص بباب للمسجد مع صلاحية الباب المنصوب أي ( الباب الحالي ) ، لكن من جهة تجديده وأنه أقوى وأجمل فهل يجوز قلع الباب الأول ونصب الباب الثاني ؟ فإذا كان يجوز فكيف يتصرف في الباب الأول ؟ فهل يباع وإن كان بأقل قيمة وصرف ماله في مورد آخر في المسجد ؟ وهل هذا الأمر يرجع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله ؟

لا بأس بتبديل الباب القديم بالأحسن ، وأما الباب القديم فإن استغنى عنه المسجد وجب وضعه في مسجد آخر ، ومع عدمه يوضع في مكان خيري عام كالحسينيات ، ومع عدمه يباع ويصرف ثمنه في مصالح المسجد الذي كان فيه ، فإن كان مستغنياً صرف في مصالح مسجد آخر ، فإن لم يكن ففي مصالح مكان خيري عام .

ارشيف الاخبار