الطاعة الواجبة على الزوجة هي إجابته إلى الاستمتاع بها إذا أراده ، وعدم الخروج من بيت زوجها ، وحينئذ فقبل زفافها ودخولها في بيته إنما يجب عليها إطاعته في الاستمتاع إذا كان ميسوراً ، ولا تجب في غير ذلك .
يصدق على ارتدائها اللبس ، ويحل لبسها في الصلاة وغيرها ، إلا أن تكون حريراً محضاً فالأحوط وجوباً عدم لبسها لا في الصلاة ولا في غيرها ، ومع الشك في كونها حريراً محضاً يجوز الصلاة فيها .
لكن إذا كتب عليها أنها حرير محض فالكتابة من قبل صانعها حجة إذا لم يكن هنالك ما يوجب اتهامه عرفاً ، كما إذا احتمل بوجه معتد به أنه يكتب ذلك كذباً لترويج بضاعته والتشجيع على شرائها .