نعم تختلف العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عن العدالة المعتبرة في إمام الجماعة ، حيث يشترط في المرجع أن يكون على درجة عالية من التقوى تمنعه من الوقوع في الحرام عادة ، وإذا وقع في المعصية ولو نادراً أسرع إلى التوبة ، بينما يشترط في إمام الجماعة أن يتجنب الكبائر ولا تصدر منه الصغائر بإصرار واستخفاف .
تصرف منافعها في مصارف الوقف العام والصدقات العامة ، نعم إذا تردَّد الوقف بين جهتين أو جهات محصورة وجب الاحتياط مع الإمكان ، كما لو تردد الموقوف عليه بين أهل العلم والفقراء ، فإنه يحتاط بصرفه للفقراء من أهل العلم ، ومع تعذر الاحتياط فالمرجع القرعةُ .