إن طلق زوجته عند المخالف بالشروط المعتبرة عندنا صح الطلاق في حقه وحقها ، وإن طلقها على خلاف تلك الشروط لزمها الطلاق فليس لها مطالبته بحقوق الزوجية ، لكن الطلاق لا يصح في حقه ، فليس له أن يتزوج أختها ولا الخامسة ولا غير ذلك ، بل لا يصح في حقها حقيقة ، فإن تزوجت فهي ذات بعل .
الغيبة انتقاص المؤمن وإعابته في غيبته ، فإذا كان سرد الوقائع بقصد الانتقاص كان من الغيبة ، وإذا لم يكن بذلك القصد لم يكن غيبة ، وإذا لزم هتك المؤمن من دون قصد الانتقاص كان ذلك محرماً ، وإن لم تكن غيبة ، والأولى للمؤمن أن يبعد نفسه عن الحديث عن الآخرين مهما أمكن ، فإن ذلك من مواطن الامتحان والفتنة .