يصح منها الأمران إذا قصدت المتعة بمعناها الشرعي ، أما إذا كان ذلك منها محضُ لَقْلَقَةِ لسان ، ولم تقصد إلا الاستمتاع من دون أن تقصد الزوجية ، فلا يصحّ منها العقد ، سواءً أوقعته بالمباشرة أو مع التوكيل .
تستعمل فيما أوقفت عليه ما دامت صالحة للانتفاع ، فإذا أسقطت عن ذلك - بأن بلغَت حدّاً يكون فرشُها في المأتم غير مناسب له - استُبدلت بغيرها وإن كان أقل منها .
يجب مراجعة الحاكم الشرعي لتنظيم عملية القبض في كل مادة مرت عليها يد المسلمين ، وتعاقبت عليها أيديهم ، بخلاف المواد التي بدأت الدولة بأخذها من دون أن تمر بأيدي المسلمين ، كالمواد المستوردة من بلاد الكفر ، والتي تتولى الدولة تصنيعها بعد أخذ موادها الأولية من الخارج ، ومنها النقود غير المستعملة ( البلوك ) ، فإنه يجوز أخذها من الدولة بلا حاجة إلى مراجعة .
إذا غلب على الصائم العطش وخاف على نفسه من الصبر عليه جاز أن يشرب بمقدار ما يرفع به ضرورته ( من دون أن يرتوي ) ، ولا يفسد بذلك صومه ، فإن زاد على هذا المقدار عامداً بطل صومه ، ووجبت عليه الكفارة ، ويجب عليه الإمساك عن المفطّرات في بقية النهار ، مراعاةً لحرمة شهر رمضان ، فإذا تعمّد الإفطار وترك الإمساك أَثِم .