لا تبرأ ذمة المنوب عنه بعمل النائب إذا كان اضطرارياً، كما لو كانت وظيفته التيمم أو الطهارة الجبيرية أو الصلاة من جلوس أو نحوها، إلا مع الاضطرار، بان لا يكون هناك من يؤدي عنه بعمل اختياري تام، ولو حصل ذلك وجيء بالعمل الاضطراري فالاجتزاء به مراعى بعدم تيسر من يؤدي عنه بالعمل التام، فمتى تيسر كان اللازم الإتيان به.
لا يشترط في إمام الجماعة أن يكون من العلماء ، فإذا اجتمعت الشرائط في أحد المؤمنين استحب لهم تقديمه للصلاة ، علماً أن ثواب الجماعة عظيم وقد حثَّت النصوص الكثيرة عليها والذم على تركها .
فينبغي بالمؤمنين إحياء هذه السنة العظيمة والتأسي بالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ولا ينبغي تركها إلاّ مع تزاحمها مع تكليف شرعي أهم منها ، ولا يوجد قيد يمنع منها .
الدليل المجوز يختص بزف العرائس ، ولا يعم غير ذلك من المجالس التي تعقد بمناسبة الزواج ، بل المرجع فيه عموم دليل المنع بعد إمكان خصوصية الزفاف في الحل ، لما فيه من جمع الشمل المرغوب فيه شرعاً .