يجوز التدخين ، إلاّ أن يكون مُضراً ضرراً يخشى منه الهلاك ، وكذا إذا خشي منه تلف عضو كالعين على الأحوط وجوباً ، والدليل على ذلك موجود في الكتب الاستدلالية المختصة .
لا بأس بالتصرف الذي هو إحسان مَحْض ، لا يؤثر على الغير ممن يتردد على المسجد ، ولا على نفس المسجد ، ككنْسِه .
أما ما عدا ذلك من التصرفات كتحديد موعد فتح بابه وإنارته ، وتعميره ونحوها ، فلا بُدَّ فيه من مراجعة متولي الوقف الذي نصبه الواقف ، ومع عدمه لا بُدَّ من استئذان الحاكم الشرعي ، كما أن التصرف في التبرعات التي للمسجد لا بُدَّ فيها من مراجعة المتبرع ، أو من يدفع إليه المتبرع المال ليتولى صرفه .