إذا كانت الأعيان المذكورة يمكن تحصيل أمثالها يجب رد مثلها ، وإذا كانت أعياناً خاصة يجب دفع قيمتها حين الغصب ، مع ملاحظة فرق العملة على الأحوط وجوباً ، ويجوز إيصال التعويض بأي وجه اتفق بحيث يقع التعويض تحت يد المالك وسلطنته ، ويبقى المال الذي دفعته لابنه السارق في ذمته ، يجوز لك أخذه منه .
إذا كانت الأرض مملوكة له لكونها محياة فعلاً أو بالأصل ممن سبق ملكه عليها وجب تخميسها بسعرها عند حلول رأس السنة ، إلا أن تكون مشتراة من مال قد وجب فيه الخمس ولم يؤده صاحبه ، فيجب قيمة الشراء لا غير .
وإن لم تكن مملوكة كالأرض الميتة التي تشترى من الدولة ، أو ممن اشتراها من الدولة ، فلا خمس في الأرض قبل إحيائها وملكيتها ، بل في ثمن الشراء لا غير .