لا تبرأ ذمة المنوب عنه بعمل النائب إذا كان اضطرارياً، كما لو كانت وظيفته التيمم أو الطهارة الجبيرية أو الصلاة من جلوس أو نحوها، إلا مع الاضطرار، بان لا يكون هناك من يؤدي عنه بعمل اختياري تام، ولو حصل ذلك وجيء بالعمل الاضطراري فالاجتزاء به مراعى بعدم تيسر من يؤدي عنه بالعمل التام، فمتى تيسر كان اللازم الإتيان به.
إذا لم تقم قرينة على تمليك المشتري الدار للعالم الذي أسكنه فيها فالدار القديمة بما فيها الأرض محكومة بأنها للمالك الأول ، هو المشتري لها ، ولا يجوز لأحد أن يتملكها ، نعم يجوز لكل أحد أن يسعى لتسجيلها بإسمه رسمياً من أجل الحفاظ عليها ليدفعها لمالكها بعد الفحص عنه ، والعثور عليه في حياته ، أو لوارثه بعد وفاته ، فإن ذلك إحسان يؤجر عليه .
لكن يجب عليه التوثق من حفظ الدار لصاحبها وعدم ضياعها عليه ، بأن يشهد على نفسه ، ويوصي بها ، ونحو ذلك .