إذا رجع الشك إلى الوسواس بحيث كنت ترى الواقع بعقلك ولا تطمئن له بقلبك بل تبقى قلقاً مضطرباً ، فلا تعتني به ، بل تبني على صحة عملك ، وعلى الإتيان بالشكوك ، إلا إذا كان مبطلا فتبني على عدمه .
أما إذا لم يصل إلى هذه المرحلة ، بل كنت كثير الشك فقط ، فإذا أدركت أن احتمال السجدتين من الشيطان كما هو الغالب فيما إذا كثر الظن بالسجدة الواحدة باعتبار أن المرتكز غالباً أن الاحتمال الآخر الضعيف من الشيطان فعليك العمل بالظن ، وإن لم تدرك أنه من الشيطان ، فالأحوط وجوباً البناء على الأكثر ، إلا إذا كان مبطلاً فتبني على الأقل .
هذا ويمكنك الاستعانة بحصى أو سبحة أو غيرهما لتحديد عدد السجدات .
إذا نوى غيرها بقلبه بحيث يكون قاصداً لغيرها للعدول عنها فلا تقع عن صلاة الظهر ، أما التلفظ باللسان فلا أثر له ، وتقع عن صلاة الظهر مع نيتها والقصد إليها بقلبه .
لا يجوز تغيير الوقف عما أوقفه الواقف بمجرد قلة منفعته لأجل التبديل بما هو أكثر منفعة ، نعم إذا كانت المنفعة الباقية غير معتد بها عرفاً لقلتها جاز تغييره للأصلح .
وحينئذ إن أمكن إيجاره مدة طويلة وعمارته بأجرته كان ذلك هو المقدم ، كما لو أجر مدة عشرين سنة مثلاً على أن تشيد عليه بناية ، أو سوق ، ليصرف الوارد بعد انتهاء مدة الإجارة على ما أوقفه الواقف .
وإن تعذر ذلك فإن أمكن بيع بعضه لعمارة القسم الباقي منه كان هو المقدم ، ولا يجوز بيعه بتمامه واستبداله بغيره إلا مع تعذر الوجهين الأولين ، ولو وصل الأمر للتبديل فلا يجب تبديله ببستان ، بل يجوز تبديله بغيره من عمارة أو غيرها مما يراه متولي الوقف هو الأصلح .